قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي الجزائر المغرب خارج الجزائر موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والإشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 90-412 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 | المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم. 3 مرسوم تنفيذي رقم 90-413 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يحدد لسنة 1990 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض. 4 مرسوم تنفيذي رقم 90-414 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بشركة المساهمة لانتاج السيارات الخاصة المسماة الشركة الجزائرية للسيارات وتطوير النشاطات المرتبطة بذلك . 5
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 16 جمادى الثانية عام 1411 ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 90-415 مؤرخ في 5 جمادى الثانية | مقرر مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 2 يناير عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن احداث تعويض اتقان الخدمات وتحسينها لصالح عمال المؤسسات التابعة لقطاع الصحة. 7 مرسوم تنفيذي رقم 90-416 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتشكيل مجلس الوظيفة العمومية المتساوى الاعضاء وتنظيمه وعمله. 7 مرسوم تنفيذي رقم 90-417 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تغيير اسم بلدية “الهرية “ الواقعة على تراب د و ولاية قسنطينة. 9 مرسوم تنفيذي رقم 90-418 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للتحكيم المختصة في ميدان تسوية النزاعات الجماعية للعمل وتنظيمها وعملها .9 مرسوم تنفيذي رقم 90-330 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تحديد شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائري وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية ( استدراك ) .11 مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 صفر و 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول سبتمبر وأول ديسمبر سنة 1990 تتضمن تعيين قضاة. 16 12 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مديرة لدى مصالح رئيس الحكومة ( استدراك ) . 12 قرارات مقررات آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 | ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رئيس مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 13 سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة . 13 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 5 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء لجنة طبية عليا للمستخدمين الملاحين. 13 وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 19 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. 14 قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 20 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء لجنة متساوية الاعضاء خاصة بالمتصرفين والمترجمين وتجديد اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بموظفي الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية. 14 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية أم البواقي. 16 قرا مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 2 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية معسكر. 16 قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 2 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية برج بوعريريج. 16 وزارة التربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 29 أكتوبر سنة 1990 يحدد مصالح مديريات التربية على مستوى الولايات ومفتشية أكاديمية الجزائر ومكاتبها . 16
16 جمادي الثانية عام 1411ه الجريدة فهرس الوزير المنتدب للتكوين المهني قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام ملحقة بالديوان بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. 20 وزارة الشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا . 20 قرارات مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 2 يناير سنة 1991 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الاجتماعية 20 الوزير المنتدب للتشغيل قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 2 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين ملحق بديوان الوزير المنتدب للتشغيل. 21 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 90-412 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم. إن رئيس الحكومة .
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81-4 و5 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 3 ( تابع ) وزارة المناجم والصناعة قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا. 21 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 2 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير البريد والمواصلات. 21 مقرر مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 2 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مفتش قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة البريد والمواصلات. 21 تنظيمية وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر | عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 المتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان | عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم
يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم إحكام المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 المذكور اعلاه بالأحكام التالية : 1 ) يمتد الاختصاص الاقليمي لمحكمة حجوط التي يقع مقرها في حجوط الى إقليم بلديات : حجوط ومراد وحمر العين وبوركيكة 2 ) يمتد الاختصاص الاقليمي لمحكمة القليعة التي يقع مقرها في القليعة إلى إقليم بلديات : القليعة ودواودة وفوكة و بواسماعيل وخميستي ومعالمة وبوهارون والدويرة وحطاطبة ورحمانية وسويدانية وخرايسية وشعيبة 3 ) يمتد الاختصاص الاقليمي لمحكمة شرشال التي يقع مقرها في شرشال إلى إقليم بلديات : شرشال وقوراية وداموس ولرهاط وأغبال وسيدي غيلاس ومسلمون وسيدي سميان وبني ملوك وحجرة النص، 4 ) يمتد الاختصاص الاقليمي المحكمة تيبازة التي يقع مقرها في تيبازة إلى إقليم بلديات : تيبازة والناظور وسيدي راشد وعين تقورايت ومناصر وسيدي عمار، 5 ) يمتد الاختصاص الاقليمي لمحكمة بودواو التي يقع مقرها في بودواو الى اقليم بلديات : بودواو وأولاد موسى وبوزقزة وقدارة وعمال وبني عمران وسوق الاحد وبودواو | البحري والخروبة 6 ) يمتد الاختصاص الاقليمي لمحكمة بومرداس | مرسوم تنفيذي رقم 90-413 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يحدد لسنة 1990 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-3 و 4 و 116 ( الفقرة الثانية ) منه، وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 المتضمن قانون المالية لسنة 1973 لاسيما المادة 28 منه، المؤسسة لتعريفة جمركية جديدة
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك
- وبمقتضى الامر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 المتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 لاسيما المادة 71-5 و 6 منه الذي أقره القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982،
- وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن التي يقع مقرها في بومرداس إلى إقليم بلديات : بومرداس | قانون المالية لسنة 1983 لاسيما المادة 23 منه، وزموري وسي مصطفى وتيجلابين والثنية وقورصو ولغاطة. المادة 2 : تبقى الاجراءات القائمة أمام الجهات وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن القضائية القديمة خاضعة لهذه الجهات الى غاية التنصيب | قانون المالية لسنة 1985 لاسيما المادتان 32 و 109 النهائي للجهتين القضائيتين المنشأتين. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق منه وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 وبمقتضى القانون رقم 7-20 المؤرخ في 2 22 ديسمبر سنة .1990 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 مولود حمروش ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988
16 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 . 5
- وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989
- وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالاسعار،
- وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 الذي يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82-01 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 89-249 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 30 ديسمبر سنة 1989 يحدد لسنة 1989 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمتد سريان مفعول أحكام المرسوم رقم 89-249 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 30 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد لسنة 1989 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض الى سنة 1990. المادة 2 : تحل قائمة المواد والخدمات التي تستفيد من موارد صندوق التعويض المضبوطة في الملحق لهذا المرسوم، محل القائمة الواردة في الملحق الأول للمرسوم رقم 89-249 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم وملحقه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش الملحق قائمة المواد والخدمات التي تستفيد من موارد صندوق التعويض الحبوب ومشتقاتها والخضر اليابسة الزيت النباتي ذات الاستعمال الغذائي الحليب ( المعقم والمستورد )، السكر، الطماطم المضاعفة التركيز
- الخميرة. الكراريس المدرسية - صابون المنازل
- أغذية الانعام الاسمدة بذور البطاطا، الطماطم الصناعية حليب البقر الطبيعي التبغ الخام في شكل أوراق المساعدة للتصدير مصاريف النقل المرتبطة بتموين ولايات الجنوب بالمنتوجات الاساسية. مرسوم تنفيذي رقم 90-414 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بشركة المساهمة لانتاج السيارات الخاصة المسماة الشركة الجزائرية للسيارات وتطوير النشاطات المرتبطة بذلك. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المواد 79 و 81 (3) و4) و 116 ( الفقرة الثانية منه )، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1990،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 16 جمادى الثانية عام 1411 ه
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-04 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية وبمقتضى المرسوم رقم 87-283 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 الذي يحول إلى المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم في إطار تنفيذ | الاجراء المتعلق باستقلالية المؤسسات المنصوص عليه في | التشريع والتنظيم المتعلقين بذلك وفقا لتوجيهات الحكومة الى السماح باحداث المؤسسة العمومية الاقتصادية المكلفة بتنمية صناعة السيارات وذلك ضمن الاشكال المحددة بموجب القانون. المادة 2 : بمجرد استكمال الاجراءات المطلوبة تنفيذا النارية وتطبيقاتها الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال | للاحكام أعلاه، تلغى الاحكام القانونية للمؤسسة الوطنية والمستخدمين في ميدان الدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية وبمقتضى المرسوم رقم 88-192 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يخول المجلس الوطني للتخطيط تقويم رأسمال المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي أو تكليف من يقوم بذلك لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية التي يتضمنها المرسوم رقم 83-04 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتميزها عملية التحويل موضوع المرسوم رقم 87-283 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه. غير أنه مراعاة للاجراء الناجم عن البروتوكولات والاتفاقات الخاصة بالقانون الدولي، تستمر الشخصية بغية تطبيق التشريع المتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية | القانونية ومجموع القواعد والالتزامات المرتبطة بالمشروع الاقتصادية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-06 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة لاسيما المادة الأولى منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-101 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية الى قيم منقولة وتجميدها ويبين شروط إصدارها،
- واعتبارا لقرار الحكومة على تطوير النشاطات ذات الاولوية أو الفروع الجديدة ذات الاهمية الاستراتيجية والمتصلة بالاهداف الداخلية والخارجية للتنمية المنصوص عليها في المخطط الوطني للتنمية يرسم ما يلي : الصناعي وتضطلع بها المؤسسة المذكورة في المقطع السابق. المادة 3 : بناء على ماسبق، تستفيد شركة المساهمة لانتاج السيارات الخاصة المسماة الشركة الجزائرية للسيارات وتطوير النشاطات المرتبطة بذلك، بناء على قرار المجلس الوطني للتخطيط والقرارات الخاصة بالجمعية العامة الصناديق المساهمة في اطار المرسوم التنفيذي رقم 90-101 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 المذكور اعلاه من اختتام ميزانية الدولة وتكفلها النهائي بالاعتمادات حسب التفصيل المبين في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم والمسموح بها للمؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. المادة 4: يكلف وزير الاقتصاد ووزير المناجم والصناعة والمندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 مولود حمروش
16 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 7 مرسوم تنفيذي رقم 90-415 مؤرخ في 5 جمادى | الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إحداث تعويض إتقان الخدمات وتحسينها الصالح عمال المؤسسات التابعة لقطاع الصحة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-193 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن رفع الاجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات العمومية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد تعويض لاتقان الخدمات وتحسينها لصالح عمال المؤسسات التابعة لقطاع الصحة، في حدود 10% من حجم الاجور. المادة 2 : يستبعد منح هذا التعويض جميع التعويضات المماثلة. . ويستفيد العمال المتمتعون بنظام تعويضي خاص ونوعي من الاستفادة من تعويض الاداء وتحسين الخدمات. المادة 3 : تحدد الشروط والمقاييس والنسبة القصوى لكل عون بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصحة والاقتصاد . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسرى مفعوله ابتداء من أول ديسمبر سنة 1990. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-416 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتشكيل مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء وتنظيمه وعمله. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل لاسيما المادتان 3 و 157 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم تشكيل مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء وتنظيمه وعمله وفقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه. الفصل الاول التشكيل المادة 2 : يتكون مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء من ثمانية ( 8 ) أعضاء دائمين، أربعة ( 4 ) ممثلين للادارة، وأربعة ( 4 ) ممثلين للعمال. المادة 3 : يكون أعضاء في مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء ممثلين للادارة :
- المدير العام للوظيفة العمومية . - ممثل الوزير المكلف بالعمل
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 16 جمادى الثانية عام 1411 ه
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية. المادة 4 : يتولى تعيين ممثلي العمال في مجلس الوظيفة المادة 10 : يضبط مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء نظامه الداخلي. المادة 11 : يجتمع مجلس الوظيفة العمومية المتساوي العمومية المتساوي الاعضاء أكثر المنظمات النقابية تمثيلا | الاعضاء بتشكيلته المذكورة في المادة 2 أعلاه بمبادرة من للعمال الأجراء على المستوى الوطني في المؤسسات والادارات العمومية بالتناسب مع درجة تمثيلها لهم. المادة 5 : يشتمل كل صنف من الممثلين على عدد متساو من الاعضاء المرسمين والاعضاء الاضافيين. ولا يشارك الاعضاء الاضافيون في الاجتماعات إلا في حالة غياب الاعضاء المرسمين. المادة 6 : يعين أعضاء مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء ممثلو الادارة، وممثلو العمال المعينون حسب الكيفيات المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ويكون تفويضهم قابلا للتجديد. المادة 7 : إذا منع أحد الموانع المنصوص عليها في النظام الداخلي المذكور في المادة 10 أدناه عضوا من أعضاء مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء أو انتهت مدة التفويض النقابي لأحد الاعضاء الممثلين للعمال فانه يستبدل حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 اعلاه. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 8 : يوضع مجلس الوظيفة العمومية المتساوي | الاعضاء لدى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ويرأسه المدير العام للوظيفة العمومية. المادة 9 : يزود مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء بأمانة تقنية تكلف بما يأتي على الخصوص :
- تقييد القضايا المرفوعة إلى المجلس.
