قرار

قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 من والى الواحات يتضمن التنازل مجانا - لصالح بلدية الاغواط عن أرض من أملاك الدولة مساحتها 4 هكتارات كائنة بقصر الحيران على بعد 30 كم من الاغواط لتشييد مساكن 1628

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.