قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 5 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء لجنة طبية عليا للمستخدمين الملاحين. 13
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة طبية عليا للمستخدمين الملاحين، وتدعى في صلب النص " اللجنة " . .
المادة 2
فتح المادةتكلف " اللجنة " بدراسة طلبات الطعون الواردة من الاطراف المعنية بالمقررات المترتبة عن نتائج الخبرات الطبية الخاصة بالمستخدمين الملاحين تتصرف ضمن الشروط المحددة بموجب تعليمية.
المادة 3
فتح المادةتوضع " اللجنة تحت رئاسة طبيب ضابط سام من مصالح الصحة العسكرية، يعينه المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية، ويساعده نائب رئيس تعينه وزارة النقل، وتضم هذه اللجنة ستة أعضاء :
رئيس المصلحة الصحية التابعة لقيادة القوات الجوية ممثل وزارة النقل، حسب الحالة المعروضة للدراسة نظير الفرد المعني في الصنف المقابل، تعينه السلطات المختصة 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / طبيب مختص في طب الملاحة الجوية طبيبين مختصين في الطب الملائم،
المادة 4
فتح المادةتتشكل "اللجنة ९९ انطلاقا من قائمة الاهلية التي تحددها المديرية المركزية المصالح الصحة العسكرية دوريا بناء على اقتراح من قيادة القوات الجوية ووزارة النقل بالنسبة للاطراف المعنية.
المادة 5
فتح المادةيوجد مقر اللجنة بالمديرية المركزية المصالح الصحة العسكرية وتعقد جلساتها تحت إشراف المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية.
المادة 6
فتح المادةتقرر اللجنة مدى صحة قبول الطعون المقدمة وترد عليها حسب نظامها الداخلي المصادق عليه من الوزيرين.
المادة 7
فتح المادةتصدر اللجنة قراراتها على وجه الخصوص على المستوى الطبي، بناء على نتائج الفحوص العادية ويمكن أن ترفق مقرراتها الطبية بتوصيات تخص إما إعادة التصنيف المحتمل أو مخالفة معايير الاهلية العادية في حالة الوضعية الخاصة.
المادة 8
فتح المادةتؤهل اللجنة لطلب فحوص مختصة على امتداد كامل القطر الوطني أو بالخارج، وهي مؤهلة لسماع الملتمس، وكذا الطبيب الرئيس المركز الخبرة الذي قرر أول الأمر.
المادة 9
فتح المادةيتخذ القرار الطبي داخل اللجنة بالأغلبية البسيطة، واذا تعادلت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 10
فتح المادةتتولى المديرية المركزية المصالح الصحة العسكرية أمانة "اللجنة " .
المادة 11
فتح المادةتبلغ "اللجنة" مقرراتها ضمن الشروط والاشكال التي تحدد بموجب تعليمة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 5 نوفمبر سنة 1990.
وزير الدفاع الوطني وزير النقل اللواء خالد نزار حسن كحلوش العدد 01 16 جمادى الثانية عام 1411 ه وزارة الشؤون الدينية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.