قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1405 الموافق 11 مايو سنة سنة 1985 يحدد قائمة مواد التجهيز التي يمكن المواطنين استيرادها بلا دفع، تطبيقا لاحكام القانون رقم 84 21- المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985. 1079
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 159 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، يرخص للمواطنين استيراد مواد التجهيز «بلادفع» الملحقة قائمتها بهذا القرار، ومعفاة من اجراءات التجارة الخارجية والصرف عندما تقل قيمتها ( فوب ) عه 200.000 دج
المادة 2
فتح المادةيجب أن تكون مواد التجهيز المذكورة في المادة الاولى أعلاه جديدة أو مجددة مضمونة في تاريخ استيرادها، ومعدة لكي يستعملها المستورد في أغراضه المهنية لاغير.
المقصود من التجهيزات المجددة في مفهوم هذا القرار هو ما يأتي :
- التجهيزات المستعملة المجددة والتي يضمن بائعها حسن سيرها،
- التجهيزات التي ليست جديدة ولكنها لا تتطلب التجديد والتي يضمن بائعها حسن سيرها .
المادة 3
فتح المادةتكون الحقوق والرسوم المطبقة على التجهيزات المستوردة في اطار هذا القرار، هي الحقوق والرسوم المسجلة فى التعريفة الجمركية في تاريخ استيرادها.
وتكون القيمة الاساسية للحقوق والرسوم المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه بالنسبة الى التجهيزات المجددة هي القيمة الاساسية للحقوق والرسوم المطبقة على التجهيزات الجديدة المماثلة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يقدم المستورد خلال عملية الجمركة رفقة تصريحه للجمارك ما يأتي :
- صورة عن السجل التجارى او التصريح بالوجود وفقا للحالة، أو أية وثيقة أخرى تثبت | علاقة بين نوعية الاجهزة المستوردة ونوع النشاط الممارس أو المزمع القيام به.
- استمارة تستخرج من مصالح الجمارك الملحق نموذجها بأصل هذا القرار. وهذه الاستمارة التي يملؤها المستورد ويوقعها ترسل بعد تأشين الجمارك عليها الى الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاصة الوطني ومتابعته ومراقبته في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ ايداع التصريح بالاستهلاك. -- فاتورة تجارية
- شهادة ضمان من البائع بالنسبة الى | التجهيزات المجددة.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن يتنازل عن مواد التجهيز المذكورة في المادة الاولى أعلاه قبل انقضاء مدة ثلاثة (3) أعوام ابتداء من تاريخ وضعها موضع الاستهلاك الا في الحالات الآتية :
- وفاة المستورد عدم صلاحية العتاد الذي يعاينه خبيرة
- افلاس المستورد او انتهاء النشاط الممارس المثبت بالمعاينة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1405 الموافق 11 مايو سنة 1985 وزير المالية وزير التخطيط والتهيئة بوعلام بن حمودة العمرانية على اوبوزان نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية محمد أبركان الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1061 الملحق المواد المرخص استيرادها بلا دفع والمعفاة من اجراءات التجارة الخارجية جميع الفئات التعريفية المسبوقة بنجمة تعد فئات تعريفية مضافة الى القائمة الاصلية الرقم تعيين البضائع التعريفة ) 01-01-03 | خيل الانجاب من الجنس العريق تأشيرة صحية من وزارة الفلاحة والصيد البحرى). ) 01-02-01 أبقار أهلية للانجاب من الجنس العريق. 01-02-02 بقرات حلوب ( تأشيرة صحية من وزارة الفلاحة والصيد البحرى). 39-07 x مصنوعات من المواد الواردة تحت رقم 39.01 الى غاية 39.06 غير المعدة للاستعمال المنزلى. * ( 40-10 سيور ناقلة أو لنقل الحركة من المطاط المفلكن. ) 42-04-02 | سيور ناقلة أو لنقل الحركة من الجلد الطبيعي أو الاصطناعي أو المعاد تكوينه . ) 44-26-11 قنينات وبكرات للغزل والنسج من الخشب المخروط. -159-05 شباك للصيد البحرى. * ( 59-16 (* سيو رناقلة أو لنقل الحركة من مواد قماشية ولو كانت مسلحة. 59-02 البنات وبلاطات، وأجرات وغير ذلك من قطع البناء المماثلة الكاسرة للاشعة .
