قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية أم البواقي. 16 قرا مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 2 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية معسكر. 16
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية أم البواقي. 16 قرا مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 2 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية معسكر. 16
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.