قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 الصادر عن والى ولاية قسنطينة يتضمن ادراج قطعة ارض مساحتها 4 هكتارات تقريبا الى أملاك الدولة منحت سابقاً إلى بلدية وادى زناتي بموجب
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 الصادر عن والى ولاية قسنطينة يتضمن ادراج قطعة ارض مساحتها 4 هكتارات تقريبا الى أملاك الدولة منحت سابقاً إلى بلدية وادى زناتي بموجب
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.