أمر رقم 69-66 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن استفادة الخزينة من الارباح الناتجة عن تغيير المعادلة النقدية 1020
المادة الأولى
فتح المادةان كل شخص طبيعي أو معنوى يحصل على ربح ناتج عن تغييرات تحدث في المعادلات النقدية وحاصل عن ديون أو قروض مبرمة قبل وقوع التغييرات المذكورة ، يجب عليه أن يدفعه للخزينة ...
المادة 2
فتح المادةان اجراءات تطبيق احكام المادة الأولى أعلاه تحدد فيما بعد بموجب مرسوم ويتم تخصيص المبالغ المدفوعة للخزينة بموجب امن ..
المادة 3
فتح المادةتعاقب المخالفات لأحكام هذا الامر مثلما تعاقب المخالفات للتشريع الخاص بالصرف
المادة 4
فتح المادةيجرى تطبيق هذا الامر ابتداء من 11 غشت سنة 1969 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ..
هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 64-111
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.