قرار مؤرخ فى 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 يتضمن تكليف قابضي الضرائب المختلفة بتسيير حسابات المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . 1030
المادة الأولى
فتح المادةيكلف قابضو الضرائب المختلفة للأصنام والمدية وتيزي وزو ومدينة مستغانم ومدينة سعيدة ومدينة تيارت ومدينة تلمسان ومدينة باتنة ومدينة سطيف كل بما يعنيه بالقيام زيادة عن اختصاصاتهم العادية بمهام قبض الضرائب المختلفة للمكاتب العمومية العمالية للسكن المعتدل الكراء للأصنام والمدية وتيزي وزو ومستغانم وسعيدة وتيارت و تلمسان وباتنة وسطيف
المادة 2
فتح المادةيتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 طبقا للجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1969
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 عن وزي الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وبالنيابة وزير الداخلية احمد مدغري الجدول تعيين القباضة مقر القباضة
أ - ناحية الجزائر
1 ) عمالة الاصنام الاصنام الاصنام
2 ) عمالة المدية المدية المدية ) عمالة تيزي وزو تيزي وزو تيزي وزو
ب - ناحية وهران
1 ) عمالة مستغانم مدينة مستغانم مستغانم
2 ) عمالة سعيدة مدينة سعيدة سعيدة
3 ) عمالة تيارت مدينة تيارت تيارت المصالح المسيرة يضاف :
المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء بالاصنام ..
ضاف :
المكتب العمومى العمالي للسكن المعتدل الكراء بالمدية ..
يضاف :
المكتب العمومى العمالي للسكن المعتدل الكراء بتيزي وزو ..
يضاف :
المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء بمستغانم ..
يضاف :
المكتب العمومى العمالي للسكن المعتدل الكراء بسعيدة .
يفساف :
المكتب العمومى العمالي للسكن المعتدل الكراء بتيارت . 1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه تعيين القباضة مقر القباضة ) عمالة تلمسان مدينة تلمسان تلمسان
ج - ناحية قسنطينة
1 ) عمالة باتنة مدينة باتنة باتنة
2 ) عمالة سطيف مدينة سطيف سطيف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم رقم 68-59
- مرسوم رقم 68-418
- مرسوم رقم 68-437
- مرسوم رقم 68-438
- مرسوم
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.