رقم تعيين البضائع التعريفة ) 69-03 مواد أخرى كاسرة للاشعة (قرنيات بوتقات بكارات أنيبات أوتار دعائم، مصهرات قصيبات أنابيب، مشدات، قضبان الخ....) 69-09 x أجهزة ومواد للاستعمالات الكيماوية وغيرها من الاستعمالات التقنية. ) 70-17 x مصنوعات زجاجية للمخبر، لحفظ الصحة والصيدلة، ومن زجاج ولو كانت مدرجة أو مسبورة. ) 13-21-04 - مباني معدنية. ) 13-21-05 | أجزاء مباني. ) 13-22 خزانات براميل كبيرة، أدنان وغيرها من الاوعية المماثلة لجميع المواد (باستثناء الغاز المضغوط أو السائل)، من الحديد الزهر، أو الحديد أو الصلب تفوق سعتها 300 لتر، دون أن تكون مزودة بأجهزة ميكانيكية أو حرارية، لو كانت مغلفة من الباطن أو حافظة للحرارة. * ( 73-29 سلاسل، سليسلات وأجزائها من الحديد الزهر، أو الحديد أو الصلب. 73-37 مراجل (غير المراجل المذكورة تحت رقم 84.01) من غير المشعاعات ذات الاستعمال المنزلي. 74-19-02 مصنوعات أخرى نحاسية. * ( 03 et 1082 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم تعيين البضائع التعريفة ) 16-08- مبان وأجزاء مبان (عنابر، جسور وعناصر جسور، وأبراج، وأعمدة وركائز، وصقالات، وسقوف وأطر أبواب ونوافذ، و درابزين الخ....) من الالومنيوم وصفائح، وشبائك، وقضبان مجنبة، وأنابيب الخ... من الالومنيوم محضرة قصد استعمالها في البناء.
( 76-09 خزانات، وبراميل كبيرة، وأدنان وغيرها من الاوعية المماثلة لجميع المواد (باستثناء الغاز المضغوط أو السائل من الالومنيوم تفوق سعتها 300 لتر وغير مزودة بأجهزة ميكانيكية أو حرارية، ولو كانت مغلفة من الباطن أو حافظة للحرارة.
( 82-02 مناشير يدوية، شفرات المناشير من جميع الانواع (بما في ذلك المخرطات المنشارية، والشفرات غير المسننة للنشر). ) 82-05 أدوات قابلة للتغيير لمكائن صنع الادوات وللادوات اليدوية الاستعمال ميكانيكية كانت أم لا للتطبيق، أو للدمغ للولية، للخرط، للتسليك، للثقب، لخرط الحديد، للنحت للبرم وللبرغ بما في ذلك سلاكات سحب المعادن وفتلها على الساخن وكذلك أدوات الحفر. * ( 82-06 سكاكين وشفرات حادة للمكائن والاجهزة الميكانيكية. 84-01 مراجل توليد البخار المائي وغيره من الابخرة (مراجل الماء الساخن) والمسماة بالمياه المعاد تسخينها.
الجزائرية الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه رقم التعريفة تعيين البضائع 84-02 أجهزة مساعدة لمراجل البخار المائي وغيرها من الابخرة (مثل الموفرات المسعرات، مدخرات ومجمعات البخار، مزيلات الهباب، مسترجعات الغاز الخ . . . مكثفات للآلات البخارية. 84-03 مولدات غازات، وان كانت مجهزة بمنقيات مولدات غاز الاسيتلين ( بالطريقة الرطبة) ومولدات غازات مماثلة، وان كانت مجهزة بمنقيات 84-05 الات بخارية منفصلة عن مراجلها. 84-06 محركات انفجارية ومحركات ذات احتراق داخلي، بمكابس. 84-07 دواليب هيدروليكية وعنفات وغيرها من الماكينات القاطرة الهيدروليكية. 84-08 محركات وآلات محركة أخرى. 84-09 معادل لرصف الطرق، آلية الحركة. 84-10 مضخات للسوائل بما فيها المضخات الآلية والمنفية (التربينية) ومضخات توزيع محتوية على أجهزة قياس، رافعات سوائل (النووعيرة السواقي وما يماثلها بسطول أو بسلاسل أو لوالب أو سيور الخ . . .). 84-11 ضخات هوائية ومضخات تفريغ هواء.
