قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 29 أكتوبر سنة 1990 يحدد مصالح مديريات التربية على مستوى الولايات ومفتشية أكاديمية الجزائر ومكاتبها . 16 الجريدة فهرس الوزير المنتدب للتكوين المهني
المادة 3
فتح المادةتضم مصلحة البرمجة والمتابعة ما يأتي : 1 (1) مكتب البرمجة والخريطة المدرسية
ب ) مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية
ج ) مكتب الميزانية والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية المدرسية
المادة 4
فتح المادةتضم مصلحة الدراسة والامتحانات ما يأتي :
1 ) مكتب التعليم
ب ) مكتب التوجيه والامتحانات
ج ) مكتب التنشيط الثقافي والرياضي.
المادة 5
فتح المادةتضم مصلحة الموظفين والتفتيش ما يأتي : 1 (1) مكتب الموظفين
ب ) مكتب التكوين والتفتيش.
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية التربية تحت سلطة مدير التربية في ولايات البيض والاغواط وغرداية وأدرار وبشار وتيسمسيلت على ما يأتي :
1 ) مصلحة البرمجة والمتابعة
2 ) مصلحة التمدرس والامتحانات
3 ) مصلحة الموظفين والتفتيش.
المادة 7
فتح المادةتضم مصلحة البرمجة والمتابعة ما يأتي : 1 (1) مكتب البرمجة والخريطة المدرسية
ب ) مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية
ج ) مكتب الميزانية والمصالح الاقتصادية
د ) مكتب الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية المدرسية.
المادة 8
فتح المادةتضم مصلحة التمدرس والامتحانات ما يأتي : 1 (1) مكتب التعليم الاساسي
ب ) مكتب التعليم الثانوي والتكوين،
ج ) مكتب التوجيه والامتحانات
د ) مكتب التنشيط الثقافي والرياضي
المادة 9
فتح المادةتضم مصلحة الموظفين والتفتيش ما يأتي :
1 ) مكتب هيئة التدريس
ب ) مكتب الموظفين الاداريين والعمال
ج ) مكتب التكوين والتفتيش
المادة 10
فتح المادةتشتمل مديرية التربية تحت سلطة مدير التربية في ولايات خنشلة سعيدة وعين تموشنت وسوق أهراس والطارف وورقلة والوادي وقالمة والجلفة وبسكرة وتبسة على ما يأتي :
1 ) مصلحة البرمجة والمتابعة
2 ) مصلحة التمدرس والامتحانات 3 (3) مصلحة الموظفين
4 ) مصلحة التكوين والتفتيش.
المادة 11
فتح المادةتضم مصلحة البرمجة والمتابعة ما يأتي : 1 (1) مكتب البرمجة والخريطة المدرسية
ب ) مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية
ج ) مكتب الميزانية والمصالح الاقتصادية
د ) مكتب الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية المدرسية.
المادة 12
فتح المادةتضم مصلحة التمدرس والامتحانات ما يأتي :
1) مكتب التعليم الاساسي
ب ) مكتب التعليم الثانوي
ج ) مكتب التوجيه والامتحانات
د ) مكتب التنشيط الثقافي والرياضي.
المادة 13
فتح المادةتضم مصلحة الموظفين ما يأتي :
1 ) مكتب هيئة التدريس للطورين الأول والثاني من التعليم الاساسي
ب ) مكتب هيئة التدريس للطور الثالث من التعليم الاساسي والتعليم الثانوي والتكوين
ج ) مكتب الموظفين الاداريين والعمال
د ) مكتب المعاشات والتقاعد والمنازعات.
المادة 14
فتح المادةتضم مصلحة التكوين والتفتيش ما يأتي : 1 (1) مكتب التكوين
ب ) مكتب التفتيش.
