قرار مؤرخ في 18 محرم عام 11389 الموافق 5 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن اعادة استرجاع قطعة أرض مساحتها 1939 مترا مربعا لمصلحة أملاك الدولة والمكونة للمجموعة رقم 76 B Pie من مخطط اراضي الطاهير . 1047 لبلدية الاغواط عن حديقة عمومية تابعة المصلحة أملاك الدولة وتعرف باسم «حديقة القدس» 1047
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1389 الموافق 5 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن اعادة استرجاع قطعة ارض مساحتها 1939 مترا مربعا لمصلحة املاك الدولة والمكونة للمجموعة رقم 76 B Pie B من مخطط اراضي الطاهير بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1389 الموافق ه ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ، اعيدت 1939 مترا مربعا والمكونة للمجموعة رقم 76 B Pie من الى مصلحة املاك الدولة القطعة الارضية البالغة مساحتها مخطط اراضى المركز المذكور وذلك بعد مداولة بلدية الطاهير بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1968 . وقد منحت هذه القطعة مجانا للبلدية المعنية بموجب مرسوم مؤرخ في 4 يونيو سنة 1902 لغرس اشجار حول القرية وزيادة على ذلك فان القطعة المذكورة مبينة في دفتر المشتملات الملحق باصل هذا القرار
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.