مضاغط هواء وغاز بما فيها المضخات والمضاغط الآلية والعنفية التربينية، مولدات ذات مكابس حرة، مراوح وأجهزة نافحة للهواء والغازات وما يماثلها.
الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 رقم تعيين البضائع التعريفة 84-13 Ex وحدات تكييف هواء، محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة مجمعة في جسم واحد. 84-13 x أجهزة أشغال للافران التي تعمل بالوقود السائل (نافثان) أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز، أفران الية، بما فيها أجزاؤها الآلية كالسفود ومفرقات الرماد وما يماثلها . 84-14 أفران للمصانع أو المختبرات باستثناء الافران الكهربائية رقم
85 - II 84-15 EX | معدات آلات وأجهزة لاحداث البرودة بتجهيزات كهربائية أو غيرها. 84-16 لات صقل وترقيق (عدا آلات تجليخ المعادن وترقيق الزجاج.
أسطوانات لهذه الآلات. 84-17 آلات و تجهيزات وان كانت تسخن بالكهرباء، لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل التسخين الطبخ التحميس، التقطير، التكرير، التعقيم، التعقيم بطريقة باستير التجفيف، التبخير، التكثيف، التبريد الخ ... غير الخاصة بالاستعمال المنزلي. 84-18 آلات وأجهزة الطرد المركزي، أجهزة ترشيح أو تقنية السوائل أو الغازات. 84-19 آلات وأجهزة لتنظيف وتجفيف القناني والقوارير والأوعية الأخرى، آلات رقم تعيين البضائع التعريفة وأجهزة للتعبئة والسد ولصق الرقاع على القناني والقواريس والعب والاكياس والاوعية الاخرى وصنع المشروبات الغازية، أجهزة لغسل الأواني المنزلية. وغير المخصصة للاستعمال المنزلي. 84-20 أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنتيغرام وأقل) بما في ذلك القبابين والموازين بمختلف أنواعها، صنجات موازين (عيارات من جميع الانواع. 84-21 أجهزة آلية وان كانت تدار باليد لرش ونثر ونفث السوائل والمساحيق، أجهزة اطفاء الحرائق وان كانت معبأة، أجهزة قذف الرمال ونفث البخار وأجهزة مماثلة . 84-22 آلات وأجهزة رفع وتحميل وتفريغ وتنضيد (مثل المصاعد والروافع والجسور الناقلة المتحركة والناقلات السلكية)، باستثناء الآلات والاجهزة الداخلة في البند .23-84 84-23 آلات وأجهزة ثابتة أو متحركة للحفر والتسوية والثقب واستخراج الاتربة والمعادن مثل المجارف الآلية والحافرات والثاقبات والمسويات والبولدوزر الخ . . .) مرسيات الاوتاد، جارفات ثلج، غير سيارات جرف الثلج الداخلة في البند 87-03 1084 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم تعيين البضائع التعريفة - 84-24 الات وأجهزة وأدوات مما تستعمل في الزراعة والبساتين لتحضير وشغل التربة وللزرع، بما في ذلك معادل الحدائق والملاعب الرياضية. 84-25 الات وأجهزة وأدوات لجني وحصد و درس المحاصيل الزراعية بمكابس قش وعلف، قاصات عشب وحشائش، ذاريات وآلات مماثلة لتنظيف الحبوب فارزات بيض وفواكه وغيرها من المحاصيل الزراعية (باستثناء آلات وأجهزة المطاحن الداخلية في البند 83-29. 84-26 آلات وأجهزة صناعة الالبان (بما فيها آلات الحلب). 84-27 معاصر، مهارس وأجهزة أخرى مما يستعمل في صناعة النبيذ والسيدر وما يماثلها. 