ج.ر عدد 70 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (34)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك } 96-80-66 الهاتف ج ب 50-3200 الجزائر 49-81-66 لمن العدد 25ر. دج ولمن العدد للسمين السابقه 30ر دج ولسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . تؤدى من تفسير العنوان 30 ر. دج لمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر

  • أمر رقم 69-66 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن استفادة الخزينة من الارباح الناتجة عن تغيير المعادلة النقدية 1020 مراسيم ، قرارات ، مقررات- وزارة الدولة المكلفة بالنقل
  • مقرر مؤرخ في 18 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 3 يوليو سنة 1969 يتضمن المصادقة على منح رخصة جديدة السيارات الاجرة طاكسي» المعدة من قبل لجنة ولاية سعيدة . 1020 | وزارة الداخلية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 24 و 25 ربيع الثاني و 12 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 9 و 10 يونيو و 26 يوليو سنة 1969 تتضمن حركة موظفين • 1020 • قرارات مؤرخة في 9 و15 و 20 و 26 رمضان عام 1388 و 11 صفر و 29 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 29 و 5 و 10 و 16 ديسمبر سنة 1968 و 28 ابريل و 26 يونيو و 14 يوليو سنة 1969 تتضمن حركة موظفين - 1021
  • قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف ملازمين بمصلحة الحماية المدنية .. 1022

1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه قرار مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف رقباء للحماية المدنية . 1023

  • قرار مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف اطفائيين بمصلحة الحماية المدنية 1025 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين أعضاء ممثلين للمستخدمين غير المرسمين فى لجنة ايرادات حوادث العمل . 1027
  • مقرر مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد عدد سيارات مركز التكوين الاداري المدينة الجزائر 1027 مقرر مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد عدد سيارات مركز التكوين الاداري بوهران • 1027 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 يتضمن أحداث قباضات للضرائب المختلفة مكلفة بتسيير حسابات بعض المستشفيات المدنية 1028 • قرار مؤرخ فى 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 يتضمن تكليف قابضي الضرائب المختلفة بتسيير | حسابات المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . 1030 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 يتضمن انشاء قباضات للضرائب المختلفة مكلفة بتسيير حسابات المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء - 1032
  • قرار مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يوليو سنة 1969 يتضمن قبول محام للمرافعة أمام المجلس الاعلى 1034 مقرر مؤرخ فى 17 ربيع الأول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 يتضمن قائمة تكميلية للخبراء . 1034 وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 24 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل ولاية قسنطينة في 6 محرم عام 1389 الموافق 24 مارس سنة 1969 . 1035 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 2 غشت سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين رئيسيين ، فرع التعليم « في اختصاص المواصلات ) - 1039
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 2 غشت سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين رئيسيين في فرع ( تقنية المواصلات السلكية واللاسلكية » 1041 وزارة الاشغال العمومية والبناء
  • قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 20 يونيو سنة 1969 يتعلق بالادارة المؤقتة للشركة التعاونية الاوراسية للاسكان » بباتنة 1042 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتحديد كيفيات التنظيم الامتحان تخرج التلاميذ الممرنين للتربية البدنية والرياضية وبامتحان شهادة الكفاءة المهنية لممرن الشبيبة يونيو سنة 1969 يتضمن تهييىء النطاق الاقليمي القابضتي والرياضة (قسم الرياضة) 1042 الضرائب المختلفة في الاغواط وورقلة 1033 وزارة العدل قرارات مؤرخة فى 5 و 7 و 24 ربيع الاول و 1 و 2 و 11 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 21 و 23 مايو و 9 و 16 و17 و 26 يونيو سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة 1034 قرار مؤرخ فى 24 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 9 | قرارات الولاة قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن زوال تخصيص العقار التابع لأملاك الدولة والكائن بقرية الخروب نهج مناصر صالح والمتكون من القطعتين رقم 6\1 و 3/21 والبالغة مساحته 48 آرا والمخصص سابقا لمصلحة الهندسة

الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 العسكرية لاستخدامه المنشآت عسكرية بغية التنازل عليه مجانا لفائدة بلدية الخروب 1046 • قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس

- سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 1500 متر مربع والكائنة في أراضى بلدية عين بعبوش التابعة لقطع الحديقة رقم 9،5،4،3، 10 البالغة مساحتها 5600 متر مربع الوزارة الشبيبة والرياضة بقصد بناء مركز لتنشيط الشبيبة بعين بعبوش . - 1046

  • قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتعلق بارجاع قطعة أرض لأملاك الدولة مساحتها 2400 متر مربع تابعة للقطعة القروية رقم 149 Pie تبلغ مساحتها 4 هكتارات و 7 آرات و 45 سنتيارا كانت ملكا لبلدية عين البيضاء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ديسمبر 1872 ومنحها الى وزارة التربية الوطنية لتوسيع المعهد الوطني للتعليم التقني بعين البيضاء . 1046 قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1388 الموافق 31 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تضمن تخصيص العقار المعد لمركز تنشيط الشبيبة الواقع فى نهج شاسورد افريك » الثالث رقم 15 لوزارة الشبيبة والرياضة بقصد استخدامه كمركز لتنشيط الشبيبة . 1046
  • قرار مؤرخ فى 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تعدل بموجبه الفقرة الأولى من القرار المؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 والمتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 10 آرات وه سنتيارات والمقتطعة من ملكية بورغ لوزارة التربية الوطنية وذلك لاستعمالها لبناء مدرسة تشتمل على 8 أقسام ومسكنين وقسم لمعهد التعليم الفلاحي بسكيكدة • 1047 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 11389 الموافق 5 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن اعادة استرجاع قطعة أرض مساحتها 1939 مترا مربعا لمصلحة أملاك الدولة والمكونة للمجموعة رقم 76 B Pie من مخطط اراضي الطاهير . 1047 لبلدية الاغواط عن حديقة عمومية تابعة المصلحة أملاك الدولة وتعرف باسم «حديقة القدس» 1047
  • قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة سعيدة يتضمن تخصيص | عقار من أملاك الدولة بصفة مجانية الى وزارة التربية الوطنية لاستعماله كمطعم مدرسي مركزي المدارس بلدية سعيدة .. 1047 قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن . استرجاع عقار المصلحة أملاك الدولة واقع في نهج بن سعدالله شمال القرية وضواحيها القريبة والبالغ مساحته 34 آرا و 25 سنتيارا و 50 ديكامترا مربعا ، والمخصص في السابق | المصلحة الهندسة العسكرية لاستعماله كمساكن لاسر الجنود المحترفين وذلك للتنازل عنه مجانا لبلدية الخروب . 1047 قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن الفاء تخصيص العقار التابع لأملاك الدولة المسمي « مخزن العلف سابقا » والمتكون من بناية وقطعة أرض مساحتها هكتاران و 35 آرا و 9 سنتيارات والمخصص سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية وذلك لتخصيصه وزارة التربية الوطنية . 1048
  • قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1389 الموافق 15 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص عمارة مبنية تابعة لمصلحة املاك الدولة ومشتملة على 3 غرف ومطبخ وحمام ومرحاض فى الطابق الاول وعلى 3 غرف وقاعة كبيرة في الطابق الارضى والكائنة فى شارع بكوش بالقل الوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى لاستعمالها كمسكن للموظفين ومكاتب للمديرية العمالية للفلاحة بمدينة القل . 1048 قرار مؤرخ في 1 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 صادر عن والى ولاية سعيدة يتضمن مواصلة عمليات تأسيس الحالة المدنية للأشخاص الذين ليس لهم بعد لقب عائلي 1048 اعلانات وبلاغات
  • اعلانات مؤرخة فى 8 ربيع الاول و 2 ربيع الثاني عام
  • قرار مؤرخ فى 22 محرم عام 1389 الموافق 9 ابريل | 1389 الموافق 24 مايو و 17 يونيو سنة 1969 تتعلق بمنح سنة 1959 صادر عن عامل عمالة الواحات يتضمن التنازل | القاب وأسماء لأولاد قصر . 1048

1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الثانية عام 1389 ه قوانين وأوامر امر رقم 69-66 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 | الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن استفادة الخزينة من الارباح الناتجة عن تغيير المعادلة النقدية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 64-111 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1964 المؤسس للوحدة النقدية الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : ان كل شخص طبيعي أو معنوى يحصل على ربح ناتج عن تغييرات تحدث في المعادلات النقدية وحاصل عن ديون أو قروض مبرمة قبل وقوع التغييرات المذكورة ، يجب عليه أن يدفعه للخزينة … المادة 2 : ان اجراءات تطبيق احكام المادة الأولى أعلاه تحدد فيما بعد بموجب مرسوم ويتم تخصيص المبالغ المدفوعة للخزينة بموجب امن .. المادة 3 : تعاقب المخالفات لأحكام هذا الامر مثلما تعاقب المخالفات للتشريع الخاص بالصرف المادة 4 : يجرى تطبيق هذا الامر ابتداء من 11 غشت سنة 1969 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 .. هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 3 يوليو | سنة 1969 يتضمن المصادقة على منح رخصة جديدة لسيارات الاجرة (( طاكسي ( المعدة من قبل لجنة ولاية سعيدة بموجب مقرر مؤرخ فى 18 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 صودق على منح رخصة جديدة لسيارات الاجرة ( طاكسي » المعدة من قبل لجنة ولاية سعيدة ، تطبيقا للمرسوم رقم 65-251 المؤرخ فى 14 اكتوبر سنة 1965 للسيد محمد سعيد بن ابراهيم لاستغلال تلك الرخصة فى بلدية مشرية ) دائرة مشرية » . وزارة الداخلية عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 يعين السيد عبدالله عثمانية ، المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الأولى، رئيس مكتب بادارة الشؤون الثقافية التابعة لوزارة التربية الوطنية • ويستفيد المعنى من زيادة فى الرقم الاستدلالي قدرها خمسون نقطة غير خاضعة لاقتطاع المعاش بالنسبة للرقم الاستدلالي الخاص بطبقته ودرجته في سلكه الاصلي •

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 10 يوليو سنة 1969 يعين السيد مسعود قاسي عيسى ، المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الاولى ، رئيس مكتب للشؤون المشتركة لمجموع وسائل التسيير بمديرية التوجيه الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ويستفيد المعنى من زيادة فى الرقم الاستدلالي قدرها خمسون نقطة غير خاضعة لاقتطاع المعاش بالنسبة للرقم قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 24 و 25 ربيع الثانى و 12 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 9 و 10 يونيو و 26 يوليو سنة 1969 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني | الاستدلالى الخاص بطبقته ودرجته في سلكه الاصلي بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 26 يوليو سنة 1969 يعين السيد عمر

الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1021 با عمرو ، المتصرف اللدنى من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ، رئيس مكتب لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ويستفيد المعنى من زيادة فى الرقم الاستدلالى قدرها خمسون نقطة غير خاضعة لاقتطاع المعاش بالنسبة للرقم الاستدلالي الخاص بطبقته ودرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . قرارات مؤرخة في 9 و 15 و 20 و 26 رمضان عام 1388 و 11 صفر و 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 29 نوفمبر وه و 10 و 16 ديسمبر سنة 1968 و 28 ابريل و 26 يونيو و 14 يوليو سنة 1969 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1388 الموافق 29 نوفمبر سنة 1968 عين السيد كرستيان بن عمار متصرفا متمرنا بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1388 الموافق 29 نوفمبر سنة 2968 عين السيد عبد الكريم الحروم متصرفا متمرنا بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1388 الموافق 29 نوفمبر سنة 1968 عين السيد بوزيان منصورة متصرفا متمرنا بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط • بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1388 الموافق 29 نوفمبر سنة 1968 عين السيد بلعيد رخيص متصرفا متمرنا بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1388 الموافق 5 ديسمبر سنة 1968 عين السيد مصطفى بن منصور متصرفا متمرنا بوزارة التجارة بموجب قرار مؤرخ فى 15 رمضان عام 1388 الموافق 5 ديسمبر سنة 1968 عين السيد احمد صباح متصرفا متمرنا بوزارة الدولة المكلفة بالنقل بموجب قرار مؤرخ فى 15 رمضان عام 1388 الموافق 5 ديسمبر سنة 1968 عين السيد محمد الصغير تفاة بوزيد متصرفا متمرنا بوزارة التجارة ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ فى 20 رمضان عام 1388 الموافق 10 | ديسمبر سنة 1968 قبلت استقالة السيد عبد الرحمن عيادى المتصرف المدنى من الطبقة الثانية - الدرجة الأولى بوزارة الداخلية وذلك ابتداء من 4 يوليو سنة 1968 1. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1388 الموافق ديسمبر سنة 1968 عين السيد حسن عالم متصرفا متمرنا بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . بموجب قرار مؤرخ فى 20 رمضان عام 1388 الموافق 10 ديسمبر سنة 1968 عين السيد عبد الكريم بودر غومة متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية • بموجب قرار مؤرخ فى 20 رمضان عام 1388 الموافق 10 ديسمبر سنة 1968 عينت الآنسة ليلى حمديني متصرفة | متمرنة بوزارة السياحة بموجب قرار مؤرخ فى 20 رمضان عام 1388 الموافق 10 ديسمبر سنة 1968 عين السيد مبارك كورى متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية بموجب قرار مؤرخ فى 20 رمضان عام 1388 الموافق 10 ديسمبر سنة 1968 عين السيد صالح الأعور متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية • بموجب قرار مؤرخ فى 20 رمضان عام 1388 الموافق 10 ديسمبر سنة 1968 عين السيد سعودي البديوي متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية بموجب قرار مؤرخ فى 20 رمضان عام 1388 الموافق 10 ديسمبر سنة 1968 عين السيد الهاشمي مرارطي متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية بموجب قرار مؤرخ فى 20 رمضان عام 1388 الموافق 10 ديسمبر سنة 1968 عين السيد الشريف رحماني متصرفا متمرنا بوزارة الداخية بموجب قرار مؤرخ فى 20 رمضان عام 1388 الموافق 10 ديسمبر سنة 1968 عين السيد احمد سعيداني متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية بموجب قرار مؤرخ فى 26 رمضان عام 1388 - الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 عين السيد مجيد آيت قاسي متصرفا متمرنا بوزارة الصناعة والطاقة بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 عين السيد محمد عسلاوي متصرفا متمرنا بوزارة الصناعة والطاقة • بموجب قرار مؤرخ فى 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 عين السيد رشيد حمزة متصرفا متمرنا بوزارة الصناعة والطاقة ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم .

1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1389 الموافق 28 ابريل سنة 1969 قبلت استقالة السيد رمضان أمالو المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الاولى ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1968 ويشطب على المعنى من سلك المتصرفين ابتداء من التاريخ المذكور . بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 26 يونيو سنة 1969 أدرج السيد عبد القادر مداح في سلك المتصرفين وعين بوزارة التربية الوطنية ( السلم 13 الرقم الاستدلالى 295 ) . ويسرى مفعول هذا القرار اعتبارا من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 نقلت السيدة فاطمة الزهراء جازولي المتصرفة المتمرنة بناء على طلبها من وزارة التربية الوطنية الى وزارة الداخلية ، المديرية العامة للوظيفة العمومية ، وذلك ابتداء من أول يوليو سنة 1969 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة التوظيف ملازمين بمصلحة الحماية المدنية

- ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 20 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم | رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 300 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 225 المؤرخ فى 3 ربيع

  • - الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-229 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملازمين فى الحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادي الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة الحرير الوطني ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للتعيين في سلك ملازمي الحماية المدنية طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القرار . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المخصصة ب 20 ، وتجرى الاختبارات في مدينة الجزائر من 21 الى 24 أكتوبر سنة 1969 المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة والمثبتين لشهادة مدرسية عن القسم الاول من التعليم الثانوى أو شهادة تعادلها والمتوفرة فيهم شروط الاهلية البدنية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 68-225 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه . ويجوز تأخير حد السن المذكور أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل مكفول وبنفس المدة المقضية في كفاح التحرير الوطني على الا يتجاوز مجموع هذه المدة عشر سنوات المادة 4 : يجب أن تكون طلبات المشاركة في المسابقة مكتوبة بخط اليد وتوجه في ظرف مضمون الوصول أو توضع بوزارة الداخلية ( المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) مرفوقة بالوثائق التالية وذلك قبل 15 سبتمبر سنة 1969 وهو تاريخ اختتام التسجيل : نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ، نسخة مطابقة للاصل للشهادة أو الدبلوم ، وعند الاقتضاء ، نسخة مطابقة للاصل من مقرر الاعتراف للمعنى بالامر بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
  • شهادة طبية تثبت ان المترشح تتوفر فيه شروط الاهلية البدنية ، المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه
  • شهادة شرفية تؤكد ان المترشح حر من كل التزام وانه غير مرتبط بأية ادارة عمومية أو مؤسسة خاصة المادة 5 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من طرف وزير الداخلية وعن طريق لصق الاعلانات . المادة 6 : تشتمل المسابقة على خمسة اختبارات كتابية من بينها اختبار واحد اختياري ، وعلى ثلاثة اختبارات شفاهية وستة اختبارات رياضية بدنية ، وتنقط جميع هذه الاختبارات من صفر الى 20 . المادة 7 : تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلي :

الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 1 انشاء في الادب حول موضوع عام - المدة : 3 ساعات المعامل : 4 ، 2 مسألة حسابية وتمرينين للتطبيق المباشر من دروس السنة الاعدادية الاولى - المدة : ساعتان - المعامل : 3 ، 30 مسألة نظرية تتناول العلوم الطبيعية ، ويختارها المترشح من بين ثلاثة أسئلة مقترحة - المدة ساعتان المعامل : 2 ، 4 - مسألة نظرية تتناول العلوم الفزيائية ، يختارها المترشح من بين ثلاثة اسئلة مقترحة المدة ساعتان - المعامل : 2 ، ه اختبار اختياري في اللغة العربية - المدة : ساعتان

- المعامل : 02 الاختبارات الشفاهية : وهي عبارة عن سؤال مدته 20 دقيقة ويتناول المواد التالية : 10 ) العلوم الطبيعية - المعامل : 1 ،

  1. العلوم الفزيائية = المعامل : 1 ، 3 ) الجغرافيا = · المعامل : 01 وتشتمل الاختبارات الرياضية البدنية على : 1 ) السباق السريع ، 100 متر المعامل : 1 ، 2 ) السباق الطويل 1000 متر – المعامل : 1 ،
  2. سباق 200 متر بحمولة وزنها 40 كيلو غراما المعامل : 1 ،
  3. القفز العالى مع الاندفاع – المعامل : 1 ، ه ) التسلق بالحبال ( بالذراعين فقط ، ثم بالذراعين والساقين معا ) المعامل : 1 ، 6 ) السباحة الحرة ، 50 مترا - المعامل : 1 . المادة 8 : لا تضاف الى مجموع المعدل المحصل عليه في الاختبارات الاجبارية بالنسبة لاختبار اللغة العربية ، الا النقط التي تفوق 10 على 20 . المادة 9 : ان برنامج الاختبارات الكتابية والشفاهية في المسابقة هو برنامج القسم الاول للثانويات والتكميليات | للتعليم العام كما هو مبين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار المادة 10 : تعد كل نقطة تقل عن 5 على 20 في احد الاختبارات الرياضية نقطة اقصائية ، كما يقصى كل مترشح لا يحسن السباحة . المادة 11 : يعهد باختيار الاختبارات وبتقديرها وكذا بوضع قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة الى لجنة الامتحان التي يحدد تشكيلها كما يلى : المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة أو ممثلة ، رئيسا ، مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية ، رئيس مكتب الادارة العامة والموظفين للمصلحة الوطنية للحماية المدنية . المادة 12 : يستفيد افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من الاستثناءات المتعلقة بالسن ومن زيادة فى النقط وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه . المادة 13 : ان المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة يخضعون حتما لاجتياز فحص طبي للتجنيد ثم يعينون بصفة تلاميذ ملازمين ويقضون فترة تدريبية تستغرق 18 شهرا بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية طبقا للشروط الواردة في المادة 6 من المرسوم رقم 68-229 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه . وتحدد قائمة المترشحين المقبولين في المساهمة في فترة تكوين ملازمى الحماية المدنية من قبل وزير الداخلية وتنشر بواسطة لصق الاعلانات المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في امتحان نهاية التدريب المنصوص عليه فى المادة السابقة كملازمين متمرنين للحماية المدنية طبقا للشروط الواردة فى المادة 7 من المرسوم رقم 22968- المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، ويعينون في وحدات الحماية المدنية حسب جدول الترتيب وحاجات المصلحة • المادة 15 : يجب على ملازمى الحماية المدنية المتمرنين ان يتعهدوا بالخدمة في احدى وحدات الحماية المدنية مدة خمس سنوات طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 68 225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه وفي حالة نقض العقد من طرف الموظف فانه يجبر بدفع نفقات الدراسة . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق .. يوليو سنة 1969 • عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ فى 21 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف رقباء للحماية المدنية
  • - ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،

1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-231 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لرقباء الحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل اللمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تنظم مسابقة للدخول في سلك عرفاء الحماية المدنية طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المخصصة لذلك ب 35 . وتجرى الاختبارات في مدينة الجزائر من 14 الى 17 اكتوبر سنة 1969. المادة 3 : تفتح المسابقة للتمرشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة والمثبتين لشهادة مدرسية عن القسم الثالث فى التعليم الثانوى أو شهادة تعادلها والمتوفرة فيهم شروط الاهلية | البدنية المنصوص عليها فى المادة 7 من المرسوم رقم 68 225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويجوز تأخير حد السن المذكور أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل مكفول وبنفس المدة المقضية فى كفاح التحرير الوطني على ألا يتجاوز مجموع هذه المدة عشر سنوات المادة 4 : يجب أن تكون طلبات المساهمة في المسابقة مكتوبة بخط اليد وتوجه في ظرف مضمون الوصول أو توضع بوزارة الداخلية ( الإدارة العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) وذلك قبل 15 سبتمبر سنة 1969 وهو تاريخ اختتام التسجيل .. ويصحب الطلب بالوثائق الآتية :

  • نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
  • شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
  • نسخة مطابقة للأصل للشهادة أو الدبلوم ، وعند الاقتضاء نسخة مطابقة للأصل من مقرر الاعتراف للمعنى بالامر بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
  • شهادة تثبت أن المترشح تتوفر فيه شروط الاهلية البدنية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، ظرف عليه طابع بريدى وعنوان المترشح ، شهادة شرافية تؤكد أن المترشح حر من كل التزام وأنه غير مرتبط بأية ادارة عمومية أو مؤسسة خاصة المادة . : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة من طرف وزير الداخلية وعن طريق لصق الاعلانات • المادة 6 : تشتمل المسابقة على خمسة اختبارات كتابية من بينها اختبار واحد اختيارى وثلاثة اختبارات شفوية وستة اختبارات رياضية بدنية وتنقط جميع هذه الاختبارات من صفر الى 20 المادة 7 : تشتمل الاختبارات الكتابية على ما يلي : 1 – موضوع انشائي عام - المدة : ساعتان – المعامل : 3 ،. 2 - املاء متبوع بأسئلة المدة : ساعة ونصف- المعامل : 1 ،
  • مسألتان حسابيتان ومسألة جبرية - المدة : ساعتان المعامل : 4 ،
  • انشاء في العلوم الطبيعية والفيزيائية - المدة : ساعتان المعامل : 3 ، ه اختبار اختياري بالعربية - المدة : ساعة - المعامل : 1 . الاختبارات الشفاهية : تكون على شكل أسئلة لمدة 20 دقيقة حول المواد الآتية : 1 العلوم الطبيعية – المعامل : 1 ، 2 العلوم الفيزيائية - المعامل : 1 ،
  • الجغرافية - المعامل : 1 الاختبارات الرياضية البدنية وتشتمل على : 10 السباق السريع ، 100 متر المعامل : 1 ، 2 - السباق الطويل ، 1000 متر المعامل : 1 ،
  • سباق 200 متر بحمولة وزنها 40 كيلو غراما المعامل : 1 ، 4 القفز العالى مع الاندفاع – المعامل : 1 ،

الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1025 ه - التسلق بالحبل ( بالذراعين فقط ثم بالذراعين والساقين معا ) - المعامل : 1 6 ، 6 - السباحة الحرة ، 50 مترا - المعامل : 1 .. المادة 8 : لا تضاف الى مجموع المعدل المحصل عليه في الاختبارات الاجبارية بالنسبة لاختبار العربية الا النقط التي تفوق 10 على 20 المادة 9 : ان برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية للمسابقة هو برنامج القسم الثالث للثانويات والتكميليات للتعليم العام كما هو مبين فى الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 10 : تعد كل نقطة تقل عنه على 20 في أحد الاختبارات الرياضية نقطة اقصائية . كما يقصى كل مترشح لا يحسن السباحة .. المادة 11 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذا بوضع قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة الى لجنة الامتحان التي يحدد تشكيلها كما يلى : المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية ،

  • رئيس مكتب الادارة العامة وموظفى المصلحة الوطنية للحماية المدنية المادة 12 : يستفيد افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من الاستثناءات المتعلقة بالسن ومن الزيادة فى النقط وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1969 والمشار اليه أعلاه • المادة 13 : ان المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه يخضعون حتما لاجتياز فحص طبي للتجنيد ثم يعينون كتلاميذ رقباء للحماية المدنية ويقضون فترة تدريبية تستغرق 7 أشهر بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية • وتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمساهمة فى فترة تدريب التلاميذ الرقباء للحماية المدنية من قبل وزير الداخلية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في امتحان نهاية التدريب المنصوص عليه فى المادة السابقة كر قباء متمرنين للحماية المدنية طبقا للشروط الواردة في المادة 6 من المرسوم رقم 68-231 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويعينون في وحدات الحماية المدنية بحسب ترتيبهم وحاجات المصلحة المادة 15 : يجب على رقباء الحماية المدنية المتمرنين أن يتعهدوا بالخدمة في وحدات الحماية المدنية مدة خمس سنوات طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 22568 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .. وفى حالة نقض العقد من طرف الموظف فانه يجبر بدافع نفقات الدراسة . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 | يوليو سنة 1969

عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 21 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة التوظيف اطفائيين بمصلحة الحماية المدنية ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الحماية المدنية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-232 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاطفائيين في الحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن جدول الوظائف المخصصة لأفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يقرر ما يلى :

1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه المادة الاولى : تنظم مسابقة للتعيين في سلك رجال المطافيء التابعين للحماية المدنية طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار i. i المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المخصصة لذلك ب 150 و تجرى الاختبارات فى الجزائر وقسنطينة ووهران من 6 الى 10 أكتوبر سنة 1969 . : المادة 3 : تطبيقا للأحكام المتعلقة بالوظائف المخصصة ، فان 601 بالمائة من الوظائف المطلوبة للمترشحين المثبتين لصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 4 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة ، والمثبتين لشهادة التعليم الابتدائى أو شهادة تعادلها والمتوفرة فيهم شروط الاهلية البدنية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 68 - - 225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمذكور أعلاه ويجوز تأخير حد السن المذكور أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل مكفول وبنفس المدة المقضية في كفاح التحرير الوطني على ألا يتجاوز مجموع هذه المدة 10 سنوات • المادة 5 : يجب ان تكون طلبات المشاركة في المسابقة مكتوبة بخط اليد وتوجه في ظرف مضمون الوصول أو توضع بوزارة الداخلية ( الادارة العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة - - المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) وذلك قبل 15 سبتمبر سنة 1969 وهو تاريخ اختتام التسجيل وتصحب الطلبات بالوثائق التالية : نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،

  • شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، نسخة مطابقة للأصل للشهادة أو الدبلوم ، وعند الاقتضاء نسخة مطابقة للأصل من مقرر الاعتراف للمعنى بالامر بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة طبية تثبت ان المترشح تتوفر فيه شروط الاهلية البدنية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، ظرف عليه طابع بريدى وعنوان المترشح ،
  • شهادة شرفية تؤكد أن المترشح حر من كل التزام وانه غير مرتبط بأية ادارة عمومية أو مؤسسة خاصة • المادة 6 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من طرف وزير الداخلية ، وعن طريق لصق الاعلانات المادة 7 : تشتمل المسابقة على أربعة اختبارات كتابية منها اختبار واحد اختيارى وستة اختبارات رياضية بدنية … المادة 8 : تشتمل الاختبارات الكتابية على ما يلى :
  • انشاء في موضوع عام المدة ساعة واحدة - المعامل : 1 . املاء متبوع باربعة اسئلة تنقط كل منها على عشرة .. المدة نصف ساعة • المعامل : 1 ،
  • مسألتان في الحساب تنقط كل منهما على عشرة . المدة ساعة واحدة • المعامل : 1 ،
  • اختبار اختياري في اللغة العربية ينقط على عشرين . المدة 45 دقيقة • المعامل : 1 . تشتمل الاختبارات الرياضية البدنية على ما يلى :
  • السباق السريع ، 100 متر • المعامل : 1 ،
  • السباق الطويل ، 1000 متر • المعامل : 1 ، سباق 200 متر مع حمولة يبلغ وزنها 40 كيلو غراما … المعامل : 1 ، القفز العالى مع الاندفاع – المعامل : 1 ،
  • التسلق على الحبل ( بالذراعين فقط ثم بالذراعين والساقين معا ) – المعامل : 1 ، السباحة الحرة 50 مترا - المعامل : 1 . المادة 9 : لاتضاف الى مجموع المعدل المحصل عليه في الاختبارات الاجبارية بالنسبة للاختبار باللغة العربية إلا النقط التي تفوق 10 على 20 . المادة 10 : ان برنامج اختبارات المسابقة هو نفس البرنامج المقرر في قسم انتهاء الدروس في التعليم الابتدائي وتعد كل نقطة تقل عن 5 على 20 في الاختبارات الرياضية البدنية نقطة اقصائية . كما يقضى كل مترشح لا يجيد السباحة . المادة 11 : يعهد باختيار الاختبارات وبتقديرها وكذا بوضع قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة الى لجنة امتحان يحدد تشكيلها كما يلى :
  • المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية ، رئيس مكتب الادارة العامة والموظفين للمصلحة الوطنية للحماية المدنية . المادة 12 : يستفيد افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من الاستثناء المتعلقة بالسن ومن الزيادة في النقط وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه المادة 13 : ان المترشحين المقبولين في المسابقة يخضعون حتما لاجتياز فحص طبي للتجنيد . ويسجلون في قائمة الكفاءة لشغل منصب اطفائي بالحماية المدنية . المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة كاطفائيين متمرنين طبقا للشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم

الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 68-232 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 و مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويعينون بوحدات الحماية المدنية حسب جدول الترتيب وحاجات المصلحة المادة 15 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 .. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين اعضاء ممثلين للمستخدمين غير المرسمين في لجنة ايرادات حوادث العمل بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 يعين اعضاء في لجنة ايرادات حوادث العمل كممثلين للمستخدمين غير المرسمين تطبيقا للمادة 30 من المرسوم رقم 68-426 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1968 الاعوان الآتية اسماؤهم : العضوان المرسمان : مصطفى عبدون لوناس بومدين العضوان المعاونان : محمد شريف العالم مراد محبوب عدد السيارات التخصيص س س س ن خ مركز التكوين الاداري المدينة الجزائر 1 2 المادة 2 : ان السيارات المذكورة في المادة الأولى أعلاه والتي | تؤلف مستودع سيارات مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر | ستسجل بطلب من مصلحة أملاك الدولة تنفيذا للضوابط القانونية السارية المفعول . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 . عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل كرجوج مقرر مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد عدد سيارات مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ان وزير الداخلية ، بمقتضى القانون رقم 62 157- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 47 1959 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1947 والقرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 والمتعلقان بمستودعات سيارات الادارة العمومية والمدنية وبمقتضى المرسوم رقم 66 21 المؤرح في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن تطبيق القانون المتعلق بمستودعات سيارات الادارة العمومية والمدنية على مستودعات سيارات المكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري . وبمقتضى القرار المؤرخ في 31 يناير سنة 1955 والمتعلق بمستودعات سيارات المكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد عدد السيارات التابعة لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر كما يلى : الملاحظات س نت س س : سيارات سياحية 2 س ن خ : سياران نقل خفيفة تقل أو تساوى حمولتها طنا واحدا. . س ن ث : سيارات نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد مقرر مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد عدد سيارات مركز التكوين الاداري بوهران ان وزير الداخلية ، بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي إلى تمديد مفعول التشريع المنافذ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 6 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 68-654 68 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 47-1959 المؤرخ في 9 أكتوبر

1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه سنة 1947 والقرار المؤرخ فى 5 مايو سنة 1949 والمتعلقان بمستودعات سيارات الادارة العمومية والمدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-21 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن تطبيق القانون المتعلق بمستودعات سيارات الادارة العمومية والمدنية على مستودعات سيارات المكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 31 يناير سنة 1955 والمتعلق بمستودعات سيارات المكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد عدد السيارات التابعة لمركز التكوين الادارى بوهران كما يلى : عدد السيارات التخصيص سس س ن خ مركز التكوين الاداري بوهران سس 1 1 المادة 2 : ان السيارات المذكورة في المادة الاولى أعلاه والتي تؤلف مستودع سيارات مركز التكوين الاداري بوهران ستسجل بطلب من مصلحة املاك الدولة تنفيذا للضوابط القانونية السارية المفعول • المادة 3 : ستلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المقرر الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969. عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل كرجوج وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 يتضمن احداث قباضات للضرائب المختلفة مكلفة بتسيير حسابات بعض المستشفيات المدنية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 يناير سنة 1959، والمحدد الملاحظات س نث س س : سيارات سياحية س ن خ : سيارات نقل خفيفة تقل أو تساوى حمولتها طنا واحدا .. س ن ث : سيارات نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد . لنطاق قباضات الضرائب المختلفة وجميع النصوص التي عدلته ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث قباضات للضرائب المختلفة تكلف بتسيير حسابات المستشفيات المدنية تسمى كما يلى : قباضة مستشفى بارني ، قباضة مستشفى تيزي وزو ، قباضة مستشفى قسنطينة ، قباضة مستشفى عنابة ، قباضة مستشفى وهران ،

