قرار

قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 من والى الواحات يتضمن التنازل مجانا - الصالح بلدية الاغواط عن قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 6 هكتارات وكائنة في قرية تاجموت على بعد 45 كم شمال الاغواط لتشييد مساكن . 1628

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.