84-28 الات وأجهزة أخرى مما يستعمل في الزراعة والبساتين وتربية الطيور الداجنة والنحل، بما في ذلك أجهزة الاستنبات المزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وكذلك أجهزة حضانة الطيور الدواجن. 84-29 لات وأجهزة وأدوات المطاحن ولمعالجة الحبوب والخضر الجافة باستثناء الآلات والاجهزة والادوات من الانواع المستعملة في المزارع. 84-30 لات وأجهزة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا لصناعات منتجات المخابز، والمخابز الفاخرة، العجائن الغذائية، الحلويات ( الجزائرية الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه رقم تعيين البضائع التعريفة الشكولاتة، المصنوعات السكرية البيرة وتحضير اللحوم والاسماك والخضر والفواكه لاغراض غذائية . 84-31 آلات واجهزة لصنع عجينة السليلوز عجينة الورق ولصنع وتجهيز الورق المقوى. 84-32 الات وأجهزة لحبك وتجليد وخياطة الكتب والدفاتر. 84-33 آلات وأجهزة لقص الورق والورق المقوى من جميع الانواع آلات وأجهزة أخرى لتشكيل عجينة الورق والورق المقوى. 84-34 لات سبك وصف ، الحروف، آلات وأجهزة ومعدات لصنع الرواسم كليشيهات والطبع بالقوالب (ستيريوتيب) وما يماثلها، حروف طباعة، رواسم (كليشيهات) الواح أسطوانات وغيرها من أجزاء طابعة حجر طباعة اليوتوغرافيا)، ألواح واسطوانات محضرة للطبع (ممسوحة ، محببة، مصقولة ...... 84-35 لات وأجهزة أخرى للطباعة، آلات مساعدة للطباعة. 84-36 لات وأجهزة لصنع خيط من مواد نسجية ترتيبية أو اصطناعية، آلات وأجهزة لتحضير المواد النسيجية، آلات غزل وفتل المواد النسيجية، آلات تكبيب وشغل وحل المواد النسيجية.
الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085 رقم تعيين البضائع التعريفة 84-37 أنوال للنسيج والمصنرات والتول والمسننات رد التلا والمطرزات والمقادة والتول الشبكي، أجهزة وآلات تحضير الخيوط للنسج والتصنير الخ ... (تسدية وتصميع . الخ ..... 84-38 آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة في البند 84-37 ( أجهزة دوبي وجاكادر، موقفات ذاتية الحركة أجهزة ولوازم صالحة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية للآلات والاجهزة الداخلة في هذا البند أو في البندين 84-36 و 84 37 (مثل المغازل، لوازم آلات الندق الامشاط، مساحب الخيوط، المواكيك، الدرق وروافعها، ابر التصنير). 84-39 آلات وأجهزة لصنع وتجهيز اللباد أثوابا أو باشكال معينة، بما فيها آلات وقوالب صنع القبعات. 84-40 . Ex آلات وأجهزة غسل وتنظيف وتجفيف وقصر وصبغ وتحضير وتجهيز الخيوط والنسج ومصنوعات المواد النسجية، بما فيها أجهزة غسل البيضات المنزلية وكي ولف وطى رقص أو تسنين النسج 6 الات لتغطية النسج أو غيرها من الحوامل بمواد لصنع أغطية الارضيات، مثل مشمع الارضية (ليوليوم) آلات من الانواع المستعملة في الطبع المتكرر للخيوط والنسج واللباد والجلد وورق الحائط وورق التغليف رقمة تعيين البضائع التعريفة وأغطية الارضيات (بما في ذلك الالواح والاسطوانات المحفورة لهذه الآلات) (غير المستعملة في الاستهلاك المنزلي). 84-41 لات خياطة للنسيج والجلد والاحذية الخ...) بما فيها الاثاث المصمم خصيصا لآلات الخياطة، ابر لهذه الآلات. 