المادة 15
فتح المادةتشتمل مديرية التربية تحت سلطة مدير التربية يساعده كاتب عام في ولايات أم البواقي، ومستغانم وميلة وغليزان وبرج بوعريرج وعنابة وسيدي بلعباس وجيجل وعين الدفلة ومعسكر والمسيلة وبومرداس والبويرة والمدية والشلف وتيبازة وسكيكدة وتيارت على ما يأتي :
1 ) مصلحة البرمجة والمتابعة
2 ) مصلحة المالية والوسائل
3 ) مصلحة الدراسة والامتحانات
4 ) مصلحة الموظفين ،
5 ) مصلحة التكوين والتفتيش.
المادة 16
فتح المادةتضم مصلحة البرمجة والمتابعة ما يأتي : 1 (1) مكتب البرمجة والخريطة المدرسية
ب ) مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية.
المادة 17
فتح المادةتضم مصلحة المالية والوسائل ما يأتي :
1) (1) مكتب الميزانية والمحاسبة
ب ) مكتب مراقبة التسيير المالي للمؤسسات
ج ) مكتب الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية المدرسية.
المادة 18
فتح المادةتضم مصلحة التمدرس والامتحانات ما يأتي : 1 (1) مكتب التعليم الاساسي :
ب ) مكتب التعليم الثانوي والتكوين
ج ) مكتب الامتحانات والمسابقات
د ) مكتب التنشيط الثقافي والرياضي.
المادة 19
فتح المادةتضم مصلحة الموظفين ما يأتي :
1) مكتب هيئة التدريس للطورين الأول والثاني من التعليم الاساسي
ب ) مكتب خيئة التدريس للطور الثالث من التعليم الاساسي والتعليم الثانوي والتكوين
ج ) مكتب الموظفين الاداريين والعمال
د ) مكتب المعاشات والتقاعد والمنازعات.
المادة 20
فتح المادةتضم مصلحة التكوين والتفتيش ما يأتي :
1 ) مكتب التكوين
ب ) مكتب التفتيش
ج ) مكتب التوجيه والتقييم.
المادة 21
فتح المادةتشمل مديرية التربية تحت سلطة مدير التربية يساعده كاتب عام في ولايات تلمسان وبجاية وقسنطينة والبليدة وباتنة ووهران وسطيف وتيزي وزو على ما يأتي :
1 ) مصلحة البرمجة والمتابعة
2 ) مصلحة المالية والوسائل
3 ) مصلحة التنظيم التربوي
4 ) مصلحة الموظفين
5 ) مصلحة التكوين والتفتيش
6 ) مصلحة التوجيه والامتحانات.
المادة 22
فتح المادةتضم مصلحة البرمجة والمتابعة ما يأتي : 1 (1) مكتب البرمجة والخريطة المدرسية
ب ) مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية.
المادة 23
فتح المادةتضم مصلحة المالية والوسائل ما يأتي : 1 (1) مكتب الميزانية والمحاسبة
ب ) مكتب مراقبة التسيير المالي للمؤسسات
ج ) مكتب الوسائل العامة
د ) مكتب الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية المدرسية.
المادة 24
فتح المادةتضم مصلحة التنظيم التربوي ما يأتي : 1 (1) مكتب التعليم الاساسي
ب ) مكتب التعليم الثانوي
ج ) مكتب التنشيط الثقافي والرياضي.
المادة 25
فتح المادةتضم مصلحة الموظفين ما يأتي :
أ ) مكتب هيئة التدريس للطورين الاول والثاني من التعليم الاساسي
ب ) مكتب هيئة التدريس للطور الثالث من التعليم الاساسي والتعليم الثانوي والتكوين
ج ) مكتب الموظفين الاداريين والعمال
د ) مكتب المعاشات والتقاعد والمنازعات.
المادة 26
فتح المادةتضم مصلحة التكوين والتفتيش ما يأتي :
1 ) مكتب التكوين
ب ) مكتب التفتيش.
المادة 27
فتح المادةتضم مصلحة التوجيه والامتحانات ما يأتي :
1 ) مكتب الامتحانات والمسابقات
ب ) مكتب التوجيه والتقييم.