  • قباضة مستشفى سيدي بلعباس ، قباضة مستشفى تلمسان المادة 2 : يكون مقر قباضات الضرائب المختلفة المذكورة في المادة الاولى اعلاه داخل كل مستشفى مدني يعنيه الامر . المادة 3 : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 ويتهم طبقا للجدول الملحق بهذا القرار المادة 4 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1969 1. 1 المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر فى 21 شوال عام 1389 الموافق 9 يناير سنة 1969 … عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري

الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1029 الجدول تعيين القباضة مقر القباضة 1 ) ناحية الجزائر 1 - عمالة الجزائر دائرة الجزائر مستشفى بارني الجزائر ضواحي الجزائر الجزائر المستشفيات المدنية الجزائر بالجزائر 2 – عمالة تيزي وزو دائرة تيزي وزو مستشفى تيزي وزو تيزي وزو تيزي وزو - تيزي وزو ب ) ناحية وهران 1 - عمالة وهران دائرة وهران مستشفى وهران وهران مدينة وهران وهران دائرة سيدي بلعباس مستشفى سيدي بلعباس سيدي بلعباس سيدي بلعباس المستشفى البلدي سيدي بلعباس 2 - عمالة تلمسان دائرة تلمسان مستشفى تلمسان تلمسان مدينة تلمسان تلمسان ج ) ناحية قسنطينة ا - عمالة قسنطينة دائرة قسنطينة مستشفى قسنطينة قسنطينة المصالح المسيرة يضاف : مستشفى بارني المدني - حسين داي ، المستشفى المدنى حسن بديع - الحراش ، مستشفى الامراض العقلية دريد حسين القبة . يلغي - : مستشفى بارني المدني حسين داي ، المستشفى المدنى حسن بديع – الحراش يلفي : مستشفى الامراض العقلية دريد حسين - القبة . يضاف : مركز تيزي وزو الاستشفائي ،

  • مصحة تيزي وزو . يلفى : المركز الاستشفائي بتيزي وزو ، مصحة تيزي وزو .. يضاف : مركز وهران الاستشفائي الجامعي .. يلفي : المركز الاستشفائي الجامعي لوهران .. يضاف : مركز سيدي بلعباس الاستشفائي 10 يلفي :
  • مركز سيدي بلعباس الاستشفائي . يضاف : مركز تلمسان الاستشفائي يلغى مركز تلمسان الاستشفائي .. يضباف : مركز قسنطينة الاستشفائي الجامعي ) مركز الوقاية الصحية ، مركز حقن الدم .

1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الثانية عام 1389 ه تعيين القباضة مقر القباضة مدينة قسنطينة قسنطينة

  • عمالة عنابة دائرة عنابة مستشفى عنابة عنابة مدينة عنابة عنابة قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 يتضمن تكليف قابضي الضرائب المختلفة بتسيير حسابات المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة اللسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 6 مارس سنة 1961 والمتضمن انشاء المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء بتيزي وزو ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى أول ابريل سنة 1961 والمتضمن الفاء المكتب العمومي البلدى للسكن المعتدل الكراء بتلمسان وانشاء مكتب عمومى عمالي للسكن المعتدل الكراء بتلمسان ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى أول أبريل سنة 1961 والمتعلق بانشاء مكتب عمومى عمالي للسكن المعتدل الكراء بمستغانم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 2 ما و سنة 1961 والمتعلق بانشاء مكتب عمومى للسكن المعتدل الكراء بالمدية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1961 والمتعلق بانشاء مكتب عمومى عمالي للسكن المعتدل الكراء بتيارت ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-59 المؤرخ فى ه ذى الحجة | هام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث | مكتب عمومي عمالي للسكن المعتدل الكراء بسعيدة ، المصالح المسيرة يلغي : مركز قسنطينة الاستشفائي الجامعي ، مركز الوقاية الصحية ، مركز حقن الدم .. يضاف : مركز عنابة الاستشفائي ، مركز الصحة ، مركز الوقاية الصحية .. يلفي : مركز عنابة الاستشفائي ، مركز الصحة ، مركز الوقاية الصحية .. وبمقتضى المرسوم رقم 68-418 المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 والمتضمن انشاء مكتب عمومى عمالي للمساكن ذات الكراء المعتدل بباتنة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-437 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 وليو سنة 1968 والمتضمن احداث مكتب عمومى عمالي للسكن المعتدل الكراء بالاصنام ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-438 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث مكتب عمومي عمالي للسكن المعتدل الكراء بسطيف ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 محرم عام 1389 الموافق 26 ابريل سنة 1969 والمكلف بموجبه وزير الداخلية بالقيام بالنيابة عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن تحويل ملكية الاملاك العائدة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لوهران الموجودة في اقليم عمالة تيارت الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء التيارت ،
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن تحويل ملكية الاملاك العائدة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لوهران والموجودة في اقليم عمالة تلمسان الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لتلمسان ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن تحويل ملكية الاملاك العائدة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لوهران والموجودة في اقليم عمالة مستغانم إلى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء المستغانم ،

الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1031

  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 رجب عام 1388 الموافق 26 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن تحويل الاملاك التابعة الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بعمالة الجزائر والموجودة بأراضى عمالة المدية الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء في المدية ،
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 رجب عام 1388 الموافق 26 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن تحويل الاملاك التابعة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بعمالة الجزائر والموجودة بأراضي عمالة تيارت الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء في تيارت ،
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 رجب عام 1388 الموافق 26 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن تحويل الاملاك التابعة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بعمالة الجزائر والموجودة بأراضي عمالة تيزي وزو الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء في تيزي وزو ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمحدد لنطاق قباضات الضرائب المختلفة وجميع النصوص التي عدلته ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يكلف قابضو الضرائب المختلفة للأصنام والمدية وتيزي وزو ومدينة مستغانم ومدينة سعيدة ومدينة تيارت ومدينة تلمسان ومدينة باتنة ومدينة سطيف كل بما يعنيه بالقيام زيادة عن اختصاصاتهم العادية بمهام قبض الضرائب المختلفة للمكاتب العمومية العمالية للسكن المعتدل الكراء للأصنام والمدية وتيزي وزو ومستغانم وسعيدة وتيارت و تلمسان وباتنة وسطيف المادة 2 : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 طبقا للجدول المرفق بهذا القرار . المادة 3 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1969 المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 عن وزي الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وبالنيابة وزير الداخلية احمد مدغري الجدول تعيين القباضة مقر القباضة أ - ناحية الجزائر 1 ) عمالة الاصنام الاصنام الاصنام 2 ) عمالة المدية المدية المدية ) عمالة تيزي وزو تيزي وزو تيزي وزو ب - ناحية وهران 1 ) عمالة مستغانم مدينة مستغانم مستغانم 2 ) عمالة سعيدة مدينة سعيدة سعيدة 3 ) عمالة تيارت مدينة تيارت تيارت المصالح المسيرة يضاف : المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء بالاصنام .. ضاف : المكتب العمومى العمالي للسكن المعتدل الكراء بالمدية .. يضاف : المكتب العمومى العمالي للسكن المعتدل الكراء بتيزي وزو .. يضاف : المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء بمستغانم .. يضاف : المكتب العمومى العمالي للسكن المعتدل الكراء بسعيدة . يفساف : المكتب العمومى العمالي للسكن المعتدل الكراء بتيارت .

1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه تعيين القباضة مقر القباضة ) عمالة تلمسان مدينة تلمسان تلمسان ج - ناحية قسنطينة 1 ) عمالة باتنة مدينة باتنة باتنة 2 ) عمالة سطيف مدينة سطيف سطيف قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 يتضمن انشاء قباضات للضرائب المختلفة مكلفة بتسيير حسابات المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 18 ابريل سنة 1931 والمتضمن تأسيس المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء بوهران ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 31 أكتوبر سنة 1953 والمتضمن انشاء مكتب عمومى عمالي للسكن المعتدل الكراء بقسنطينة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 ابريل سنة 1959 والمتضمن انشاء مكتب عمومى عمالي للسكن المعتدل الكراء بعنابة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 9 صفر عام 1389 الموافق 26 ابريل سنة 1969 والمتضمن تكليف وزير الداخلية بالقيام بالنيابة عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 رجب هام 1388 الموافق 26 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن تحويل الاملاك التابعة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعمالة قسنطينة والموجودة بعمالة عنابة الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء في عنابة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 يناير سنة 1959 والمحدد لنطاق قباضات الضرائب المختلفة وجميع النصوص التي مدلته ، المصالح المسيرة يضاف : المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء بتلمسان يفساف : المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء بباتنة … زم يضاف : المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء بسطيف .. وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ قباضات للضرائب المختلفة تكلف بالتسيير المالى للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء وتسمى كما يلى :

  • قباضة الضرائب المختلفة لعنابة ، « المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء » ، قباضة الضرائب المختلفة لقسنطينة ، « المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء » ،
  • قباضة الضرائب المختلفة لوهران ، « المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء ) .. المادة 2 : يكون مقر قباضات الضرائب المختلفة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه على التوالى في كل من عنابة و قسنطينة ووهران • المادة 3 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 طبقا للجدول المرفق بهذا القرار المادة 4 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1969 المادة ه : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وبالنيابة وزير الداخلية احمد مدغري

الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1033 الجدول تعيين القباضة مقر القباضة ا ناحية قسنطينة

  1. عمالة قسنطينة المكتب العمومى العمالي للسكن قسنطينة المعتدل الكراء بقسنطينة الرسم الفريد بقسنطينة قسنطينة 2 ) عمالة عنابة المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء بعنابة عنابة بلدية عنابة عنابة ب - ناحية وهران 1 ) عمالة وهران المكتب العمومي العمالي للسكن وهران المعتدل الكراء بوهران مكتب تحصيل الغرامات بوهران وهران قرار مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 يتضمن تهييىء النطاق الاقليمي لقباضتي الضرائب المختلفة في الاغواط وورقلة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر |- سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 68-582 المؤرخ في 22 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم الاداري والمالي للمراكز الصناعية الخاصة بحاسي الرمل و حاسي مسعود و اين اميناس ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة وجميع النصوص المصالح المسيرة يضاف :
  • المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء بقسنطينة ، المكتب العمومي البلدى للسكن المعتدل الكراء بقسنطينة ، يلغى :
  • المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء بقسنطينة ،
  • المكتب العمومي البلدى للسكن المعتدل الكراء بقسنطينة ، يضاف : المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء بعنابة ،
  • المكتب العمومي البلدى للسكن المعتدل الكراء بعنابة ، يلفي : المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء بعنابة ، المكتب العمومي البلدى للسكن المعتدل الكراء بعنابة ، يضاف : المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء بوهران ، المكتب العمومي البلدى للسكن المعتدل الكراء بوهران .. يلغى : المكتب العمومى العمالي للسكن المعتدل الكراء بوهران ، المكتب العمومى البلدى للسكن المعتدل الكراء بوهران . التي عدلته ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 الخاص بقباضتي الضرائب المختلفة للأغواط وورقلة طبقا للجدول المرفق بهذا القرار . المادة 2 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1969 . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام : حبيب جعفري

