قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1389 الموافق 15 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص عمارة مبنية تابعة لمصلحة املاك الدولة ومشتملة على 3 غرف ومطبخ وحمام ومرحاض فى الطابق الاول وعلى 3 غرف وقاعة كبيرة في الطابق الارضى والكائنة فى شارع بكوش بالقل الوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى لاستعمالها كمسكن للموظفين ومكاتب للمديرية العمالية للفلاحة بمدينة القل . 1048
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1389 الموافق 15 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص عمارة مبنية تابعة لمصلحة املاك الدولة ومشتملة على 3 غرف ومطبخ وحمام ومرحاض في الطابق الاول وعلى 3 غرف وقاعة كبيرة في الطابق الارضى والكائنة في شارع بكوش بالقل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى لاستعمالها كمسكن للموظفين ومكاتب للمديرية العمالية للفلاحة بمدينة القل بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1389 الموافق 15 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى عمارة مبنية تابعة لاملاك الدولة وواقعة في شارع بكوش بمدينة القل والمتألفة من دار للسكن مشتملة على طابق ذى 3 غرف ومطبخ وحمام ومرحاض وطابق ارضى مكون من 3 غرف وقاعة كبيرة وذلك لاستعمالها كمسكن للموظفين ، ومكاتب للمديرية العمالية للفلاحة لمدينة القل ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.