قرار

قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 الصادر عن والى ولاية قسنطينة تخصص بموجبه الى وزارة الصحة العمومية قطعة أرض مساحتها هكتاران و 89 آرا تابعة للمجموعة رقم 14 كانت في حوزة شركاء باستر واقعة بعين مليلة قصد بناء مستشفى 0 1628

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.