قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يتعلق باحصاء المواطنين الذين ينتمون الى صف سنة 1988 وانتقائهم. 1078
المادة الأولى
فتح المادةيجب على المواطنين ذوى الجنسية الجزائرية المولودين بين أول يناير و 31 ديسمبر سنة 1968 ان يتقدموا للاحصاء بمقر المجلس الشعبي البلدي لموطن اقامتهم.
المادة 2
فتح المادةيعد رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما بين 2 يناير وأول مارس من سنة 1968 قوائم احصاء المواطنين المولودين أو القاطنين في البلدية والبالغين من العمر سنة 1986 ثمانية عشر سنة (18) كاملة، ويجب على المواطنين المنتمين الى الصفوف السابقة والذين لم يتم احصاؤهم أن يسجلوا أنفسهم في قوائم احصاء السنة.
المادة 3
فتح المادةيرسل المجلس الشعبي البلدي لمقن الاقامة قائمة جميع الذين أحصوا من غير المولودين في تلك البلدية الى مكتب التجنيد المختص اقليميا والى البلدية التي ولدوا فيها مرفقة بها اشعارا بالتسجيل.
المادة 4
فتح المادةيقوم السادة الولاة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1985 بابلاغ رعاياهم كيفيات الاحصاء عن طريق جميع الوسائل الملائمة. ويذكر كن مواطن معنى وبالوسائل نفسها، بوجوب تسجيل نفسه في قوائم الاحصاء لدى المجلس الشعبي للبلدية التي يقيم فيها.
المادة 5
فتح المادةيجرى الاحصاء على مطبوعات يسلمها مكتب التجنيد للمجالس الشعبية البلدية وتتكون من الوثائق الآتية :
- - قائمة المحصين المولودين بالبلدية
- قائمة المحصين غير المولودين بها،
- شهادة التسجيل والمذكرة الفردية (المولودون بها).
- - شهادة التسجيل والمذكرة الفردية (غير المولودين بالبلدية)،
- مذكرة التسجيل الاجباري يرفق بكل ملف :
مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة الى المواطنين المولودين في البلدية آية وثيقة يسلمها المعنى تثبت مستواه - الدراسي أو تكوينه المهني.
المادة 6
فتح المادةترسل قوائم الاحصاء بعد فحصها وضبطها في 28 فبراير سنة 1986 الى الولاية لكي تسلمها هذه الاخيرة دون تأخير الى مكتب التجنيد.
المادة 7
فتح المادةيتكفل بالمواطنين الذين لم تحصهم المجالس الشعبية البلدية أقرب مكتب تجنيد الى | مقر سكناهم.
الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079
المادة 8
فتح المادةيشرع في عملية الانتقاء الطبي اجباريا ابتداء من 2 مايو سنة 1985 في أقرب مركز انتقاء وتوجيه الى مقر سكناهم.
المادة و : يرسل مركز الانتقاء والتوجيه بالبينات الطبية وبطاقات التوجيه والشهادات المدرسية وطلبات الاعفاء من الخدمة الوطنية أو تأجيلها، التى يتقدم بها المعنيون الى مكتب التجنيد المعنى.
المادة 10
فتح المادةتسلم للمعنيين وجوبا بعد عملية الانتقاء وثائق تثبت وضعيتهم حيال الخدمة الوطنية ..
المادة II : يستخدم مركز الانتقاء والتوجيه جميع الوسائل الملائمة لتحديد أماكن اقامة | المواطنين الذين أحصوا ولم يستجيبوا للاستدعاء | الذي أرسل اليهم. ويسهر رئيس مركز الانتقاء والتوجيه على أن يشمل الانتقاء الطبي والتوجيه جميع المواطنين المنتمين الى صف 1988.
المادة 12
فتح المادةتجتمع اللجنة الجهوية للخدمة | الوطنية بناء على استدعاء من مكتب التجنيد للنظر في طلبات الاعفاء التي يتقدم بها المواطنون.
المادة 13
فتح المادةتقوم مكاتب التنظيم باحصاء المتعاقدين المعنيين بالخدمة الوطنية، وترسل القائمة كل سنة الى مكاتب التجنيد.
المادة 14
فتح المادةتجرى عمليات احصاء المواطنين المقيمين خارج البلاد، وانتقاؤهم وتجنيدهم طبقا للنصوص التنظيمية الخاصة المعمول بها في هذا المجال.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985.
اللواء / مصطفى بن الوصيف وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.