مرسوم تنفيذي رقم 90-417
مرسوم تنفيذي رقم 90-417 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تغيير اسم بلدية "الهرية " الواقعة على تراب د و ولاية قسنطينة. 9
المادة الأولى
فتح المادةتحمل بلدية " الهرية " الواقعة على تراب ولاية قسنطينة من الآن فصاعدا اسم " ابن باديس " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 90-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.