- تحضير اجتماعات المجلس ماديا وتقنيا
- جمع المذكرات وأية وثيقة أخرى لها صلة بالمسائل المدرجة في جدول أعمال المجلس لاسيما التقارير الواردة من المؤسسات أو الادارات العمومية وممثلي العمال رئيسه كلما استشير في مجال إعداد نصوص تشريعية وتنظيمية تحكم شروط العمل وعلاقاته في المؤسسات والادارات العمومية، وتكييفها. المادة 12 : إذا رفع إلى مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء نزاع جماعي للعمل حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور اعلاه، فانه يستمع بقوة القانون إلى ثلاثة ( 3 ) ممثلين لأكثر المنظمات النقابية تمثيلا لعمال المؤسسة أو الادارة العمومية المعنية، وثلاثة ( 3 ) ممثلين للمؤسسة أو الادارة العمومية. المادة 13 : يقوم الرئيس، فور إخطاره بنزاع جماعي للعمل حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه باستدعاء اعضاء مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء خلال مهلة لا تتجاوز أربعة ( 4 ) أيام. المادة 14 : يجب أن يشتمل الاستدعاء الموجه إلى أعضاء مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء على المسائل المتنازع فيها والمحضر الذي تعده السلطة السلمية العليا حسب مفهوم القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، ومقترحات السلطة المذكورة، عند الحاجة المتعلقة بأشكال تسوية المسائل المستمر بشأنها النزاع وإجراءات ذلك. المادة 15 : يتعين على أطراف النزاع الجماعي للعمل المذكور في المادة 12 أعلاه أن تشارك في جلسات مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء التي تستدعى لها قانونا . المادة 16 : يعين رئيس مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء مقررا لكل قضية. ويقوم هذا المقرر باعداد تقرير استنادا إلى الملفات التي تعدها الامانة التقنية المعنيين. وفقا للمادة 9 أعلاه.
16 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 9 المادة 17 : يشرع مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء، عقب الاستماع إلى المقرر واطراف النزاع وأي شخص آخر يرى الرئيس فائدة في الاستماع إليه عند الحاجة، في إجراء المصالحة. يعد مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء نتائج حكمه خلال مهلة لا تتجاوز ثمانية ( 8 ) أيام إبتداء من تاريخ اجتماعه الاول. المادة 18 : إذا حصل اتفاق أمام مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء يحرر محضر ويبلغه الرئيس في الحين للاطراف المعنية. ويكون الاتفاق المبرم بهذا الشكل بين الاطراف قابلا للتنفيذ عند تاريخ تبليغه. المادة 19 : إذا لم تفلح المصالحة بشأن النزاع كله أو جزء منه، يبادر فورا إلى تحرير محضر بعدم المصالحة يبين فيه بوضوح، ما تم الاتفاق بشأنه من نقاط، وما لا يزال الخلاف مستمرا بشأنه من نقاط أخرى، ويرسل إلى أطراف النزاع. المادة 20 : يوقع على المحضر المذكور في المادتين 18 و 19 أعلاه رئيس مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء وأطراف النزاع. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-417 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تغيير اسم بلدية “ الهرية “ الواقعة على تراب ولاية قسنطينة. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 | رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحمل بلدية “ الهرية “ الواقعة على تراب ولاية قسنطينة من الآن فصاعدا اسم “ ابن باديس “ . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-418 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للتحكيم المختصة في ميدان تسوية النزاعات الجماعية للعمل وتنظيمها وعملها. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب
- وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل لاسيما المادتان 3 و 157 منه
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 16 جمادى الثانية عام 1411 ه
- وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم تشكيل اللجنة الوطنية للتحكيم وتنظيمها وعملها، طبقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمادة 38 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المذكورين أعلاه. الفصل الاول التشكيل المادة 2 : تتشكل اللجنة الوطنية للتحكيم، زيادة على رئيسها، من أربعة عشر ( 14 ) عضوا دائما منهم أربعة ( 4 ) ممثلين تعينهم الدولة، وخمسة ( 5 ) ممثلين للعمال، وخمسة ( 5 ) ممثلين للمستخدمين منهم ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 3 : يكون عضوا في اللجنة الوطنية للتحكيم بصفتهم ممثلين للدولة كل من :
- ممثل الوزير المكلف بالعمل
- ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية. المادة 4 : تعين المنظمات النقابية للعمال الاجراء ومستخدميهم الاكثر تمثيلا على الصعيد الوطني بالتناسب مع صفتهم التمثيلية، ممثلي العمال ومستخدميهم في اللجنة الوطنية للتحكيم باستثناء ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المادة 5 : تضم كل فئة من الممثلين عددا يعادل عدد الاعضاء الدائمين وعدد الاعضاء الاضافيين. لا يمكن أن يجتمع الاعضاء الاضافيون إلا عند غياب الاعضاء الدائمين. المادة 6 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. المادة 7 : وفي الحالات المنصوص عليها في النظام | الداخلي والواردة في المادة 10 أدناه حول حدوث مانع لأحد أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم أو نهاية المهمة النقابية لأحد الاعضاء الذين يمثلون العمال أو مستخدميهم، يستخلف حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 6 أعلاه. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 8 : يكون مقر اللجنة الوطنية للتحكيم لدى المحكمة العليا. ويرأسها قاض لدى المحكمة العليا يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة. المادة 9 : للجنة الوطنية للتحكيم أمانة تقنية تكلف بتلقي الطلبات الافتتاحية للدعوى لدى اللجنة، وتحضير اجتماعات هذه اللجنة والتنظيم المادي لهذه الاجتماعات. المادة 10 : تعد اللجنة الوطنية للتحكيم نظامها الداخلي. المادة 11 : تعرض الدعاوى على اللجنة الوطنية للتحكيم بواسطة عريضة كتابية حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 . كما يمكن أن تعرض عليها الدعاوى حسب الشروط المبينة في المادة 48 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور اعلاه. ينبغي أن تكون العريضة الافتتاحية للدعوى مصحوبة وجوبا بمذكرة توضح الضرورات القصوى الاقتصادية والاجتماعية التي تعلل عرض الدعوى على اللجنة. ويجب أن تبين العريضة فضلا عن ذلك، المواقف التي يقفها المستخدم وممثلو العمال المعنيين بالنزاع حول مدى ملاءمة عرض الدعوى على اللجنة. المادة 12 : يعين رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم مقررا في غضون الايام الثلاثة الموالية لايداع العريضة الافتتاحية. المادة 13 : يتلقى المقرر المعين طبقا للمادة 12 أعلاه | عروضا من الاطراف ومن جميع الهيئات الاخرى، ومعلومات ووثائق تتعلق بالنزاع الجماعي للعمل المعروض على اللجنة الوطنية للتحكيم. المادة 14 : عندما تودع العريضة تطبيقا للمادة 48 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990
16 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 11 والمذكور أعلاه، يدرس المقرر مدى جواز قبولها بالقياس إلى الدواعي التي تستند إليها السلطة العمومية صاحبة العريضة، وعند الاقتضاء، بعد سماع ممثلي العمال أو مستخدميهم. المادة 15 : تجتمع اللجنة الوطنية للتحكيم بناء على دعوة من رئيسها خلال الايام الخمسة عشر ( 15 ) على الاقل من تاريخ رفع الدعوى. المادة 16 : تقرر اللجنة الوطنية للتحكيم التي ترفع إليها الدعوى تطبيقا للمادة 48 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 حول جواز قابلية عريضة السلطة العمومية قبل أي مناقشة المحتواها. المادة 17 : تستمع اللجنة الوطنية للتحكيم إلى ممثلي العمال ومستخدميهم، الاطراف في النزاع الجماعي للعمل. المادة 18 : يمكن أن تستعين اللجنة الوطنية للتحكيم بأي شخص من شأنه أن يفيدها في أعمالها، وتقوم بجميع التحقيقات والتحريات التي ترأها ضرورية . . المادة 19 : تقرر اللجنة الوطنية للتحكيم عن طريق إصدار حكم معلل يتخذ بأغلبية الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 20 : ترسل القرارات التحكيمية دونما تعطيل إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. المادة 21 : تصبح القرارات التحكيمية نافذة بناء على أمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا خلال الايام الثلاثة ( 3 ) من تاريخ إصدارها، وذلك طبقا للمادة 52 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. ويبلغ رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم هذه القرارات التحكيمية إلى الاطراف المعنية. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-330 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 اكتوبر سنة 1990 يتضمن تحديد شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائري وتوقفها فيه لأغراض تقنية وتجارية ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 46 الصادر بتاريخ 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990. الصفحة 1459 - العمود الثاني – بعد السطر الاخير “ الخروج من الجزائر “ : يضاف ما يلي : -5 “ عدد أشخاص الطاقم : “ قائد الطائرة ……. 6 - عدد المسافرين ) بما فيها الشخصيات الهامة جدا ) . “ مع جميع التفاصيل. … 7 - العدد الكلي للاشخاص الذين هم على متن الطائرة ……… 8 - كل المعلومات المفيدة الاخرى : “ السرعة - الارتفاع …………. المرسل اليهم :
- وزارة الشؤون الخارجية - مديرية الشؤون القنصلية - المرادية - الجزائر.
