قرار

قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 16 غشت سنة 1969 من والى ولاية تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى تافنة 1630

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.