قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 ، يعدل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمى لمؤسسة ميناء عنابة • 1093
المادة الأولى
فتح المادةتمارس مؤسسة ميناء عنابة المنشأة بالمرسوم رقم 82-283 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، اختصاصها الاقليمي في اطار الحدود الجغرافية لموانىء عنابة والقالة وشطايبي.
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه الحدود الجغرافية وفقا لأحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 82-283 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، دون المساس بالأحكام اللاحقة التي يمكن اصدارها فيما يخص ضبط حدود هذه الموانىء.
المادة 3
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة الواردة في القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985.
صالح قوجيل ▼
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون
- أمر رقم 76-80
- مرسوم رقم 82-283
- مرسوم رقم 84-120
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.