قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس - سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 1500 متر مربع والكائنة في أراضى بلدية عين بعبوش التابعة لقطع الحديقة رقم 9،5،4،3، 10 البالغة مساحتها 5600 متر مربع الوزارة الشبيبة والرياضة بقصد بناء مركز لتنشيط الشبيبة بعين بعبوش . - 1046
قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 1500 متر مربع والكائنة في أراضي بلدية عين بعبوش التابعة لقطع الحديقة رقم 9،5،4،3، 10 البالغة مساحتها 5600 متر مربع لوزارة الشبيبة والرياضة بقصد بناء مركز لتنشيط الشبيبة بعين بعبوش بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 1500 متر مربع تابعة لقطع الحديقة رقم 3، 4 ، 5 ، 9 ، 10 البالغة مساحتها 5600 متر مربع قصد بناء مركز لتنشيط الشبيبة بعين بعبوش ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه .
البيضاء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ديسمبر 1872 ومنحها الى وزارة التربية الوطنية لتوسيع المعهد الوطني للتعليم التقني بعين البيضاء بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ارجعت طبقا لمداولة بلدية عين البيضاء قطعة الارض البالغة مساحتها 2400 متر مربع رقم 149 Pie والتي الحقت بممتلكات العين البيضاء طبقا للمرسوم المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1872 لانشاء سوق قروية والجهيز ومنحت المدرسي لوزارة) التربية القطعة الوطنية المشار اليها المديرية أعلاه الفرعية لتوسيع المعهد للبناءات الوطني للتعليم التقني بعين البيضاء .
ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.