1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه الجدول تعيين القباضة المقر ولاية الواحات أ - دائرة الاغواط قباضة الضرائب المختلفة للأغواط الاغواط ب - دائرة ورقلة قباضة الضرائب المختلفة لورقلة ورقلة وزارة العدل قرارات مؤرخة في 5 و 7 و 24 ربيع الاول و 1 و 2 و 11 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 21 و 23 مايو و 9 و 16 و 17 و 26 يونيو سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ فى 5 ربيع الاول عام 1389 الموافق 21 مايو سنة 1969 أنهى الحاق السيد مراد بن طباق ، النائب العام لدى المجلس القضائي بمستغانم ، بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل بموجب قرار مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 الحق مؤقتا السيد محمد زغلول بوتارن ، المستشار بالمجلس القضائي بوهران ، بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل . بموجب قرار مؤرخ فى 24 ربيع الاول عام 1389 الموافق 1 مايو سنة 1969 أحيل السيد محي الدين جندر، المحامي العام لدى المجلس الاعلى ، على الاستيداع لمدة سنة ابتداء من أول غشت سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 انتدب بصفة مؤقتة السيد محمد زغلول بوتارن ، المستشار بالمجلس القضائي بوهران ، الى محكمة مدينة الجزائر بصفة قاض للتحقيق . بموجب قرار مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 الحق مؤقتا السيد عبد القادر بوفامة ، البلديات الداخلة في دائرة القياضة المصالح المسيرة الاخرى يضاف :

    • المركز الصناعي لحاسي الرمل يضاف : المركز الصناعي لحاسي مسعود المركز الصناعي لاين اميناس المستشار القضائي بالمدية ، بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل بموجب قرار مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 الحق موقتا السيد محمد منتالشتا ، المستشار بالمجلس القضائي بوهران ، بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل . بموجب قرار مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1389 الموافق | 26 نيو يونيو سنة 1969 تلفى أحكام القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1388 الموافق 10 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن نقل السيد مسعود بوبنيدر كقاض بمحكمة قسنطينة قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 9 يوليو سنة 1969 يتضمن قبول محام للمرافعة أمام المجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 قبل الاستاذ ابن ديمراد للمرافعة أمام المجلس الاعلى مقرر مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 يتضمن قائمة تكميلية للخبراء بموجب مقرر مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 صودق على مداولة المجلس القضائي المدينة الجزائر الخاصة بتعيين الخبير الآتى ذكره : المحاسبة : حيدر عثمان السقة ، المولود ببئر السبع ( فلسطين ) سنة 1926 ، والساكن بعمارة انتارس ب ، طريق « لا مادلين » حيدرة - الجزائر .

الثلاثاء 1 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035 وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 24 سنة 1969 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من محلات بيع التبغ المعدة من قبل ولاية قسنطينة في 6 عام 1389 الموافق 24 مارس سنة 1969 24 يونيو سنة 1969 صودق على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 6 محرم علم 1389 الموافق 20 يونيو | مارس سنة 1969 من قبل لجنة ولاية قسنطينة والمنصوص رخص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الأولى محرم | عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص المحلات بيع التبغ لفائدة قدماء أفراد جيش التحرير بموجب مقرر مؤرخ فى 9 ربيع الثانى عام 1389 الموافق الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني قائمة المنتفعين برخص محلات بيع التبغ المنتفعون مصباح حفصة قوجيل بوعزيز على بركاني ميلود مرزوقي الوردي بلكامل الذيب عاشور عمار بلخير فرحات خفاف المدعو سعيد حميدة حملاوي محمد فروح النوى أونيس عثمان خلفي رابع مخلو في السايح سيوان احمد قوائمية عمار عقون البحرى بوناب العلية مهدى جموري قيطون صالح زديرة مسعود هادف عمارة شيبان عمار ثابتي عيسى بن سلامة الاخضر فراجة باشا غوبال ظفري سعودي الطاهر ناقة دادوة جمال سعودي مسعود قليل بغدوش خرشي جامعي بشبش فاطمة كوال بشير قليل خضير باجي الدائرة البلدية عين البيضاء عين البيضاء )) » ) ) ) ) » » )) » )) » > » » )) ) ) » عين بعبوش » » بريش - الحاسي « » بريش « الدلاعة » )) الدلاعة عين الطويلة » ) ) فكيرينة » α ) ) )) » قصر الصباحي )) مسكيانة » ) » » )) » » « ) ) » )) )) أم البواقي )) ) )) )) » » أم البواقي - توزلين » » » )) ) عين مليلة عين مليلة » )) ) )) )) ) « » عين مليلة - أولاد سلام عين الفكرون ) ) )) )) » ) ) » » » » » » )) » ) » » )) » ) ) عين الكرشة » )) ) ) )) » » » )) » )) » « بئر الشهداء - أولاد خلوف

1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه المنتفعون الدائرة على بورقعة عين مليلة بلقاسم دقيش )) (( راجم شاوة » « بوخميس حمدي » الطاهر موجد » « حدة دراجي » « بوخميس طوالي » « حسن ادريدح الق ل محفوظ حدوش » » على شكيل » « « احمد بوبصل « محمد بكوش » » الطيب زاير » « بوجمعة طالب « عبد الله بونمور « محمد تينونة بوجمعة بلعور « ( محمد بو لقراح » « وابع بوياية « عمار جوامع )) « احمد بورغيدة » » صالح تبو » « رابح الجامة » « عزيز ضراوي » بوزيد موجون الق حسين بورية ) ) ) ) احمد كنوة بشير بولباز » )) احمد الكبير » احمد موهوب » » صالح عساس قس ة ميهوب بوقفة » » سالم عوان » » احمد عيناس » ( الاخضر بن احمد » محمود صخري » ) موسى عصيفر » )) عمار زروال » « مصطفى دباش » » محمد بوزيان « » حسن بوسنة ) شريف محبب » D سعيد جلابت 》 سبتي شيحاني » « سمير بن سميرة » « أرملة بوهالي شعبان المولودة البصير مسعودة « البلدية سيقوس « « » التلاغمة )) » أولاد سقان ) القل » » » القل - مركزه القل - بني زيد تالوس ) ) » « أولاد عطية - مونوغرة اولاد عطية اولاد عطية - مونوغرة

- اولاد عطية مين قشرة - بودوفة عين قشرة عين رويبح عين قشرة بني ولبان - زرقة )) )) أم الطوب » )) زيتونة » » » α D مين عبيد » » ) ) )) شلغوم العيد » » ) (( » شلغوم العيد - دوار مفلش شلغوم العيد - عين ملوك حامة بوزيان » » « D D « الخروب « D

  • الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه المنتفعون موسى بوسنسلة عمار بوحكورة عبد الله موجاري عيسى عجوال محمد عزوز حمودة حفياني يوسف بوالمية محمد صرة على قيروان احمد هباز الشريف بوزيد عمار كافي شويطر نويوان حسين حيمونة المطيش علوى عبد العزيز شطيبي سعيد صخرى المدعو حواس صالح بن يحي حسين صخرى بن احمد رابح بن الونيس الاكحل محمد غزغوز صالح بوجغرة ابراهيم جبوري حسن بو العزيز بو منجل كيبوش علار بوطاجة صالح خراف الله احمد بلفريخ محمد الشريف جحيش المطيش بويدر احمد زيون مسعود بوشعير محمد ميمون المدعو على احمد بلغول بلقاسم طيار احمد العمري صالح حداد عمر بوشابو احمد بوسعدية أحمد العويسي مسعود زياور محفوظ طالب الخضير غربي الطاهر بومالك افر حالة صيرة

الدائرة البلدية قسنطينة الخروب - بونوارة » » الخروب » « الخروب - العارية » α تاملوكة - عين مخلوف « ) » » α « « » « ) » « α وادى العثمانية )) ( α » » وادى العثمانية - بوملاك α وادى الزناتي α « » » « « « « » 》 تاجنانت « » « « « « زيغود يوسف » (( « α α « D « » D » « جيج جيجل » » » » » جيجل - كاوس جميلة » α جميلة - بني ياجيس شهانة α شهانة - وادي القصور α شقفة « « « العوانة « « « وقادة مثلاثين - تاكسنة

- α > » « » α سيدي عبد العزيز - بني حبيبي » سيدي عبد العزيز

الطاهير

1038 الجريدة الرسمية المنتفعون محمد حماش محمد كسوار محمد باويت محمد بوبرطاخ حسين بودشيشة على بوكوك سعيد الازرق حسن وصيف يوسف درويش مولود فراح حسن كدون مولود ذيب عمار شطاب مختار بوسالم محمد عشوش المدعو عيسى الطاهر شلوق ابراهيم حمدي على مسالي بشير بلهادي محمود ناصري يوسف بو لجمان رابح بوجدة رابح هقروق الهاشمي بو خطوطة عبد الله خموش محمد قويدر عمار بوذراع علاوة فرخي محمود العور عمار شندوف صالح بلحمرة عبد الوهاب فصيح مختار مراد ضيف الله بر كارتز عبد المجيد بن قويطن الطاهر جملي الحسين العلمي بن الشيخ على بوعدان سعيد بوقفة على بن قط صالح شباح محمد الشريف الأكحل محمد الطاهر حماني مسعود بوخناقة محفوظ سيدي عيسى للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه الدائرة البلدية جيجل الطاهير ) ) ) ) زيامة منصورية » زيامة منصورية - الراقن الميلي ة الميلية - أولاد قاسم ) ) ) ) الميلية » )) ) ) » ) ) )) )) » )) ) ) » » )) )) )) » ) ) ) ) ) » ) ) العنصر » )) )) ) ) )) » ) )) ستارة )) ) ) ستارة - برج على

- » )) سيدي معروف )) ) )) )) ) لة بوحاتم ) ) )) جميلة » )) )) » )) قرارم )) » ) ) ) ) » » ) ) ) » )) ) ) قرارم - سيدي مروان » )) ) )) )) ) » اولاد النجا أرس » » اولاد النجا - رجاس » )) أولاد النجا - زراية

- » )) ) ) ) ) ) ) )) اولاد النجا باينيم » )) ميلة )) ) ) ) ) » ) ) )) » )) )) )) )) D ) ) ميلة عين الكرمة ) ) )) ميلة سيدي خليفة ) ) ميلة - عين الكرمة » )) الرواشد )) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) » ) ) فرجيوة ) ) )) » » » » )) D

الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039 المنتفعون الدائرة البلدية مختار العربي ميلة فرجيوة - بني قشة الربيع شكال » » » بحسن خطاب سكيكدة عين الشرشان همان بدادي » زيدان جندلي « الاخضر بوخرسة « محمد حبحوب « احمد مضيف » بوضياف زحاف » محمد شيبوب جامع نميري بوجمعة بلقاحرى » على تساع بو منجل ذباح محمد بوهالي ضيف بريش عبد العزيز كافي » على خنيش عمار تيغ تيغ « احمد العيفة المدعو رابح « احمد بو لجباح بوزيد شلحلوح » عمار علوش » العلمي دماغ العتروس » بلقاسم سوايسية بو منجل شريبط » حسين بوعجان » محمد بوسليو » سبتي شريط » محمد بودخانة » رابح لزغد « سعد مرصادة » وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 2 غشت سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف | مفتشين رئيسيين ، فرع التعليم )) في اختصاص المواصلات )) ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام » » » » « » » 》 » عزابة » » « « » » « )) الحروش » » « « » « « α » » α الحدائق « » ) ) » » D مجاز الدشيش α » » « السبت « أولاد حبابة » » رمضان جمال )) )) » » « « ركنية » صالح بوشعور ) سيدي مزغيش )) » » 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 - غشت سنة 1968 لا سيما المادة 3 منه ،

