قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن الفاء تخصيص العقار التابع لأملاك الدولة المسمي « مخزن العلف سابقا » والمتكون من بناية وقطعة أرض مساحتها هكتاران و 35 آرا و 9 سنتيارات والمخصص سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية وذلك لتخصيصه وزارة التربية الوطنية . 1048
موجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة سعيدة خصص لوزارة التربية الوطنية العقار التابع لاملاك الدولة والمشتمل على مسكن يتألف من 3 غرف ومطبخ وكذا قطعة ارض عليها سياج والمستعملة كمستودع والبالغة مساحتها 3004 امتار مربعة والكائنة خارج مدينة سعيدة في الطريق المؤدى الى سيدي بلعباس قرب ارض عارية كائنة على الضفة اليسرى لوادي سعيدة والمبينة في الرسم الملحق باصل هذا القرار وذلك لاستعماله كمطعم مدرسي مركزى لمدارس بلدية سعيدة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن استرجاع عقار لمصلحة املاك الدولة واقع في نهج بن سعد الله شمال القرية وضواحيها القريبة والبالغ مساحته 34 آرا و 25 سنتيارا و 50 ديكامترا مربعا ، والمخصص سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية لاستعماله كمساكن لأسر الجنود المحترفين وذلك للتنازل عنه مجانا لبلدية الخروب بموجب قرار مؤرخ فى 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تم استرجاع العقار الواقع في نهج بن سعد الله شمال القرية وضواحيها القريبة والبالغة مساحته 34 آرا و 25 سنتيارا و 50 ديكامترا مربعا ، والمخصص في السباق لمصلحة الهندسة العسكرية لاستعماله كمساكن لأسر الجنود المحترفين وذلك للتنازل عنه مجانا لبلدية الخروب 1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن الغاء تخصيص العقار التابع لاملاك الدولة المسمى « مخزن العلف سابقا »
والمتكون من بناية وقطعة ارض مساحتها هكتاران و 35 آرا و 9 سنتيارات والمخصص سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية وذلك لتخصيصه لوزارة التربية الوطنية بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يلغى تخصيص العقار التابع لاملاك الدولة المسمى « مخزن العلف سابقا الكائن بسكيكدة والمتكون من بناية وقطعة ارض مساحتها هكتاران و 35 آرا و 9 سنتيارات والمخصص سابقا المصلحة الهندسة العسكرية وذلك لتخصيصه لوزارة التربية الوطنية .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.