مرسوم تنفيذي رقم 90-415 مؤرخ في 5 جمادى الثانية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تعويض لاتقان الخدمات وتحسينها لصالح عمال المؤسسات التابعة لقطاع الصحة، في حدود 10% من حجم الاجور.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-337 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : ينشأ في حدود 15 % من كتلة الأجور، تعويض إتقان الخدمات وتحسينها لصالح العمال التابعين لقطاع الصحة".
المادة 2
فتح المادةيستبعد منح هذا التعويض جميع التعويضات المماثلة. . ويستفيد العمال المتمتعون بنظام تعويضي خاص ونوعي من الاستفادة من تعويض الاداء وتحسين الخدمات.
المادة 3
فتح المادةتحدد الشروط والمقاييس والنسبة القصوى لكل عون بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصحة والاقتصاد .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسرى مفعوله ابتداء من أول ديسمبر سنة 1990.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-201
« المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه، »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-200
« 1981 والمرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمرسوم الرئاسي رقم »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-199
« في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 والمذكورة أعلاه، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمرسوم التنفيذي رقم »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-166
« تلغى أحكام المرسوم التنف يذي رقم 90-415 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، فيما يخص النفسانيين للصحة »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، فيما يخص متصرفي مصالح »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-199
مرسوم تنفيذي رقم 11-199 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-166
مرسوم تنفيذي رقم 11-166 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الم وافق 24 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-201
مرسوم تنفيذي رقم 11-201 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-200
مرسوم تنفيذي رقم 11-200 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-289
مرسوم تنفيذي رقم 11-289 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-99
مرسوم تنفيذي رقم 11-99 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-119
مرسوم تنفيذي رقم 02-119 مؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002، يؤسس علاوة انتفاع لفائدة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات منحها . . 13
-
مرسوم رئاسي رقم 02-337
مرسوم رئاسي رقم 02-337 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث تعويض إتقان الخدمات وتحسينها لصالح عمال المؤسسات التابعة لقطاع الصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-472
مرسوم تنفيذي رقم 91-472 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، يتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2557
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.