1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-349 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة لتوظيف مفتشين رئيسيين في فرع « التعليم فى اختصاص المواصلات » وتجرى الاختبارات يومى 13 و 14 سبتمبر سنة 1969 في مراكز الامتحانات المعينة من طرف الادارة . وتختم قوائم الترشيح يوم 6 غشت سنة 1969 المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثمانية (8) المادة 3 : تفتح المسابقة لمفتشي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من فرع ( التحويل والارسال » المرسمين في رتبهم منذ عامين على الاقل والبالغين من العمر ثمانية وثلاثين سنة على الاكثر فى أول يناير سنة 1969 ويمكن ان يخفض من الحد الاعلى للسن بسنة واحدة من كل طفل مكفول ، الا أنه لا يمكن أن يتجاوز هذا الحد اثنين وأربعين سنة . ويمكن أن يخفض من هذا الحد أيضا بنفس المدة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على الا يتجاوز مجموع هذا الحد عشر سنوات • المادة 4 : لا يجوز لأى أحد أن يتقدم للمسابقة أكثر من ثلاث مرات .. المادة ه : يجب أن يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية : مظروف لملف الترشيح رقم 866 5 ،

  • طلب المشاركة فى الاختبارات مكتوب بخط المترشح ،
  • شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتأشيرتي المديرية العامة للوظيفة العمومية والمراقب المالي للدولة ويجب أن يوجه طلب المشاركة فى المسابقة عن طريق السلم الاداري الى رئيس المصلحة التي ينتمي اليها المترشح المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة العامل انشاء في موضوع عام س 3 الكهربائية الالكترونية ( سنت أسئلة تتعلق بالدروس أو بالتمارين ) س 3 الرياضيات ( من أربعة الى ثمانية تمارين ) س 3 أسئلة مهنية س 3 انشاء باللغة العربية 2 س 2 اختبار في الكفاءة للتعليم 30 را س 6 المادة 7 : يحتوى انشاء الموضوع العام على مسألة تتعلق بالمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر وتطرح ثلاثة مواضيع لاختيار المترشحين المادة 8 : يحتوى اختبار المسائل المهنية على ستة أسئلة في المواد التالية : الارسال والخطوط : سؤال واحد مراكز التضخم الكهربائي : ) ) ) ) راديو كهرباء : » ) ) | الهاتفية العامة : » » التحويل الهاتفي : ) ) » التحويل البرقي : » « ويجب أن يعالج المترشح ثلاثة أسئلة من بين الأسئلة الستة المطروحة . أن البرنامج المفصل لاختبارات الأسئلة المهنية للكهرباء والرياضيات مبين فى الملحق المرفق بأصل هذا القرار المادة 9 : يحتوى اختبار اللغة العربية على تعريب أو . تعجيم أو على تعريب وتعجيم معا ولا تعتبر سوى النقط التي تفوق المعدل والتي تضاف الى مجموع النقط المحصل عليها في الاختبارات الاخرى المادة 10 : يشتمل اختبار الكفاءة للتعليم على القاء درس تختاره لجنة الامتحان المقررة في المادة 13 الآتي ذكرها موضوعة أثناء الاختبار وذلك من بين ثلاثة مواضيع يقدمها المترشح . ويختار المترشح ثلاثة مواضيع من بين المواد الستة الآتية الذكر وعلى أساس موضوع واحد لكل مادة : 1-1 الارسال والخطوط ، 2 مراكز التضخم الكهربائي ، 3 راديو كهرباء ، 4 الهاتفية العامة ، ه التحويل الهاتفي ، 6 التحويل البرقي ويطلب من المترشحين الذين لم يحصلوا على نقط اقصائية بعد تصحيح الاختبارات الكتابية أن يبينوا المواضيع الثلاثة التي حضروها • لا يمكن أن يتلى الدرس ، غير أن المترشح يستطيع الاستعانة بمذكرات موجزة ويسمح له باصطحاب جميع الوثائق والاشياء التي يراها ضرورية ليعطى لدرسه كامل قيمته الثقافية كما توضع تحت تصرفه سبورة . وعلى اثر انتهاء الدرس يمكن أن تطرح أسئلة على المترشح المادة 11 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 . ولا يمكن أن يصرح بنجاح أى مترشح اذا لم يحصل على النقطة (7) فى كل اختبار كتابي على الاقل ما عدا اختبار اللغة العربية ، وعلى النقطة (12) فى اختبار الكفاءة للتعليم

الثلاثاء 1 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041 وعلى مائة وثمانين (180) نقطة بعد تطبيق العوامل بالنسبة لجميع الاختبارات … المادة 12 : يستفيد المترشحون من افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الذين حصلوا على العدد الأدنى من النقط المطلوبة دون أن يحرزوا نقطة اقصائية من زيادة فى النقط قدرها 1/20 من العدد الاقصى للنقط الممكن الحصول عليها في المسابقة …. المادة 13 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين الآتي ذكرهم :

  • الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، رئيسا ، مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ،
  • نائب مدير التعليم أو مندوبه ويجوز للجنة الامتحان أن تأخذ رأى كل موظف أو عضو اختصاصي في التعليم تحدد وتنشر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة بموجب قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . ! المادة 14 : يفصل المترشحون الناجحون في المسابقة عن سلكهم الاصلى ويعينون كتلاميذ مفتشين رئيسيين المادة 15 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 2 غشت سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين رئيسيين في فرع ( تقنية المواصلات السلكية واللاسلكية )) ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير | ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68 - 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 لا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-349 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم مسابقة لتوظي مفتشين رئيسيين في فرع ( تقنية المواصلات السلكية واللاسلكية » وتجرى الاختبارات يوم 13 و 14 و 15 سبتمبر سنة 1969 فى مراكز الامتحانات المعينة من طرف الإدارة . وتختم قوائم الترشيح يوم 6 غشت سنة 1969 المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بأحد عشر (11) .. المادة 3 : تفتح المسابقة لمفتشي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، فرع ( التحويل والارسال » المرسمين في رتبهم منذ عامين على الاقل والبالغين من العمر ثمانية وثلاثين سنة على الاكثر في أول يناير سنة 1969 ويمكن أن يخفض من الحد الاعلى للسن بسنة واحدة عن كل طفل مكفول ، الا أنه لا يمكن أن يتجاوز هذا الحد اثنين وأربعين سنة ويمكن أن يخفض من هذا الحد أيضا بنفس المدة المنقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى على الا يتجاوز مجموع هذا الحد عشر سنوات .. المادة 4 : لا يجوز لأى أحد أن يتقدم للمسابقة أكثر من ثلاث مرات المادة ه : يجب أن يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
  • مظروف لملف الترشيح رقم 5886 ، طلب المشاركة فى الاختبارات مكتب بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتأشيرتي المديرية العامة للوظيفة العمومية والمراقب المالي للدولة ويجب أن يوجه طلب المشاركة فى المسابقة عن طريق السلم الادارى الى رئيس المصلحة التي ينتمي اليها المترشح .. المادة 6 : تشتمل مسابقة المفتشين الرئيسيين الفرع تقنية المواصلات السلكية واللاسلكية » على الاختبارات التالية :

1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الثانية عام 1389 ه نوع الاختبارات المدة العامل انشاء في موضوع عام س 3 الكهرباء الالكترونية ( ست أسئلة تتعلق بالدروس أو بالتمارين ) س 3 الرياضيات ( من أربعة الى ثمانية تمارين ) س 3 تقرير تقني س 6 أسئلة مهنية س 3 انشاء باللغة العربية 2 س 2 المادة : يحتوى انشاء الموضوع العام على مسألة = تتعلق بالمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر وتطرح ثلاثة مواضيع لاختيار المترشحين المادة 8 : ان اختبار التقرير التقنى عبارة عن تحرير تقرير على أساس ملف يقدم للمترشح ويتعلق بأقسام المصالح التالية : الارسال والخطوط ، مركز التضخم الكهربائي ، راديو كهرباء ، التحويل الهاتفى ، التحويل البرقي المادة 9 : يحتوى اختبار الاسئلة المهنية على ستة أسئلة في المواد التالية : الارسال والخطوط : سؤال واحد مركز التضخم الكهربائي : ) ) راديو - كهرباء : « « الهاتفية العامة : » » التحويل الهاتفي : ) ) ) ) التحويل البرقي : ) ) ) ويجب أن يعالج المترشح ثلاثة أسئلة من بين الأسئلة السنة المطروحة ان البرنامج المفصل لاختبارات الأسئلة المهنية للكهرباء والرياضيات مبين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 10 : يحتوى اختبار اللغة العربية على تعريب أو تعجيم أو على تعريب وتعجيم معا ولا تعتبر سوى النقط التي تفوق المعدل والتي تضاف الى مجموع النقط المحصل عليها في الاختبارات الاخرى • المادة 11 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 . المادة 13 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين الآتي ذكرهم : الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، رئيسا ، مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه ويجوز للجنة الامتحان أن تأخذ رأى كل موظف أو عضو اختصاصي في التعليم تحدد وتنشر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة بموجب قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية • المادة 14 : يفصل المترشحون الناجحون في المسابقة عن | سلكهم الاصلى ويعينون كتلاميذ مفتشين رئيسيين • المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 2 غشت سنة 1969 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 20 يونيو سنة 1969 يتعلق بالادارة المؤقتة للشركة التعاونية الاوراسية للاسكان » بباتنة بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 يونيو سنة 1969 يقوم المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاوراس مقام المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة بصفة مؤقتة بادارة املاك الشركة التعاونية الاوراسية للاسكان » بباتنة والتي وضعت تحت تصرف هذا المكتب الاخير بمقتضى المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 شعبان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1966 . ولا يمكن أن يصرح بنجاح أى مترشح اذا لم يحصل على = النقطة (7) فى كل اختبار على الاقل ما عدا اختبار اللغة العربية ، وعلى مائة وثمانين (180) نقطة بعد تطبيق العوامل بالنسبة لجميع الاختبارات المادة 12 : يستفيد المترشحون من أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الذين حصلوا على العدد الادنى من النقط المطلوبة دون أن يحرزوا نقطة اقصائية من زيادة فى النقط قدرها 1/20 من العدد الاقصى للنقط الممكن الحصول عليها في المسابقة .. وزارة الشبيبة والرياضه قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتحديد كيفيات التنظيم لامتحان تخرج التلاميذ الممرنين للتربية البدنية والرياضية وبامتحان شهادة الكفاءة المهنية لممرن الشبيبة والرياضة ( قسم الرياضة ) ان وزير الشبيبة والرياضة ،

الثلاثاء 1 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1043 ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-198 المؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 والمتضمن احداث مراكز للتربية البدنية والرياضية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 376 المؤرخ في 3 ربيع

  • - الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم حسب الاحكام المحددة في هذا القرار ، امتحان لتخرج التلاميذ الممرنين المتابعين لمراكز التربية البدنية والرياضية ( قسم الرياضة ) . المادة 2 : يتضمن امتحان التخرج اختبارات كتابية وشفاهية ورياضية بدنية . تنظم الاختبارات باللغة القومية واللغة الفرنسية . ا ) تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى : 1 ) انشاء في علم التشريح وعلم وظائف الاعضاء ، المدة : ساعتان ونصف – المعامل 2 . 2 ) اختبار في التربية العامة المدة : ساعتان المعامل 2 . ) اختبار في علم نفس الطفل والمراهق ) مبادىء أولية ( المدة : ساعة ونصف - المعامل 2 . يجب على المترشحين ان يعالجوا موضوعا واحدا من بين المواضيع الثلاثة المقترحة عليهم وذلك بالنسبة للاختبارات الثلاثة المذكورة • ب ( تتضمن الاختبارات الشفاهية ما يلى : 1 ) اختبار في التشريع المدة : 15 دقيقة - المعامل 1 ،
  1. اسئلة عن التقنية والنظم والتربية : أ الرياضة الفردية - المعامل 2 ، ب - الرياضة الجماعية - المعامل 2 . ج ) تتضمن الاختبارات الرياضية البدنية ما يلى : 1 ) العاب القوى : لكل اختبار المعامل 1 ، للمترشحين : سباق 100 متر و 1000 متر ، الوثب العالي ، الوثب الطولي ، رمي ثقل يزن 5 كيلو غرامات . للمترشحات : سباق 80 مترا و 800 متر ، الوثب العالي ، الوثب الطولي ، رمى ثقل يزن 4 كيلو غرامات . 2 ) السباحة : للمترشحين والمترشحات : أ ) قطع مسافة موقوتة طولها 50 مترا بنوع من السباحة يترك للاختيار - المعامل 2 . ب ) البحث عن عارضة الصليب وانقاذها تمنح بموجبه زيادة 5 نقط وعقوبة 5 نقط على حسب ما اذا تم أو لم يتم انجاز الاختبار بكيفية مضبوطة ) أجهزة الرياضة : ان التمارين المفروضة تنقل الى علم المترشحين شهرا قبل الاختبارات … للمترشحين : أ ) تمرين في الخفة على الارض ( تمرين مفروض ) المعامل 2 ب ) تمرين على المتوازيين – المعامل 1 . ج ) تمرين على العارضة المثبتة - المعامل 1 . للمترشحات : أ ) تمرين في الخفة على الارض ) تمرين مفروض ) - المعامل 2 • ب ) تمرين على العارضتين غير المتقابلتين – المعامل 1 . ج ) تمرين على العارضة الافقية للتوازن – المعامل 1 . ان الجهاز الذي ينجز عليه التمرين المفروض يحدد بالنسبة المجموع المترشحين عن طريق القرعة وذلك فيما يخص الاختبارات المنجزة على العارضتين المتوازيتين والعارضة المثبتة والعارضتين غير المتقابلتين والعارضة الافقية للتوازن .. 4 ) التسلق : للمترشحين : تسلق 4 امتار بالساعدين لا غير المعامل 1 . للمترشحات : تسلق 3 امتار بحركات حرة - المعامل 1 . ه ) الرياضات الجماعية : اسئلة عن التقنية والنظم والتربية في الرياضات الجماعية: أ ) الرياضة التي اختارها المترشح – المعامل 2 . ب ) الرياضة المسحوبة بطريق القرعة – المعامل 2 .. 6 ) الرقص : للمترشحات نقط - المعامل 2 .

1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه تمرين في الرقص الايقاعي المنجز بحركات حرة في موضوع ينقل الى علم المترشحات نصف ساعة قبل الاختبار .

  1. النقطة لتقدير العمل تكون هذه النقطة مناسبة للمعدل الحسابي للنقط المصلحة في الامتحانات الكتابية المعامل 2 المادة 3 : ان المترشحين الذين حصلوا على المعدل العام في الاختبارات الكتابية والشفاهية والرياضية البدنية يعلن قبولهم في امتحان التخرج . المادة 4 : يعين المترشحون المقبولون في امتحان التخرج ، بصفة ممرنين تحت التمرين ويرسمون عند نهاية تمرين عملى مدته سنة اذا حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية الممرن الشبيبة والرياضة المادة 5 : تسلم شهادة الكفاءة المهنية للممرنين تحت التمرين الذين حصلوا على معدل يساوى 20/10 على الاقل في نقطتي التمرين والتفتيش تحصل نقطة التمرين من التقدير لسلوك المترشح وعمله خلال التمرين وتمنح من طرف المفتش العمالي للشبيبة والرياضة . تمنح نقطة التفتيش من طرف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة أدناه وذلك على اثر اختبار عملى يتضمن تمارين يجب ان ينجزها المترشح فى اطار نشاطاته المهنية . المادة 6 : ان الاختبارات المفروضة على المترشحين مبينة في البرنامج الملحق بهذا القرار المادة 7 : يجوز للمترشحين في حالة الرسوب في شهادة الكفاءة المهنية ان يحتفظوا طيلة سنتين بحق الاستفادة من امكانية القبول • المادة 8 : تتألف لجنة امتحان التخرج من مدارس التكوين ومراكز التربية البدنية والرياضية من :
  • نائب مدير الرياضة المدرسية والجامعية ، رئيسا ، مدير مركز الامتحان ، مفتش للشبيبة والرياضة واربعة معلمين معينين من- طرف وزير الشبيبة والرياضة •
  • وتتألف لجنة امتحان شهادة الكفاءة المهنية من : مدير التربية البدنية والرياضية ، رئيسا ، مدير الادارة العامة أو ممثله ،
  • نائب مدير الرياضة المدرسية والجامعية ،
  • رؤساء مراكز الامتحان ، مفتش للشبيبة والرياضة معين من طرف وزير الشبيبة والرياضة . المادة 9 : ان قائمة المترشحين المقبولين يقررها وزير الشبيبة والرياضة حسب ترتيب الاستحقاق الموضوع من طرف لجنة الامتحان • المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج امتحان التخرج من مراكز الاعداد لوظيفة ممرن للتربية البدنية والرياضة علم الاحياء :
  • ان برنامج علم الاحياء مخصص لتزويد ممرنى التربية البدنية والرياضية بالمبادىء الاولية اللازمة لاستعمال تقنيات التربية البدنية والرياضية استعمالا ملائما مراجعة في الفيزياء والكيمياء .
  • الجهاز العصبي - دراسة أولية لتشريحه ووظائف اعضائه •
  • الخلايا والانسجة .
  • الجهاز المحرك : مبحث العضام - مبحث المفاصل - مبحث العضلات
  • جهاز الدورة الدموية : التشريح - مبحث وظائف الاعضاء - تأثير التمارين الجهاز التنفسي - التشريح - مبحث وظائف الاعضاء - تأثير التمارين . الجهاز الهضمى - التشريح - مبحث وظائف الاعضاء التدريب والتعب .
  • التغذية . التغيير الغذائي في الخلايا . حفظ الصحة وطريقة تقديم الاسعافات الاولية :
  • النظافة وتدفئة المحال وتهويتها
  • تأثير الماء والنور والحرارة والبرد والارتفاع فوق مستوى سطح البحر . حفظ النظافة الغذائية . تأثير الكحول والتبغ على مجموع اعضاء الجسم ..
  • مبادىء عامة تتعلق بالوقاية من المرض : أ ) نقل الامراض - حماية مجموع اعضاء الجسم ، ب ) الامراض القابلة للنقل والتي يجب التصريح بها الوقاية منها على وجه العموم ، ج ) التطهير
  • السل : التفاعل الجلدى الداخلي للادمة ..
  • التطعيم والوقاية • الجرحى : قواعد التعقيم والتطهير والتضميد .. الغرقى : نماذج مختلفة للغرقى الغايات الفورية - طرائق الانعاش - الوقاية من الغرق .

الثلاثاء 1 جمادى الثانية عام 1389 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1045

  • الحوادث الصغيرة المختصة بالمفاصل : التواء القدم - العنايات - الكسور - السلوك الواجب اتباعه .
  • الحوادث المختصة بالعضلات : التمديد - الصفق - - السلوك الواجب اتباعه … علم النفس والتربية : علم النفس - غرضه ومناهجه . العلاقات بين الحياة المختصة بوظائف الاعضاء والحياة- النفسانية . عوامل النمو النفساني عند الطفل …-
  • البلوغ والتدرب .
  • أدوار النمو - أزمة البلوغ - الاحتياطات الواجب اتخاذها في التربية البدنية ..
  • الغرائز .
  • العادات - الذاتيات .
  • الحاجات والمصلحة - التطور في مدة الطفولة والشباب .
  • المصلحة والانتباه …
  • الشخصية والطبع •
  • الميول الاجتماعية للطفل والشاب .
  • التربية وتعليم الاطفال ..
  • اغراض التربية أغراض التربية البدنية والرياضية .
  • اسباب التطور التربوي المعاصر
  • الرياضة والنشاطات لاوقات الفراغ ..
  • اللعب
  • القيمة التربوية للرياضة .. نمو الاحساس الاجتماعي : العمل ضمن الفرق …-
  • النظام .
  • السلطة قوانين التدرب على الرياضة .. علم المناهج : تاريخ التربية البدنية والرياضة حتى القرن التاسع- عشر
  • دراسة مناهج التربية البدنية والرياضة في القرن التاسع عشر وفى النصف الاول من القرن العشرين غوتسموث جاهن بير هنفيك لينغ - اموروس مدرسة جوانفيل - دوميني هبيرت - طوماس ارنولد
  • التعليمات الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة . تقنية التمارين : دراسة تقنية للتمارين .
  • الاسترخاء …
  • التليين
  • تنمية العضلات .
  • التربية المختصة بالاوضاع …
  • تعليم معنى الحركات المتناسقة . تعليم طريقة التنفس .. الدرس .. | تقنية الرياضات :
    • دراسة الاختصاصات الرياضية من ناحية : أ ) النظم التي تسرى عليها ، ب ) التقنيات الحالية لتطورها ، ج ) الاعداد البدني النوعي والتدرب النوعي . د ) طريقة التصرف .
  • العاب القوى الرياضات الجماعية • التمارين المتممة بيدين طلقتين على اجهزة الرياضة .
  • الانقاذ والسباحة النشاطات الممارسة في الهواء الطلق . السباحة :
  • التدرب والاتقان فى انواع السباحة الأربعة .
  • التدرب على الانقاذ الانظمة والمعارف التقنية المتعلقة بمختلف التقنيات . التمارين المتممة بيدين طلقتين للمترشحين والمترشحات ) يتضمن اختبار الامتحان تمرينا مفروضا يتكون من عناصر مختارة في البرنامج التالي : حركات مختلطة متممة في المكان أو اثناء التنفلات .. الوضعيات الاساسية والملحقة والمتفرعة … التوازنات . القفزات وتمارين الخفة المتممة على الارض . التمارين المتممة على العارضة المثبتة ( للمترشحين )
  • التأرجحات ..
  • الارتماءات .. الاستقرارات … الانقلابات
  • دورات الارتكاز . النهايات . التمارين المتممة على العارضتين المتوازيتين (للمترشحين )
    • البدايات .
  • الوضعيات (*) الوضعيات العابرة - الارشادات والتارجحات .)
  • النهايات .. التمارين المتممة على العارضة الافقية للتوازن ( للمترشحات )
  • الانتقالات - المشي البسيط في حالة التوازن .
  • التوازنات . البدايات .
  • النهايات . التمارين المتممة على العارضتين تحير المتقابلتين ( للمترشحات ) البدايات : 1 ) للوقفة الوجهية الجانبية الخارجية على العارضة الدني ومسكها بكب اليدين . ب ) للوقفة الوجهية الجانبية التاسعة على العلوضة العليا .

1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه ج ) للاتكاء الاعتراضي للقدم الايمن أو الايسر على العارضة العليا د ) للتعلق الوجهى الخارجي بالعارضة العليا مع كب اليدين • ه ) للتعلق الوجهى الخارجي بالعارضة العليا مع المسك المختلط أو في حالة كب اليدين وتأرجح الجسم . و ) للتعلق الوجهى الجانبي الداخلى بالعارضة الدنيا في حالة الاتكاء البطنى الخارجي على العارضة الدنيا وكب اليدين ز ) للجلسة المنحرفة الجانبية ( الوجهية أو الظهرية ) بين المسكات المتممة في حالة كب اليدين على العارضة الدنيا والعارضة العليا . ح ) للجلسة المنحرفة ( الوجهية أو الظهرية ) بين المسكات المتممة في حالة كب اليدين على العارضة الدنيا أو العارضة العليا ط ) للجلسة المنحرفة الوجهية أو الظهرية ) بين المسكات | المتممة في حالة كب اليدين على العارضة الدنيا أو العارضة العليا ى ) للجلسة المنحرفة على العارضة الدنيا مع كب احدى اليدين على العارضة الدنيا والاخرى على العارضة العليا • ك ) للجلسة الداخلية الجانبية الوجهية على العارضة الدنيا مع المسك المختلط والمتقاطع المتمم على العارضة العليا .

