قرار
قرار مؤرخ فى 24 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 9
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 9 يوليو سنة 1969 يتضمن قبول محام للمرافعة أمام المجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 قبل الاستاذ ابن ديمراد للمرافعة أمام المجلس الاعلى
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.