قرار مؤرخ فى 22 محرم عام 1389 الموافق 9 ابريل 1389 الموافق 24 مايو و 17 يونيو سنة 1969 تتعلق بمنح سنة 1959 صادر عن عامل عمالة الواحات يتضمن التنازل القاب وأسماء لأولاد قصر . 1048
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1389 الموافق 9 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الواحات يتضمن التنازل لبلدية الاغواط عن حديقة عمومية تابعة لمصلحة املاك الدولة وتعرف باسم « حديقة القدس »
بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1389 الموافق 9 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الواحات تم التنازل لبلدية الاغواط بعد مداولة بتاريخ 16 ذي القعدة عام 1388 الموافق فبراير سنة 1969 عن الحديقة العمومية التابعة لاملاك الدولة والمعروفة باسم « حديقة القدس ، والبالغة مساحتها 73 آرا و 35 سنتيارا ، والمقيدة في المادة 1974 من دفتر مشتملات الاملاك غير المخصصة للمرافق العمومية لمكتب الاغواط . وذلك لجعلها مكانا لتفسح سكان المدينة وراحتهم ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.