مقرر

مقرر مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 24 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل ولاية قسنطينة في 6 محرم عام 1389 الموافق 24 مارس سنة 1969 . 1035

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.