- وزارة النقل - مديرية الطيران المدني والارصاد الجوية، 119 نهج ديدوش مراد - الجزائر. ………….. الصفة التوقيع وختم الطالب
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 16 جمادى الثانية عام 1411 مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 صفر و 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول سبتمبر وأول ديسمبر سنة 1990 تتضمن تعيين قضاة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 ، تعين الآنسة فطيمة شاكر قاضية في محكمة مدينة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة لدى المحاكم التالية :
- السيد علي بلقايد في محكمة برج بوعريريج، السيد محمد بن عبد الله في محكمة عين بوسيف السيد حاج أحمد بن حمدادة، في محكمة بشار
- السيد ابراهيم جغنون في محكمة سيدي بلعباس، السيد عبد السلام مغنوس في محكمة ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم قضاة لدى المحاكم التالية :
- السيدة الحرية بومعزة في محكمة خميس مليانة
- السيدة زليخة غلاب، زوجة دغنوش، في محكمة بوسعادة السيدة سعيدة غراب، في محكمة سكيكدة،
- السيدة آسيا نعمون، زوجة فاطمي، في محكمة مدينة الجزائر
- السيدة حسينة، تبوب زوجة بن زكري، في محكمة تيزي وزو، الآنسة زهية عيدي، في محكمة العلمة
- الآنسة عقيلة بوبلاطة في محكمة الاربعاء،
- الآنسة حورية بوديسة في محكمة الشلف الآنسة نظيرة فلوسية في محكمة مدينة الجزائر الآنسة خديجة صمود، في محكمة بوفاريك
- السيد عبد القادر عكرمي، في محكمة عين الاربعاء،
- السيد اسماعيل عموش في محكمة قالمة
- السيد يحي علمي، في محكمة أولاد ميمون
- السيد عبد الوهاب بلعجل، في محكمة أريس
- ال السيد ابن عيسى بن عايش في محكمة المسيلة فردية
- السيد عبد العزيز بالطيب في محكمة باتنة السيد محمد بوزغود، في محكمة تيزي وزو، السيد عبد الحكيم بوعروج، في محكمة تيقزيرت السيد السعيد بوعزيز، في محكمة عين تموشنت السيد سليمان بودربالة في محكمة عين الحمام السيد جمعي بوذراع، في محكمة القل، السيد علي بورتالة في محكمة المسيلة السيد خميس بوزرقي، في محكمة مليانة السيد حسين شعابنة في محكمة صور الغزلان السيد الشريف جبارني، في محكمة بودواو، السيد بلقاسم جبراني، في محكمة غليزان السيد بوبكر الصديق دراهمون في محكمة وهران
- السيد عبد الرحمن فريطيح في محكمة قصر الشلالة
- السيد صالح قمري، في محكمة الحراش، السيد عبد الرحمن حداد، في محكمة غرداية السيد عبد الكريم حمودي في محكمة ذراع الميزان
- السيد مراد كثير في محكمة القصر، السيد سليمان خليلي في محكمة فرجيوة السيد علي خياري، في محكمة عنابة
- السيد المهدى كوشيح، في محكمة البيض السيد محمد لوقاف، في محكمة غرداية
- السيد عبد القادر منصور في محكمة فرندة
- السيد بلقاسم ملواح في محكمة المسيلة السيد محمد مرساوي في محكمة إيليزي
- السيد حسين مزالي، في محكمة تيسمسيلت
- السيد لونيس ،ولمان في محكمة تيغنيف السيد جمال رامي في محكمة أولاد ميمون السيد سليم ساولي، في محكمة تيقزيرت السيد أحمد سيد مو، في محكمة المدية السيد عبد الحميد سيغة، في محكمة باب الوادي السيد أحمد سعدون في محكمة بوسعادة السيد عيسى تيغة، في محكمة الاخضرية السيد عمور يونسي، في محكمة سطيف.
16 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مديرة لدى مصالح رئيس الحكومة ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 50 الصادر بتاريخ 4 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 21 نوفمبر سنة 1990. الصفحة 1573 (فهرس ) والصفحة 1593 - العمود الاول - السطر 15 وما بعده. بدلا من : ……… مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 …….. يقرأ : ……… مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 ……….. ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رئيس مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مقرر مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 صادر عن مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، تنهى مهام السيد عمر حطاب، بصفته رئيسا لمصلحة النشر بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة لتكليفه بوظيفة أخرى. مقرر مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 2 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مقرر مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 … الموافق 2 يناير سنة 1991 صادر عن مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، يعين السيد عمر حطاب مكلفا بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 5 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء لجنة طبية عليا للمستخدمين الملاحين إن وزير الدفاع الوطني ووزير النقل
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-248 المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 والذي يحول مركز الفحص الطبي للمستخدمين الملاحين الى مركز وطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين، لاسيما المادتان 4 و 5 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل يقرران ما يلي : المادة الأولى : تنشأ لجنة طبية عليا للمستخدمين الملاحين، وتدعى في صلب النص “ اللجنة “ . . المادة 2 : تكلف “ اللجنة “ بدراسة طلبات الطعون الواردة من الاطراف المعنية بالمقررات المترتبة عن نتائج الخبرات الطبية الخاصة بالمستخدمين الملاحين تتصرف ضمن الشروط المحددة بموجب تعليمية. المادة 3 : توضع “ اللجنة تحت رئاسة طبيب ضابط سام من مصالح الصحة العسكرية، يعينه المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية، ويساعده نائب رئيس تعينه وزارة النقل، وتضم هذه اللجنة ستة أعضاء : رئيس المصلحة الصحية التابعة لقيادة القوات الجوية ممثل وزارة النقل، حسب الحالة المعروضة للدراسة نظير الفرد المعني في الصنف المقابل، تعينه السلطات المختصة
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / طبيب مختص في طب الملاحة الجوية طبيبين مختصين في الطب الملائم، المادة 4 : تتشكل “اللجنة ९९ انطلاقا من قائمة الاهلية التي تحددها المديرية المركزية المصالح الصحة العسكرية دوريا بناء على اقتراح من قيادة القوات الجوية ووزارة النقل بالنسبة للاطراف المعنية. المادة 5 : يوجد مقر اللجنة بالمديرية المركزية المصالح الصحة العسكرية وتعقد جلساتها تحت إشراف المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية. المادة 6 : تقرر اللجنة مدى صحة قبول الطعون المقدمة وترد عليها حسب نظامها الداخلي المصادق عليه من الوزيرين. المادة 7 : تصدر اللجنة قراراتها على وجه الخصوص على المستوى الطبي، بناء على نتائج الفحوص العادية ويمكن أن ترفق مقرراتها الطبية بتوصيات تخص إما إعادة التصنيف المحتمل أو مخالفة معايير الاهلية العادية في حالة الوضعية الخاصة. المادة 8 : تؤهل اللجنة لطلب فحوص مختصة على امتداد كامل القطر الوطني أو بالخارج، وهي مؤهلة لسماع الملتمس، وكذا الطبيب الرئيس المركز الخبرة الذي قرر أول الأمر. المادة 9 : يتخذ القرار الطبي داخل اللجنة بالأغلبية البسيطة، واذا تعادلت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 10 : تتولى المديرية المركزية المصالح الصحة العسكرية أمانة “اللجنة “ . المادة 11 : تبلغ “اللجنة” مقرراتها ضمن الشروط والاشكال التي تحدد بموجب تعليمة. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 5 نوفمبر سنة 1990. وزير الدفاع الوطني وزير النقل اللواء خالد نزار حسن كحلوش العدد 01 16 جمادى الثانية عام 1411 ه وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 19 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 19 نوفمبر سنة 1990 صادر عن وزير الشؤون الدينية، يعين السيد بوعبد الله غلام الله، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 20 نوفمبر سنة 1990 يتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء خاصة بالمتصرفين والمترجمين وتجديد اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بموظفي الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية. ان وزير الشؤون الدينية بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء، وتكوينها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 المتضمن كيفيات تعيين ممثلي الموظفين لدى اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية لاسيما المادتان 11 و 12 منه،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 07 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة متساوية الاعضاء خاصة بالمتصرفين والمترجمين وتجدد اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفي الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية الآتي ذكرها :
16 جمادى الثانية عام 1411ه
- الملحقون الاداريون.
