قرار

قرارات مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا . 20

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.