مقرر

مقرر مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 2 يناير عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن احداث تعويض اتقان الخدمات وتحسينها لصالح عمال المؤسسات التابعة لقطاع الصحة. 7

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.