84-42 لات وأجهزة (عدا آلات الخياطة الداخلة في البند (84-41 لتحضير ودباغة وشغل الجلود (بما فيها آلات صنع الاحذية). 84-43 جهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة مفارق وقواليب سبائك وآلات مستعملة في عمليات التعدين وصهر المعادن. 84-44 آلات تجليخ وأسطواناتها. 84-45 عدد آلية لشغل المعادن والكربورات المعدنية، غير ما يدخل منها في البندين 84 8449- .50- 84-46 عدد آليات لشغل الحجر والخزف والخرسانة واسمنت الحرير الصخرى وغيرها من المواد المعدنية المماثلة أو لشغل الزجاج دون حرارة غير ما يدخل منها في البند 84-49- 84-47 عدد آلية لشغل الخشب والفلين والعظم والابيونيت واللدائن الاصطناعية وغيرها من المواد الصلبة المماثلة غير مما يدخل منها في البند 48-49. 1086 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم تعيين البضائع التعريفة 84-48 قطع منفصلة ولوازم معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في العدد الآلية الداخلة في البنود من 84-40 لغاية 84-47 بما فيها حوامل العدد ومثبتات المشقولات ملولبات ذاتية الحركة، وغيرها من الاجهزة الخاصة الاخرى التي تركب على العدد الآلية وحوامل العدد الآلية اليدوية من كل نوع تفوق قيمتها 10.000 دج و تقل عن 200.000 دج . 84-49 عدد يدوية وعدد آلية تستخدم يدويا تعمل بالهواء المضغوط أو تشتمل على محرك غير كهربائي. 84-50 لات وأجهزة تستعمل فيها الغازات للحام والقطع وتقسية صطوح المعادن. * ( 34-53 ناظمات آلية صغيرة (بشرط الحصول على تأشيرة مسبقة من المؤسسة الوطنية للمنظومات الاعلامية الآلية. ) 84-54-11 اسخات هيكتوغرافية أو بالستانسبل. 84-56 الات وأجهزة فرز وغربلة وغسل وجرش وسحق وخلط الاتربة وخامات المعادن والمواد المعدنية الصلبة الاخرى، آلات تكتيل وقولية وتشكيل الوقود المعدني الصلب والعجن الحرفية والجبس وغيرها من المواد المعدنية المسحوقة او المعجونة، آلات صنع قوالب الصلب من رمل.
الجزائرية الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 رقم تعيين البضائع التعريفة - 84-57 الات وأجهزة لصنع وشغل الزجاج ومصنوعاته بالحرارة، آلات تجميع المصابيح والانابيب والصمامات الكهربائية والالكترونية وما يمثالها. 84-58 الات بيع ذاتية الحركة مثل آلات بيع الطوابع والسجاير والشكولاطة والاطعمة عدا آلات اللعب التي تتطلب مهارة أو حظا. 84-59 الات وأجهزة وأدوات آلية غير مذكورة ولا داخلة في بند آخر من هذا الفصل.
صناديق قولبة وقوالب من الانواع 84-60 المستعملة في صب المعادن (عدا قوالب السبائك والكربورات المعدنية والزجاج والمواد المعدنية (مثل العجن الخزفية والخرسانة والاسمنت والمطاط واللدائن الاصطناعية. * ( 84-62 رجانات من جميع الانواع (ذات كريات ذات ابر، ذات اكرات أو ذات لغائف من جميع الاشكال). 84-63 أعمدة نقل الحركة مستقيمة أو منفصلة (كرنكات كراسي لهذه الاعمدة، سبائك، تروس وعجلات الاحتكاك مخفضات ومضاعفات ومغيرات السرعة، دواليب منظمة للحركة، دواليب مناولة للحركة، مناولات ومعشقات وصلات مناولة لاعمدة الحركة ووصلات مفصلية.
الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087 رقم تعيين البضائع التعريفة 84-64 فواصل وما يماثلها من الواح معدنية على مواد أخرى (حرير صخري، لباد وورق مقوى) أو من صفائح معدنية منضدة، مجموعات كاملة من كانت الفواصل مختلفة والوصلات التركيب المماثلة، وان للآلات والانابيب والمواسير وما يماثلها، مهيأة من جعب أو أغلفة أخرى، تفوق قيمتها 10.000 دج وتقل عن 200.000 دج . 65 84 أجهزة وقطع منفصلة للآلات والاجهزة والادوات الآلية، غير المذكورة ولا الداخلة في بند آخر من هذا الفصل غير محتوية على موصلات أو عوازل أو وشائع أو غيرها من مستلزمات كهربائية تفوق قيمتها 10.000 دج وتقل عن 200.000 دج . 85-01 مولدات، محركات مغيرات (دوارة أو مستقرة محلات كهربائية، مقومات التيار الكهربائي وأجهزة تقويم أخرى وشائع تأثير كهربائي. 85-02 مغناطيسيات كهربائية دائمة واصناف من مواد خاصة غير تامة الصنع للمغناطيسية الدائمة، حوامل المثاقب ذات المغناطيسية الكهربائية والدائمة والكلابات والملزمات وما يماثلها من أدوات حمل العدد ومعشقات ومغيرات السرعة ذات مغناطيسية كهربائية موقفات ذات مغناطيسية كهربائية روؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية.
رقم تعيين البضائع التعريفة - 0 04-85 . حاشدات كهربائية (غير الرصاصية العناصر) وأجهز اؤها وقطع غيارها . 85-05 عدد وعدد آلية يدوية، ذات محرك كهربائي. ) 03-35 5 أجهزة ومعدات كهربائية للاشعال والاقلاع معدة للمحركات الانفجارية أو ذات الاحتراق الداخلى (مغنطات ومولدات مغنطيات ووشائع الاشغال و التسخين ومطلقات الحركه الخ .
مولدات كهربائية (مولدات ومناوبات وقاطعات تلقانية تستعمل مع هذه المحركات (باستثناء مطلقات الحركة في الطيران ومغنيطات مستعملة في الطيران) 0 11-85 افران و افران صهر كهربائية للصناعة والمختبرات أجهزة المعالجة الحرارية للمواد بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة الكهربائية، أجهزة لحام كهربائية وأجهزة مماثلة، أجهزة كهربائية للقطع والقص. * ( 85-17 أجهزة كهربائية للاشارة الصوتية أو البصرية (أجراس، صفارات انذار لوحات اعلانية، أجهزة محذرة للحماية من السرقة أو الحريق الخ . . . عدا المذكور منها تحت الرقمين 09-85 و 16-85 ) 85-18 مكثفات كهربائية قازة أو متحولة أو قابلة للضبط. * ( 85-19 أجهزة لقطع التيار وتقطيعه، والحماية ووصل الدارات الكهربائية وربطها (قاطعات التيار مبدلات، واصلات قاطعات الدارات راقيات من الصواعق، ممددات الموجات مناشب 1088 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم تعيين البضائع التعريفة التيار، حلقات، مصابيح علب الوصلات الخ ...) مقاومات لا تسخين مقسمات من نوع روسنا - こ دارات مطبوعة، لوحة التوجيه أو التوزيع. 85-21 مصابيح وأنابيب وصمامات الكترونية (ذات أقطاب صاعدة غير ما يدخل منها في البند 85 – 20 مثل المصابيح والانابيب والصمامات المفرغة أو المعبأة ببخار أو غاز (بما فيها الانابيب المقومة المعبأة ببخار الزئبق)، أنابيب ذات أقطاب صاعدة وأنابيب وصمامات لاجهزة التقاط المناظر للاذاعة المصورة (تلفزيون) الخ... خلايا ضوئية كهربائية ديود بلورات بيزو كهربائية مركبة ديود وتريود الخ... مثل الترنزيستور وكذلك الآليات المتشابهة، وشبه الموصلة وديود المرسلة للضوء والمركب المصغر الالكتروني. 85-22 آلات وأجهزة كهربائية غير مذكورة ولا داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل. ) 85-24 قطع وأشياء من الفحم أو الغرافيت، ذات معدن او بدون معدن، تستعمل لاغراض كهربائية أو كهربائية تقنية، مثل مكانس الآلات الكهربائية، والفحم الخاص بالمصابيح والبطاريات الجافة أو المكروفونات، والالكترودات . للأفران، وأجهزة التلحيم أو جهاز الالكتروليز الخ...
