قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1405 الموافق 15 يوليو سنة 1985 يتضمن جدول تسديد نفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات ة المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة. 1091
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تحدد التعريفات الجزافية لتسديد نفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة طبقا للجدول المحدد أدناه :
1 - التعريفات الجزافية الخاصة بتسديد نفقات النقل :
أ (أ) نفقات النقل عن طريق البر :
المسافات المتراوحة بين 0 و 5 كلم : 1,12 دج - 1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه المسافات التي تفوق 5 كلم ولا تتجاوز 10 كلم | 1,40 دج المسافات التي تفوق 10 كلم ولا تتجاوز 20 - كلم. 1,68 دج المسافات التي تفوق 20 كلم ولا تتجاوز - كلم .30 1,96 دج أما بالنسبة لما فوق 30 كلم والى غاية 50 كلم - يضاف للتعريفة الموحدة زيادة في الكلم الاضافي مبلغها : 0,056 دج، أما بالنسبة لما فوق 50 كلم، تخفض التعريفة - ب 10% عند العلامة الكيلومترية أي ما يعادل 0,0504 دج ب نفقات النقل عن طريق السكة الحديدية :
تحسب نفقات النقل وفقا للتعريفة التنظيمية الجاري بها العمل للسكة الحديدية والمطبقة على نقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة عن طريق عربة بتمامها تابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية.
ان النفقات المتصلة بفترة وضع العربات تحت التصرف والتي يتحملها الحساب الخاص بالتوزيع بالتساوي، هي التي تحسب على أساس الفترة المحددة في هذا الاطار ضمن الاتفاقيات التي تربط الشركة الوطنية للسكك الحديدية بالهيئات الاخرى.
لا يمكن أن يتجاوز الحد الاقصى لمدة وضع العربات تحت التصرف الواجب تسديده 24 ساعة وذلك بالنسبة للشحن أو التفريغ.
ج) نفقات النقل عن طريق البحر :
تحسب نفقات النقل وفقا للتعريفة التنظيمية الجارى بها العمل الخاصة بالناقل العمومي. 2 نفقات الشحن والتفريغ المتصلة بالنقل : - 0,70 دج عن كل قنطار خاص بالشحن أو التفريغ.
المادة 2
فتح المادةتسدد النفقات الناتجة عن النقل | الاستثنائي المرخص من قبل سلطة عمومية مؤهلة والممارسة عبر المسافة التي تخضع لتبعيات خاصة، وذلك على أساس الوثائق الثبوتية التي يقدمها المتعاملون المعنيون.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1405 الموافق 15 يوليو سنة 1985 وزير الفلاحة وزير المالية والصيد البحرى بوعلام بن حمودة مرباح قاصدي وزير النقل وزير التجارة صالح قوجيل عبد العزيز خلاف وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.