قرار

قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 20 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء لجنة متساوية الاعضاء خاصة بالمتصرفين والمترجمين وتجديد اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بموظفي الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية. 14

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.