قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 يتضمن انشاء قباضات للضرائب المختلفة مكلفة بتسيير حسابات المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء - 1032
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ قباضات للضرائب المختلفة تكلف بالتسيير المالى للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء وتسمى كما يلى :
- قباضة الضرائب المختلفة لعنابة ، « المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء » ، قباضة الضرائب المختلفة لقسنطينة ، « المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء » ،
- قباضة الضرائب المختلفة لوهران ، « المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء) ..
المادة 2
فتح المادةيكون مقر قباضات الضرائب المختلفة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه على التوالى في كل من عنابة و قسنطينة ووهران •
المادة 3
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 طبقا للجدول المرفق بهذا القرار
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1969 المادة ه : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وبالنيابة وزير الداخلية احمد مدغري الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1033 الجدول تعيين القباضة مقر القباضة ا ناحية قسنطينة
1) عمالة قسنطينة المكتب العمومى العمالي للسكن قسنطينة المعتدل الكراء بقسنطينة الرسم الفريد بقسنطينة قسنطينة
2) عمالة عنابة المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء بعنابة عنابة بلدية عنابة عنابة
ب - ناحية وهران
1) عمالة وهران المكتب العمومي العمالي للسكن وهران المعتدل الكراء بوهران مكتب تحصيل الغرامات بوهران وهران
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.