قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 من والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية الاغواط عن أرض من أملاك الدولة تتكون من ثلاث قطع تبلغ مساحتها الكاملة 4 هكتارات كائنة على بعد 17 كم من شرق الاغواط لتشييد مساكن . 1627
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 من والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية الاغواط عن أرض من أملاك الدولة تتكون من ثلاث قطع تبلغ مساحتها الكاملة 4 هكتارات كائنة على بعد 17 كم من شرق الاغواط لتشييد مساكن . 1627
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.