الجزائرية الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه التعريفة تعيين البضائع التعريفة أجزاء وقطع غيار كهربائية اللالات والاجهزة غير المذكورة بالاسم أو المشمولة في الفئات التعريفية الاخرى الواردة في هذا الفصل. 85-01 جرارات، وان كانت مجهزة ببكرات رافعة. ) 17-02-41 - سيارات نقل مشترك أخرى تتسع .
لاكثر من تسعة (9) أماكن. ) 87-02-11 مركبات دامبين 81 شاحنات لنقل البضائع ذات وزن اجمالي يفوق 2500 كلغ. 87-03 سيارات لاستعمالات خاصة، غير ماكان منها معدا للنقل بالمعنى الصحيح مثل سيارات القطر والتصليح سيارات اطفاء الحرائق سيارات ذات سلالم، سيارات الكنس سيارات الرش سيارات رافعة سيارات الاضواء الكاشفة، سيارات ورش متنقلة، سيارات تصوير بالاشعة وما يماثلها. 87-04 هياكل (شابهات الجرارات والسيارات الداخلة في البنود من -87 or لغاية 87 – 30 بمحركاتها. 87-05 أبدان الجرارات والسيارات الداخلة في البنود من 87 or لغاية 87-03 بما في ذلك غرف القيادة. 87-06 . Ex أجزاء وقطع منفصلة ولوازم الجرارات والسيارات الداخلة في البنود من 87 - or لغاية 87-03 تفوق قيمتها 10.000 دج وتقل عن 200.000 دج باستثناء الاجزاء وقطع الغيار التابعة للسيارات الخاصة ومركبات شحن البضائع ذات حمولة تقل عن 2500 كلغ.
الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1089 رقم تعيين البضائع التعريفة 87-07 عربات سيارة وجرارات من الانواع المستعملة في المصانع والمخازن الموانىء المطارات لنقل وشحن البضائع وتفريغها عربات رافعات عر عربات مكدسة مثلا جرارات من النوع المستعمل في الارصفة، أجزاؤها وقطعها المنفصلة. 87-14 عربات أخرى غير آلية الحركة ومقطورات لجميع العربات أجزاؤها وقطعها المنفصلة. ) 89-01-25 - مراكب وغيرها من سفن الصيد البحرى. * ( 90-09 أجهزة العرض السينمائي، وأجهزة تكبير الصور الفوتوغرافية أو تصغيرها عدا أجهزة العرض القارة. ) 90-10 أجهزة ومعدات من الطراز المستعمل في مخابر التصوير الفوتوغرافي والسينمائي مما لم يذكر في مكان آخر من هذا الفصل. * ( 90-11 مجهرات وآلات تكبير الصور الالكترونية والأويلية. * ( 90-13 الاجهزة والادوات البصرية غير المذكورة ولا المشمولة في فئات تعريفية أخرى من هذا الفصل. 90-14 أجهزة للمساحة (بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير ولعلم تخطيط.
المياه وللملاحة ( بحرية ونهرية وجوية والرصد الجوى وعلم خصائص المياه وعلم طبيعة الارض، بوصلات (حك) ومقاييس أبعاد.
