مقرر مؤرخ فى 17 ربيع الأول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 يتضمن قائمة تكميلية للخبراء . 1034
مقرر مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 يتضمن قائمة تكميلية للخبراء بموجب مقرر مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 صودق على مداولة المجلس القضائي المدينة الجزائر الخاصة بتعيين الخبير الآتى ذكره :
المحاسبة :
حيدر عثمان السقة ، المولود ببئر السبع ( فلسطين ) سنة 1926 ، والساكن بعمارة انتارس ب ، طريق « لا مادلين »
حيدرة - الجزائر .
الثلاثاء 1 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035 وزارة الصناعة والطاقة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.