قرار

قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن . استرجاع عقار المصلحة أملاك الدولة واقع في نهج بن سعدالله شمال القرية وضواحيها القريبة والبالغ مساحته 34 آرا و 25 سنتيارا و 50 ديكامترا مربعا ، والمخصص في السابق المصلحة الهندسة العسكرية لاستعماله كمساكن لاسر الجنود المحترفين وذلك للتنازل عنه مجانا لبلدية الخروب . 1047

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

اقرأه في العدد (PDF)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.