- الكتاب الاداريون. أعوان الادارة وأعوان المكاتب. الأعوان الضاربون على الآلة الكاتبة. السائقون من الصنفين الأول والثاني
، العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث وأعوان المصالح. المادة 2 : تحدد قوائم أعضاء اللجان رقم ترتيبي السيلك 01 المتصرفون والمترجمون 02 الملحقون الاداريون 03 الكتاب الاداريون أعوان الادارة
أعوان المكاتب 05 الأعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 06 السائقون من الصنف 1 السائقون من الصنف 2 07 العمال المهنيون من الصنف 1 العمال المهنيون من الصنف 2 العمال المهنيون من الصنف 3 أعوان المصالح له. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى المكونة حسب الجدول التالي : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين العدد الفعلي الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون * 50 03 03 03 03 32 03 03 03 03 20 03 03 03 03
03 03 03 03
38 03 03 03 03
03 03 03 03
14 03 03 03 03
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عام 1411 الموافق 20 نوفمبر سنة 1990. عن وزير الشؤون الدينية مدير الديوان عبد الوهاب حمودة
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 16 جمادى الثانية عام 1411 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية أم البواقي. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 صادر عن والي ولاية أم البواقي، تنهى مهام السيد محمد معطى الله بصفته رئيسا لديوان والي ولاية أم البواقي. قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 2 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية معسكر. بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 2 يناير سنة 1991 صادر عن والي ولاية معسكر يعين السيد يوسف بونيني، رئيسا لديوان والي ولاية معسكر. قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 2 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية برج بوعريريج بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 2 يناير سنة 1991 صادر عن والي ولاية بورج بوعريريج يعين السيد بلقاسم قادري رئيسا لديوان والي ولاية برج بوعريريج وزارة التربية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق | بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب | عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة للولاية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وتصنيفها.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 والذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى | الولاية وعملها.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-175 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 والذي يحدد شروط التعيين في منصب كاتب عام المديرية التربية على مستوى الولاية يقررون ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المواد 4 و 7 و 8 من المرسوم رقم 90-174 المؤرخ في 9 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مصالح مديريات التربية على مستوى الولايات ومفتشية اكاديمية الجزائر ومكاتبها. المادة 2 : تشتمل مديرية التربية تحت سلطة مدير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1411 | التربية في ولايات تندوف واليزي وتمنغاست والنعامة على ما الموافق 29 اكتوبر سنة 1990 يحدد مصالح مديريات التربية على مستوى الولايات ومفتشية اكادمية الجزائر ومكاتبها. ان وزير التربية ووزير الاقتصاد . والوزير المنتدب للجماعات المحلية والمدير العام للوظيفة العمومية بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين يأتي : 1 ) مصلحة البرمجة والمتابعة 2 ) مصلحة التمدرس والامتحانات 3 ) مصلحة الموظفين والتفتيش المادة 3 : تضم مصلحة البرمجة والمتابعة ما يأتي : 1 (1) مكتب البرمجة والخريطة المدرسية ب ) مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية ج ) مكتب الميزانية والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية المدرسية
16 جمادى الثانية العام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 17 المادة 4 : تضم مصلحة الدراسة والامتحانات ما يأتي : 1 ) مكتب التعليم ب ) مكتب التوجيه والامتحانات ج ) مكتب التنشيط الثقافي والرياضي. المادة 5 : تضم مصلحة الموظفين والتفتيش ما يأتي : 1 (1) مكتب الموظفين ب ) مكتب التكوين والتفتيش. المادة 6 : تشتمل مديرية التربية تحت سلطة مدير التربية في ولايات البيض والاغواط وغرداية وأدرار وبشار وتيسمسيلت على ما يأتي : 1 ) مصلحة البرمجة والمتابعة 2 ) مصلحة التمدرس والامتحانات 3 ) مصلحة الموظفين والتفتيش. المادة 7 : تضم مصلحة البرمجة والمتابعة ما يأتي : 1 (1) مكتب البرمجة والخريطة المدرسية ب ) مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية ج ) مكتب الميزانية والمصالح الاقتصادية د ) مكتب الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية المدرسية. المادة 8 : تضم مصلحة التمدرس والامتحانات ما يأتي : 1 (1) مكتب التعليم الاساسي ب ) مكتب التعليم الثانوي والتكوين، ج ) مكتب التوجيه والامتحانات د ) مكتب التنشيط الثقافي والرياضي المادة 9 : تضم مصلحة الموظفين والتفتيش ما يأتي : 1 ) مكتب هيئة التدريس ب ) مكتب الموظفين الاداريين والعمال ج ) مكتب التكوين والتفتيش المادة 10 : تشتمل مديرية التربية تحت سلطة مدير التربية في ولايات خنشلة سعيدة وعين تموشنت وسوق أهراس والطارف وورقلة والوادي وقالمة والجلفة وبسكرة وتبسة على ما يأتي : 1 ) مصلحة البرمجة والمتابعة 2 ) مصلحة التمدرس والامتحانات 3 (3) مصلحة الموظفين 4 ) مصلحة التكوين والتفتيش. المادة 11 : تضم مصلحة البرمجة والمتابعة ما يأتي : 1 (1) مكتب البرمجة والخريطة المدرسية ب ) مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية ج ) مكتب الميزانية والمصالح الاقتصادية د ) مكتب الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية المدرسية. المادة 12 : تضم مصلحة التمدرس والامتحانات ما يأتي :
