قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1388 الموافق 31 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تضمن تخصيص العقار المعد لمركز تنشيط الشبيبة الواقع فى نهج شاسورد افريك » الثالث رقم 15 لوزارة الشبيبة والرياضة بقصد استخدامه كمركز لتنشيط الشبيبة . 1046
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1388 الموافق 31 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص العقار المعد لمركز تنشيط الشبيبة الواقع في نهج شاسور دافريك الثالث رقم 15 لوزارة الشبيبة والرياضة بقصد استخدامه كمركز لتنشيط الشبيبة بموجب قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1388 الموافق الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1047 31 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يخصص العقار الواقع في نهج شاسور دافريك الثالث رقم 15 التابع لاملاك الدولة لوزارة الشبيبة والرياضة بقصد استخدامه كمركز لتنشيط الشبيبة • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.