قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 20 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء لجنة متساوية الاعضاء خاصة بالمتصرفين والمترجمين وتجديد اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بموظفي الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية. 14
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة متساوية الاعضاء خاصة بالمتصرفين والمترجمين وتجدد اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفي الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية الآتي ذكرها : 16 جمادى الثانية عام 1411ه
- الملحقون الاداريون.
- الكتاب الاداريون.
أعوان الادارة وأعوان المكاتب.
الأعوان الضاربون على الآلة الكاتبة.
السائقون من الصنفين الأول والثاني ، العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث وأعوان المصالح.
المادة 2
فتح المادةتحدد قوائم أعضاء اللجان رقم ترتيبي السيلك 01 المتصرفون والمترجمون 02 الملحقون الاداريون 03 الكتاب الاداريون أعوان الادارة 04 أعوان المكاتب 05 الأعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 06 السائقون من الصنف 1 السائقون من الصنف 2 07 العمال المهنيون من الصنف 1 العمال المهنيون من الصنف 2 العمال المهنيون من الصنف 3 أعوان المصالح له.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى المكونة حسب الجدول التالي :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين العدد الفعلي الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون * 50 03 03 03 03 32 03 03 03 03 20 03 03 03 03 20 03 03 03 03 15 38 03 03 03 03 06 03 03 03 03 15 07 18 14 03 03 03 03 14 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عام 1411 الموافق 20 نوفمبر سنة 1990.
عن وزير الشؤون الدينية مدير الديوان عبد الوهاب حمودة وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.