قرار
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى محافظ تنظيم المؤسسات وتسييرها. . 1077
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد وسار محافظ تنظيم المؤسسات وتسييرها، الامضاء باسم الوزير الاول على جميع القرارات الفردية أو التنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1405 الموافق اول يونيو سنة 1985.
عبد الحميد ابراهيمي وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.