قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتعلق بارجاع قطعة أرض لأملاك الدولة مساحتها 2400 متر مربع تابعة للقطعة القروية رقم 149 Pie تبلغ مساحتها 4 هكتارات و 7 آرات و 45 سنتيارا كانت ملكا لبلدية عين البيضاء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ديسمبر 1872 ومنحها الى وزارة التربية الوطنية لتوسيع المعهد الوطني للتعليم التقني بعين البيضاء . 1046
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتعلق بارجاع قطعة أرض لأملاك الدولة مساحتها 2400 متر مربع تابعة للقطعة القروية رقم 19 Pie تبلغ مساحتها 4 والبالغة مساحته 48 آرا والمخصص سابقا لمصلحة الهندسة هكتارات و 7 آرات و 45 سنتيارا كانت ملكا لبلدية عين العسكرية لاستخدامه لمنشآت عسكرية بغية التنازل عليه مجانا لفائدة بلدية الخروب بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1388 الموافق مارس سنة 1969 ينهي العمل بتخصيص العقار الخاص بالدولة والواقع في قرية الخروب والمتكون من القطعتين 6/1 و 21/3 والذي تبلغ مساحته 48 آرا لمصلحة الهندسة العسكرية ويمنح مجانا لفائدة بلدية الخروب
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.