- مكتب التعليم الاساسي ب ) مكتب التعليم الثانوي ج ) مكتب التوجيه والامتحانات د ) مكتب التنشيط الثقافي والرياضي. المادة 13 : تضم مصلحة الموظفين ما يأتي : 1 ) مكتب هيئة التدريس للطورين الأول والثاني من التعليم الاساسي ب ) مكتب هيئة التدريس للطور الثالث من التعليم الاساسي والتعليم الثانوي والتكوين ج ) مكتب الموظفين الاداريين والعمال د ) مكتب المعاشات والتقاعد والمنازعات. المادة 14 : تضم مصلحة التكوين والتفتيش ما يأتي : 1 (1) مكتب التكوين ب ) مكتب التفتيش.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 16 جمادى الثانية عام 1411 المادة 15 : تشتمل مديرية التربية تحت سلطة مدير التربية يساعده كاتب عام في ولايات أم البواقي، ومستغانم وميلة وغليزان وبرج بوعريرج وعنابة وسيدي بلعباس وجيجل وعين الدفلة ومعسكر والمسيلة وبومرداس والبويرة والمدية والشلف وتيبازة وسكيكدة وتيارت على ما يأتي : 1 ) مصلحة البرمجة والمتابعة 2 ) مصلحة المالية والوسائل 3 ) مصلحة الدراسة والامتحانات 4 ) مصلحة الموظفين ، 5 ) مصلحة التكوين والتفتيش. المادة 16 : تضم مصلحة البرمجة والمتابعة ما يأتي : 1 (1) مكتب البرمجة والخريطة المدرسية ب ) مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية. المادة 17 : تضم مصلحة المالية والوسائل ما يأتي :
- (1) مكتب الميزانية والمحاسبة ب ) مكتب مراقبة التسيير المالي للمؤسسات ج ) مكتب الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية المدرسية. المادة 18 : تضم مصلحة التمدرس والامتحانات ما يأتي : 1 (1) مكتب التعليم الاساسي : ب ) مكتب التعليم الثانوي والتكوين ج ) مكتب الامتحانات والمسابقات د ) مكتب التنشيط الثقافي والرياضي. المادة 19 : تضم مصلحة الموظفين ما يأتي :
- مكتب هيئة التدريس للطورين الأول والثاني من التعليم الاساسي ب ) مكتب خيئة التدريس للطور الثالث من التعليم الاساسي والتعليم الثانوي والتكوين ج ) مكتب الموظفين الاداريين والعمال د ) مكتب المعاشات والتقاعد والمنازعات. المادة 20 : تضم مصلحة التكوين والتفتيش ما يأتي : 1 ) مكتب التكوين ب ) مكتب التفتيش ج ) مكتب التوجيه والتقييم. المادة 21 : تشمل مديرية التربية تحت سلطة مدير التربية يساعده كاتب عام في ولايات تلمسان وبجاية وقسنطينة والبليدة وباتنة ووهران وسطيف وتيزي وزو على ما يأتي : 1 ) مصلحة البرمجة والمتابعة 2 ) مصلحة المالية والوسائل 3 ) مصلحة التنظيم التربوي 4 ) مصلحة الموظفين 5 ) مصلحة التكوين والتفتيش 6 ) مصلحة التوجيه والامتحانات. المادة 22 : تضم مصلحة البرمجة والمتابعة ما يأتي : 1 (1) مكتب البرمجة والخريطة المدرسية ب ) مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية. المادة 23 : تضم مصلحة المالية والوسائل ما يأتي : 1 (1) مكتب الميزانية والمحاسبة ب ) مكتب مراقبة التسيير المالي للمؤسسات ج ) مكتب الوسائل العامة د ) مكتب الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية المدرسية. المادة 24 : تضم مصلحة التنظيم التربوي ما يأتي : 1 (1) مكتب التعليم الاساسي ب ) مكتب التعليم الثانوي ج ) مكتب التنشيط الثقافي والرياضي. المادة 25 : تضم مصلحة الموظفين ما يأتي : أ ) مكتب هيئة التدريس للطورين الاول والثاني من التعليم الاساسي ب ) مكتب هيئة التدريس للطور الثالث من التعليم الاساسي والتعليم الثانوي والتكوين
16 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 19 ج ) مكتب الموظفين الاداريين والعمال د ) مكتب المعاشات والتقاعد والمنازعات. المادة 26 : تضم مصلحة التكوين والتفتيش ما يأتي : 1 ) مكتب التكوين ب ) مكتب التفتيش. المادة 27 : تضم مصلحة التوجيه والامتحانات ما يأتي : 1 ) مكتب الامتحانات والمسابقات ب ) مكتب التوجيه والتقييم. المادة 28 : تشمل مديرية التربية المفتشية اكادمية الجزائر على ما يأتي : 1 ) مصلحة الموظفين للطورين الأول والثاني من التعليم الاساسي وتضم ما يأتي :
- مكتب الموظفين لدوائر الجزائر الشرقية ب ) مكتب الموظفين لدوائر الجزائر الوسطى ج ) مكتب الموظفين لدوائر الجزائر الغربية. 2 ) مصلحة هيئة التدريس للطور الثالث من التعليم الاساسي وتضم ما يأتي : 1 (1) مكتب اساتذة الرياضيات والعلوم الطبيعية والتقنولوجيا ب ) مكتب اساتذة الادب واللغات ج ) مكتب أساتذة العلوم الاجتماعية والتنشيط الثقافي والتربية البدنية والرياضية. 3 ) مصلحة هيئة التدريس للتعليم الثانوي والتكوين وتضم ما يأتي : 1 (1) مكتب أساتذة الرياضيات والعلوم الفيزيائية والمواد التقنية ب ) مكتب أساتذة الادب واللغات
- مكتب موظفي ادارة مفتشية الاكادمية ب ) مكتب الموظفين الاداريين وموظفي التسيير، ج ) مكتب الموظفين التقنيين والعمال. 5 (5) مصلحة المعاشات والتقاعد والمنازعات وتضم ما يأتي : 1 (1) مكتب المعاشات والتقاعد ب ) مكتب المنازعات. المادة 29 : تشتمل مديرية البرمجة والمتابعة لمفتشية اكادمية الجزائر على ما يأتي : 1 ) مصلحة البرمجة والبناءات المدرسية، وتضم ما يأتي :
- مكتب البرمجة والخريطة المدرسية ب ) مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية. 2 ) مصلحة المالية والوسائل وتضم ما يأتي : 1 (1) مكتب الميزانية والمحاسبة ب ) مكتب مراقبة التسيير المالي للمؤسسات ج ) مكتب الوسائل العامة. 3 ) مصلحة الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية وتضم ما يأتي : 1 (1) مكتب الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية المدرسية ب ) مكتب النشاطات الثقافية والرياضية. المادة 30 : تشتمل مديرية التنظيم المدرسي لمفتشية اكادمية الجزائر على ما يأتي : 1 ) مصلحة التعليم الاساسي وتضم ما يأتي :
- مكتب التنظيم للطورين الأول والثاني، ب ) مكتب التنظيم للطور الثالث. 2 ) مصلحة التعليم الثانوي وتضم ما يأتي : 1 ) مكتب التنظيم للتعليم الثانوي العام ب ) مكتب التنظيم للتعليم الثانوي التقني المادة 31 : تشتمل مديرية التوجيه والتقييم المفتشية ج) مكتب أساتذة العلوم الطبيعية والعلوم | اكادمية الجزائر على ما يأتي : الاجتماعية والتنشيط الثقافي والتربية البدنية والرياضية. 4 ) مصلحة الموظفين الاداريين والعمال وتضم ما يأتي : 1 ) مصلحة التكوين والتفتيش وتضم ما يأتي : 1 ) مكتب التكوين ب ) مكتب التفتيش.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 16 جمادى الثانية عام 1411 ه 2 ) مصلحة التوجيه والامتحانات، وتضم ما يأتي : 1 (1) مكتب التوجيه والتقييم ب ) مكتب الامتحانات والمسابقات. المادة 32 : يعين رؤساء المصالح ورؤساء المكاتب وتحدد مراتبهم طبقا لاحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988، المذكور أعلاه. المادة 33 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 29 اكتوبر سنة 1990 وزير التربية وزير الاقتصاد علي بن محمد غازي حيدوسي الوزير المنتدب المدير العام للجماعات المحلية للوظيفة العمومية ابن علي هني محمد كمال العلمي الوزير المنتدب للتكوين المهني قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام ملحقة بالديوان بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 صادر عن الوزير المنتدب للتكوين المهني، تنهى مهام السيدة خداش المولودة خليفي توهامي وهيبة، بصفتها ملحقة بالديوان بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. وزارة الشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية تنهى مهام السيد أرزقي لحياني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية تنهى مهام السيد محمد تيسة، بصفته مكلفا | بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية، تنهى مهام السيد ابراهيم زرقي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. قرارات مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 2 يناير سنة 1991 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 2 يناير سنة 1991 صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية، يعين السيد أرزقي لحياني، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 2 يناير سنة 1991 صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية، يعين السيد محمد تيسة مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 2 يناير سنة 1991 صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية، تعين السيدة خداش المولودة خليفي توهامي وهيبة مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الاجتماعية.
16 جمادى الثانية عام 21411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 21 الوزير المنتدب للتشغيل قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 2 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين ملحق بديوان الوزير المنتدب للتشغيل. بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 2 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 2 يناير سنة 1991 صادر عن الوزير المنتدب | الموافق 2 يناير سنة 1991 صادر عن وزير البريد للتشغيل، يعين السيد محمد عزيز شريف ملحقا بديوان الوزير المنتدب للتشغيل. وزارة المناجم والصناعة قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 صادر عن وزير المناجم والصناعة تنهى مهام السيد محمد صابر، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا، لاحالته على التقاعد. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع والمواصلات، يعين السيد بلعباس عمرو، ملحقا بديوان وزير البريد والمواصلات. مقرر مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 2 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مفتش قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 2 يناير سنة 1991 صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعين السيد محمد علواش، مفتشا قائما بالاعمال مؤقتا بالمفتشية العامة بوزارة البريد والمواصلات. لا يكون لهذا المقرر اثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عبد القادر بن مبارك - الجزائر