المادة 28
فتح المادةتشمل مديرية التربية المفتشية اكادمية الجزائر على ما يأتي :
1 ) مصلحة الموظفين للطورين الأول والثاني من التعليم الاساسي وتضم ما يأتي :
1) مكتب الموظفين لدوائر الجزائر الشرقية
ب ) مكتب الموظفين لدوائر الجزائر الوسطى
ج ) مكتب الموظفين لدوائر الجزائر الغربية.
2 ) مصلحة هيئة التدريس للطور الثالث من التعليم الاساسي وتضم ما يأتي : 1 (1) مكتب اساتذة الرياضيات والعلوم الطبيعية والتقنولوجيا
ب ) مكتب اساتذة الادب واللغات
ج ) مكتب أساتذة العلوم الاجتماعية والتنشيط الثقافي والتربية البدنية والرياضية.
3 ) مصلحة هيئة التدريس للتعليم الثانوي والتكوين وتضم ما يأتي : 1 (1) مكتب أساتذة الرياضيات والعلوم الفيزيائية والمواد التقنية
ب ) مكتب أساتذة الادب واللغات
1) مكتب موظفي ادارة مفتشية الاكادمية
ب ) مكتب الموظفين الاداريين وموظفي التسيير،
ج ) مكتب الموظفين التقنيين والعمال. 5 (5) مصلحة المعاشات والتقاعد والمنازعات وتضم ما يأتي : 1 (1) مكتب المعاشات والتقاعد
ب ) مكتب المنازعات.
المادة 29
فتح المادةتشتمل مديرية البرمجة والمتابعة لمفتشية اكادمية الجزائر على ما يأتي :
1 ) مصلحة البرمجة والبناءات المدرسية، وتضم ما يأتي :
1) مكتب البرمجة والخريطة المدرسية
ب ) مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية.
2 ) مصلحة المالية والوسائل وتضم ما يأتي : 1 (1) مكتب الميزانية والمحاسبة
ب ) مكتب مراقبة التسيير المالي للمؤسسات
ج ) مكتب الوسائل العامة.
3 ) مصلحة الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية وتضم ما يأتي : 1 (1) مكتب الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية المدرسية
ب ) مكتب النشاطات الثقافية والرياضية.
المادة 30
فتح المادةتشتمل مديرية التنظيم المدرسي لمفتشية اكادمية الجزائر على ما يأتي :
1 ) مصلحة التعليم الاساسي وتضم ما يأتي :
1) مكتب التنظيم للطورين الأول والثاني،
ب ) مكتب التنظيم للطور الثالث.
2 ) مصلحة التعليم الثانوي وتضم ما يأتي :
1 ) مكتب التنظيم للتعليم الثانوي العام
ب ) مكتب التنظيم للتعليم الثانوي التقني
المادة 31
فتح المادةتشتمل مديرية التوجيه والتقييم المفتشية
ج) مكتب أساتذة العلوم الطبيعية والعلوم | اكادمية الجزائر على ما يأتي :
الاجتماعية والتنشيط الثقافي والتربية البدنية والرياضية.
4 ) مصلحة الموظفين الاداريين والعمال وتضم ما يأتي :
1 ) مصلحة التكوين والتفتيش وتضم ما يأتي :
1 ) مكتب التكوين
ب ) مكتب التفتيش.
2 ) مصلحة التوجيه والامتحانات، وتضم ما يأتي : 1 (1) مكتب التوجيه والتقييم
ب ) مكتب الامتحانات والمسابقات.
المادة 32
فتح المادةيعين رؤساء المصالح ورؤساء المكاتب وتحدد مراتبهم طبقا لاحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988، المذكور أعلاه.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 29 اكتوبر سنة 1990 وزير التربية وزير الاقتصاد علي بن محمد غازي حيدوسي الوزير المنتدب المدير العام للجماعات المحلية للوظيفة العمومية ابن علي هني محمد كمال العلمي الوزير المنتدب للتكوين المهني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.