قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1389 الموفق 1625
المادة الأولى
فتح المادةيمتد اختصاص قاضي التحقيق المحكمة وهران الى دائرة اختصاص محاكم سيق ووادي تليلات وأرزيو نا 1626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 22 رمضان عام 1389 ه
المادة 2
فتح المادةيمتد اختصاص قاضي التحقيق لمحمكة عين تموشنت الى دائرة اختصاص محاكم عين الاربعاء والعامرية ....
المادة 3
فتح المادةتلفى احكام المادتين 8 و 10 من القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 4 غشت سنة 1966 والمشار اليه أعلاه
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية ومدير قسم الموظفين والادارة العامة بوزارة العدل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1389 الموافق 27 اكتوبر سنة 1969 عن وزير العدل ، حامل الاختام الكاتب العام احمد الدراجي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.