رقم تعيين البضائع التعريفة 90-16 أدوات وأجهزة للرسم والتخطيط والحساب ( بنتوغراف النسخ بالتناظر، مساطر وأقراص حاسبة الخ...) آلات وأجهزة وأدوات للقياس والفحص غير مذكورة ولا داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل آلات موازنة وقياس سطوح و ميكروميترات وغيرها من المقاييس الدقيقة) أجهزة فحص بالضوء الكاشف. 90-17 أدوات وأجهزة للطب والجراحة وطب الاسنان والطب البيطرى، بما فيها الكهرباء الطبية وأجهزة اختبار النظر. 90-18 أجهزة علاج آلى وتدليك، أجهزة للطب النفساني، أجهزة علاج بالاستنشاق وأجهزة تنفس اصطناعي من جميع الانواع، بما فيها الاقنعة الواقية. 90-19 أجهزة تقويم الاعضاء (بما فيها الاحزمة الطبية الجراحية)، أطراف وأسنان وعيون وغيرها من أعضاء الجسم الاصطناعية، أجهزة السمع للصم، أصناف وأجهزة جبر كسور العظام وأجهزة أخرى باليد يحملها الاشخاص أو تغرس في الجسم حتى يعوضوا العجز. 90-20 أجهزة أشعة سينية وان كانت للتصوير، أجهزة عناصر مشعة (راديومية)، مولدات أشعة سنية وصماماتها ومولدات الضغط العالى ولوحات الضبط، مناضد ومقاعد وستائر وما يماثلها للفحص العلاج بالاشعة. 1090 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم تعيين البضائع التعريفة 90-22 آلات وأجهزة للاختبار الآلى ( اختبار المقاومة والصلابة والجذب والضغط والمرونة الخ...) للمواد الصناعية (مثل المعادن والخشب والنسج والورق واللدائن الخ...). 90-23 مقاييس كثافة وأجهزة مماثلة، مقاييس حرارة ترمومتر بارومتر)، مقاييس الضغط الجوى (بارومتر)، مقاييس رطوبة الجو (ميفرومتر) والهواء (بسيكرومتر)، وان كانت مسجلة أو مشتركة معا. 90-24 أجهزة وأدوات للقياس والفحص والتنظيم الذاتي للجريان والارتفاع والضغط الخ .... في السوائل والغازات أو التنظيم الذاتي للحرارة مثل مقاييس الضغط (مانومتر) والترموسات ومقاييس الارتفاع والجريان والمعدلات الذاتية لحرارة الافران غير ما يدخل منها في البند 90-14 . 90-25 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيماوى (مثل مقاييس الاستقطاب، بولاريمتر، مقاييس انكسار الاشعة رفراكتومتر أجهزة التحليل الطيفي سبكترومتر، وأجهزة تحليل الغازات)، أجهزة وأدوات لاختبار، درجة الزوجة والمسام والتمدد والضغط السطحي وما يماثلها (فسكومتر، بوروزيمتر وديلاتومتر) ولقياس الوحدات الجزائرية الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه رقم تعيين البضائع التعريفة الحرارية والضوء والصوت (مثل الفوتومتر بما فيها المؤشرات الى وقت التقاط الصور والكالوريمتر)، أجهزة قطع عرض للفحص المجهري (ميكروتوم). 90-28 أجهزة وأدوات كهربائية أو الكترونية للقياس والفحص والتحليل والتنظيم الذاتي.
( 90-29 ) أجهزة وقطع غيار وتوابع معروفة على أنها مصممة خصيصا أو بصورة أساسية للادوات والاجهزة المذكورة في الارقام الآتية : 90.23، 90.24 90.26، 90.27، 90.28 سواء كانت مما يمكن استعماله على أداة واحدة أو جهاز واحد من مجموعة الفئات التعريفية هذه أو على عدة أدوات أو أجهزة منها. 94-02 اثاث للطب والجراحة والبيطرة مثل :
مناضد العمليات والفحص وما يماثلها، أسرة بتجهيزات آلية للمرضى، مقاعد أطباء الاسنان وما يماثلها بجهاز الى للتوجيه والرفع.
أجزاء هذه الاصناف.
C6-01 باعات تتكون منها عناصر الماكنات. * ( 97-08 لمدورات والاراجيح، والمراعي وغيرها من الملهيات المتنقلة بما في ذلك، السيرك، ومعارض الوحوش والمسارح الجوالة. * ( 98-16 ماثيل عرض الازياء وما يشابهها ومسيرات آلية ومشاهد متحركة للعروض.
الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.