  • دورات الارتكاز . النهايات تمارين موسيقية بدنية - الرقص ( للمترشحات ) قسم النوتات تكوين الالحان القيام باداء الحان والتعبير عنها .. الاوزان الرقص العصرى الرقص الكلاسيكي . التطبيق التربوي . قرارات الولاة قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن زوال تخصيص العقار التابع لأملاك الدولة والكائن بقرية الخروب نهج مناصر صالح والمتكون من القطعتين رقم 1/6 و 3121 | قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 | مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتعلق بارجاع قطعة أرض لأملاك الدولة مساحتها 2400 متر مربع تابعة للقطعة القروية رقم 19 Pie تبلغ مساحتها 4 والبالغة مساحته 48 آرا والمخصص سابقا لمصلحة الهندسة | هكتارات و 7 آرات و 45 سنتيارا كانت ملكا لبلدية عين العسكرية لاستخدامه لمنشآت عسكرية بغية التنازل عليه مجانا لفائدة بلدية الخروب بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1388 الموافق مارس سنة 1969 ينهي العمل بتخصيص العقار الخاص بالدولة والواقع في قرية الخروب والمتكون من القطعتين 6/1 و 21/3 والذي تبلغ مساحته 48 آرا لمصلحة الهندسة العسكرية ويمنح مجانا لفائدة بلدية الخروب قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 1500 متر مربع والكائنة في أراضي بلدية عين بعبوش التابعة لقطع الحديقة رقم 9،5،4،3، 10 البالغة مساحتها 5600 متر مربع لوزارة الشبيبة والرياضة بقصد بناء مركز لتنشيط الشبيبة بعين بعبوش بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 1500 متر مربع تابعة لقطع الحديقة رقم 3، 4 ، 5 ، 9 ، 10 البالغة مساحتها 5600 متر مربع قصد بناء مركز لتنشيط الشبيبة بعين بعبوش ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . البيضاء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ديسمبر 1872 ومنحها الى وزارة التربية الوطنية لتوسيع المعهد الوطني للتعليم التقني بعين البيضاء بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ارجعت طبقا لمداولة بلدية عين البيضاء قطعة الارض البالغة مساحتها 2400 متر مربع رقم 149 Pie والتي الحقت بممتلكات العين البيضاء طبقا للمرسوم المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1872 لانشاء سوق قروية والجهيز ومنحت المدرسي لوزارة ) التربية القطعة الوطنية المشار اليها المديرية أعلاه الفرعية لتوسيع المعهد للبناءات الوطني للتعليم التقني بعين البيضاء . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1388 الموافق 31 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص العقار المعد لمركز تنشيط الشبيبة الواقع في نهج شاسور دافريك الثالث رقم 15 لوزارة الشبيبة والرياضة بقصد استخدامه كمركز لتنشيط الشبيبة بموجب قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1388 الموافق

الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1047 31 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يخصص | العقار الواقع في نهج شاسور دافريك الثالث رقم 15 التابع | لاملاك الدولة لوزارة الشبيبة والرياضة بقصد استخدامه كمركز لتنشيط الشبيبة • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تعدل بموجبه الفقرة الأولى من القرار المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 والمتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 10 آرات و ه سنتيارات والمقتطعة من ملكية « بورغ » لوزارة التربية الوطنية وذلك لاستعمالها لبناء مدرسة تشتمل على 8 قسام ومسكنين وقسم لمعهد التعليم الفلاحي بسكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1389 الموافق ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تعدل الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 وتخصص لوزارة التربية الوطنية قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 10 آرات وه سنتيارات تابعة لملك بورغ ( الموجودة حاليا تحت رعاية الدولة ) والكائنة بوادى الوحش دائرة سكيكدة وذلك لبناء مدرسة تشتمل على 8 اقسام ومسكنين وكذلك لبناء قسم لثانوية التعليم الفلاحي . وقد حددت القطعة المذكورة بخط احمر في التصميم المرفق باصل هذا القرار • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه • قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1389 الموافق 5 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن اعادة استرجاع قطعة ارض مساحتها 1939 مترا مربعا لمصلحة املاك الدولة | والمكونة للمجموعة رقم 76 B Pie B من مخطط اراضي الطاهير بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1389 الموافق ه ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ، اعيدت 1939 مترا مربعا والمكونة للمجموعة رقم 76 B Pie من الى مصلحة املاك الدولة القطعة الارضية البالغة مساحتها مخطط اراضى المركز المذكور وذلك بعد مداولة بلدية الطاهير بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1968 . وقد منحت هذه القطعة مجانا للبلدية المعنية بموجب مرسوم مؤرخ في 4 يونيو سنة 1902 لغرس اشجار حول القرية وزيادة على ذلك فان القطعة المذكورة مبينة في دفتر المشتملات الملحق باصل هذا القرار قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1389 الموافق 9 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الواحات يتضمن التنازل لبلدية الاغواط عن حديقة عمومية تابعة لمصلحة املاك الدولة وتعرف باسم « حديقة القدس » بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1389 الموافق 9 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الواحات تم التنازل لبلدية الاغواط بعد مداولة بتاريخ 16 ذي القعدة عام 1388 الموافق فبراير سنة 1969 عن الحديقة العمومية التابعة لاملاك الدولة والمعروفة باسم « حديقة القدس ، والبالغة مساحتها 73 آرا و 35 سنتيارا ، والمقيدة في المادة 1974 من دفتر مشتملات الاملاك غير المخصصة للمرافق العمومية لمكتب الاغواط . وذلك لجعلها مكانا لتفسح سكان المدينة وراحتهم ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة سعيدة يتضمن تخصيص عقار من املاك الدولة بصفة مجانية الى وزارة التربية الوطنية لاستعماله كمطعم مدرسي مركزي لمدارس بلدية سعيدة بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة سعيدة خصص لوزارة التربية الوطنية العقار التابع لاملاك الدولة والمشتمل على مسكن يتألف من 3 غرف ومطبخ وكذا قطعة ارض عليها سياج والمستعملة كمستودع والبالغة مساحتها 3004 امتار مربعة والكائنة خارج مدينة سعيدة في الطريق المؤدى الى سيدي بلعباس قرب ارض عارية كائنة على الضفة اليسرى لوادي سعيدة والمبينة في الرسم الملحق باصل هذا القرار وذلك لاستعماله كمطعم مدرسي مركزى لمدارس بلدية سعيدة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن استرجاع عقار لمصلحة املاك الدولة واقع في نهج بن سعد الله شمال القرية وضواحيها القريبة والبالغ مساحته 34 آرا و 25 سنتيارا و 50 ديكامترا مربعا ، والمخصص سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية لاستعماله كمساكن لأسر الجنود المحترفين وذلك للتنازل عنه مجانا لبلدية الخروب بموجب قرار مؤرخ فى 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تم استرجاع العقار الواقع في نهج بن سعد الله شمال القرية وضواحيها القريبة والبالغة مساحته 34 آرا و 25 سنتيارا و 50 ديكامترا مربعا ، والمخصص في السباق لمصلحة الهندسة العسكرية لاستعماله كمساكن لأسر الجنود المحترفين وذلك للتنازل عنه مجانا لبلدية الخروب

1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن الغاء تخصيص | العقار التابع لاملاك الدولة المسمى « مخزن العلف سابقا » والمتكون من بناية وقطعة ارض مساحتها هكتاران و 35 آرا | و 9 سنتيارات والمخصص سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية وذلك لتخصيصه لوزارة التربية الوطنية بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يلغى تخصيص العقار التابع لاملاك الدولة المسمى « مخزن العلف | سابقا الكائن بسكيكدة والمتكون من بناية وقطعة ارض | مساحتها هكتاران و 35 آرا و 9 سنتيارات والمخصص سابقا المصلحة الهندسة العسكرية وذلك لتخصيصه لوزارة التربية الوطنية . قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1389 الموافق 15 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص عمارة مبنية تابعة لمصلحة املاك الدولة ومشتملة على 3 غرف ومطبخ وحمام ومرحاض في الطابق الاول وعلى 3 غرف وقاعة كبيرة في الطابق الارضى والكائنة في شارع بكوش بالقل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى لاستعمالها كمسكن للموظفين ومكاتب للمديرية العمالية للفلاحة بمدينة القل بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1389 الموافق 15 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى عمارة مبنية تابعة لاملاك الدولة وواقعة في شارع بكوش بمدينة القل والمتألفة من دار للسكن مشتملة على طابق ذى 3 غرف ومطبخ وحمام ومرحاض وطابق ارضى مكون من 3 غرف وقاعة كبيرة وذلك لاستعمالها كمسكن للموظفين ، ومكاتب للمديرية العمالية للفلاحة لمدينة القل ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 صادر عن والى ولاية سعيدة يتضمن مواصلة عمليات تأسيس الحالة المدنية للأشخاص الذين ليس لهم بعد لقب عائلي بموجب قرار مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 صادر عن والى ولاية سعيدة تقررت مواصلة عمليات تأسيس الحالة المدنية لافراد قبيلة أولاد سيدى الحاج بحوص الذين ليس لهم لقب عائلي والتي لم يشرع فيها فعلا الا ابتداء من اول أكتوبر سنة 1967 بسبب شدة الحرارة .. مصd اعلانات وبلاغات اعلانات مؤرخة في 8 ربيع الاول و 2 ربيع الثاني عام 1389 | الموافق 24 مايو و 17 يونيو سنة 1969 تتعلق بمنح ألقاب وأسماء لأولاد قصر تنفيذا للأمر رقم 69 ه المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1388 الموافق 30 يناير - سنة 1969 والمتعلق بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين ، طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان ، والممثل الشرعي للقاصر باستيرون روجي بيار المولود في 28 مايو سنة 1961 بتلمسان من أبوين مجهولين ، منح هذا الاخير لقب بكرى واسم فتحي ويمكن لأي شخص يعنيه أمر منح هذا اللقب والاسم المذكورين تقديم أي اعتراض في مهلة شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مدير الصحة والسكان بتلمسان ، والممثل الشرعي للقاصرة بودكس دنيز المولودة في 12 مايو سنة 1956 بتلمسان من أبوين مجهولين ، منح هذه الاخيرة لقب أو عمر واسم خضرة. ويمكن لأي شخص يعنيه أمر منح هذا اللقب والاسنم المذكورين تقديم أي اعتراض في مهلة شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى السيد وكيل الدولة بتلمسان ويتم هذا الاعتراض بموجب عقد قضائي . تنفيذا للأمر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والمتعلق بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين ، طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان ، والممثل الشرعي للقاصرة أربول ارليت المولودة في 26 مايو سنة 1959 بتلمسان من الديمقراطية الشعبية الى السيد وكيل الدولة بتلمسان ويتم أبوين مجهولين ، منح هذه الاخيرة لقب مقدم واسم نورة هذا الاعتراض بموجب عقد قضائي تنفيذا للأمر رقم 69 5 المؤرخ فى 12 ذى الحجة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والمتعلق بالحالة المدنية | للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين ، طلب السيد | ويمكن لأي شخص يعنيه أمر منح • هذا اللقب والاسم المذكورين تقديم أي اعتراض في مهلة شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى السيد وكيل الدولة بتلمسان ويتم هذا الاعتراض بموجب عقد قضائي . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر