قرارات ، مقررات ، مناشير داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 دوج 35 د.ج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 درج 30 درج 50 درج كما فيها نفقات الارسال ، أوامر ومراسيم ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 د.ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. ( : 0.35 دج 0.30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 73 60 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث مكتب للنشرات يؤدى عن تغيير العنوان مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية الجامعية . 1405 قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1393 الموافق 17 نوفمبر امر رقم 73 61 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق سنة 1973 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الخاص الموظفين يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات ممثلى قصد تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله والمبرم بسلك المتصرفين بين الشركة الوطنية سوناطراك ومؤسسة الدولة البولونية 1407 كو بيكس، وعلى البروتوكول المتعلق بالنشاطات الخاصة بالبحث تعليمات وزارية مشتركة رقم 17 مؤرخة في 28 رمضان عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه والمبرم بين الدولة عام 1393 ومؤسسة الدولة البولونية كوبيكس . 1406 العموميين الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 تتعلق باحصاء الاعوان . 1409
1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1393 الموافق 9 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد عطلة نصفى السنة الجامعية 1974-1973 1411 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 73-184 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 | | | الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن التصريح بأن انجاز اشغال الطريق الوطني رقم 4 يعد من المنفعة العمومية 1411 مرسوم رقم 73-185 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن التصريح بأن اعادة تعبيد قطعة من الطريق الوطني تعد من المنفعة العمومية . 1412 وزارة المالية مرسوم رقم 73-198 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية | وزارة الاشغال العمومية والبناء . 1412 مرسوم رقم 73-199 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 1414 مرسوم رقم 73 200 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 | الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1415 مرسوم رقم 73 201 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة 1417 مرسوم رقم 73 202 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل 1418 مرسوم رقم 73-203 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1420 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 12 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع الاستغلال . 1421
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1393 12 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع «التحويل والارسال». 1423 قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1393 الموافق 27 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر ونيجيريا. 1425 قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1393 الموافق 27 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر والنمسا. 1425 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 28 يوليو سنة 1971 والمتضمن التنازل مجانا للتعاونية الفلاحية العامة لقسنطينة عن مركز الشركة الفلاحية الاحتياطية بالقرارم المشيد على القطعتين رقم 51 و 152 من مخطط التجزئة لقرية القرارم مساحته 16 آرا. 1425 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1393 الموافق 21 فبراير سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تخصيص ارض من املاك الدولة كائنة بتلمسان شارع المحطة لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد استعمالها اساسا لبناء مسجد . 1426 قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية عين مران قطعة ارض مساحتها 7000 م2 قصد تشييد بنايات مدرسية. 1426 قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1393 الموافق 10 ابريل سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969 والمتضمن منح عقارين من املاك الدولة لبلدية عين الكرمة احدهما بوسط عين الكرمة مساحته 1277 مترا مربعا يؤخذ من القطعة رقم 77 والآخر بوسط الزيتونة يحمل رقم 10 مساحته 1253 مترا مربعا لازمين لبناء مدرستين من و اقسام و 8 مساكن. 1426
الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1405 قوانين وأوامر امر رقم 73-60 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث مكتب للنشرات الجامعية باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين 1 في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، يأمر بما يلى : الباب الاول أحكام عامة الاحداث والتسمية والهدف المادة الاولى : تحدث تحت تسمية «مكتب النشرات الجامعية» ومختصر « م . ن . ج » مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى وشخصية مدنية واستقلال مالى المادة 2 : يوضع المكتب تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 3 : يكون مقر المكتب في الجزائر . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بموجب قرار يصدر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 4 : يستهدف المكتب ما يلى : I - طبع و توزيع نشرة التعليم العالى والبحث العلمي ، 2 وضع وطبع النسخ والمؤلفات ونشرها وتوزيعها و كذلك الكراريس والمجلات والوثائق المكتوبة والمسجلة أو بشكل أفلام أو صور أو شفافات أو تحت أي شكل كان 3 ترجمة نسخ المؤلفات والكراريس الاجنبية المعدة للاستعمال الجامعى الى اللغة الوطنية . المادة 5 : ينجز المكتب جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية المتصلة بهدفه • الباب الثاني التنظيم والتسيير المادة 6 : بتولى ادارة المكتب مجلس للتوجيه. ويقوم مدير للمكتب بتسييره
- الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 7 : يتألف مجلس التوجيه من : ممثل عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي، رئيسا، رؤساء الجامعات اثنى عشر أستاذا للجامعات ثلاثة ممثلين عن المستخدمين ممثل عن وزير التعليم الابتدائي والثانوى ممثل عن وزير الاخبار والثقافة . المادة 8 : يعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . ويحضر اجتماعات مجلس التوجيه المدير ومندوب الحسابات والمحاسب بصوت استشاري . ويمكن لمجلس التوجيه ان يكلف أى شخص عند اللزوم لحضور اجتماعاته . المادة 9 : ان مهام عضو مجلس التوجيه مجانية . المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية، بناء على دعوة رئيسه مرتين على الاقل في السنة. ويمكن دعوته لدورة خارجة عن العادة بناء على طلب رئيسه أو ثلثى أعضائه. ويتولى المدير كتابة الجلسات . المادة 11 : توقع محاضر الاجتماع من الرئيس وعضوى مجلس التوجيه وتحال نسخة من المحاضر الى وزير الوصاية. المادة 12 : يبت مجلس التوجيه على الخصوص فيما يلى : تنظيم المكتب وتسييره العام ونظامه الداخلي، قانون المستخدمين الاساسي وشروط تحديد أجورهم، مشاريع البناء، وشراء العقارات والتصرف فيها ومبادلتها، الجداول التقديرية الموارد ونفقات المكتب، مع مراعاة أحكام المادة 17 أدناه البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات والقروض المتوسطة أو الطويلة الاجل، بشرط الموافقة المشتركة لوزير المالية ووزير الوصاية تسيير المدير ، حسابات المكتب السنوية ، تخصيص الفوائض المحتملة طبقا لاحكام المادتين 19 و 20 أدناه الاقتراحات في مادة الاسعار والتسعيرة .
1406 الجريدة الرسمية الفصل الثاني المدير المادة 13 : يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح وزير التعليم العالى والبحث العلمى وتنهى مهامه على غرار ذلك . المادة 14 : يقوم المدير بالمهام التالية : يؤمن التسيير الجارى للمكتب وتنفيذ مقررات مجلس
- التوجيه ،
- يضع مشروع الجداول التقديرية ، يلتزم ويأمر بمصاريف المكتب ،
- يمثل المكتب لدى القضاء وفي جميع أعمال حياته المدنية ،
- يمارس سلطته على جميع المستخدمين طبقا للتشريع الجارى به العمل وللقانون الاساسي للمستخدمين . الباب الثالث التنظيم المالي المادة 15 : تفتح السنة المالية للمكتب فى أول يناير وتختتم في ان ديسمبر من كل سنة، الا في حالة التعديل المقترح من مجلس التوجيه والمصادق عليه من وزير المالية . تمسك المحاسبة على الشكل التجارى، طبقا للمخطط الحسابي العام ويعهد بمسك الحسابات وممارسة النقود لعون محاسب يعين من طرف وزير المالية . المادة 16 : يعين مندوب حسابات لدى المكتب من قبل وزير المالية . المادة 17 : تحضر الجداول التقديرية السنوية للمكتب من قبل المدير، ثم تحال الى مجلس التوجيه فيتداول بشأنها. وترفع بعدئذ للمصادقة عليها الى وزير الوصاية، الذي يحيلها بدوره الى وزير المالية، وذلك قبل شهرين من بدء السنة المالية المتعلقة بها فاذا عبر أحد الوزيرين عن عدم موافقته خلال الثلاثين يوما التالية للايداع، يقوم المدير باحالة مشروع جديد للمصادقة عليه وفقا لنفس الاجراء، وذلك في مهلة 15 يوما من تاريخ تبليغه التحفظ فتعتبر المصادقة مكتسبة في انقضاء 30 يوما من الاحالة واذا لم تصدر المصادقة في بدء السنة الجديدة، جاز للمدير الالتزام بالنفقات الضرورية لسير المكتب وتنفيذ تعهداته في حدود الجداول التقديرية المصدقة قانونا عن السنة المالية السابقة . المادة 18 : تتكون موارد المكتب مما يلى : نتائج نشاطاته
- المخصصات المالية واعانات الدولة ، القروض التي يبرمها .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 ه المادة 19 : يقوم مجلس التوجيه خلال نصف السنة التالي لقفل السنة المالية التي تتعلق بالميزانية بتحديد الحسابات والميزانية والجرد، فيرفعها مع تقرير المدير وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الوصاية ووزير المالية للمصادقة عليها . المادة 20 : تخصص نتائج السنة المالية، مع مراعاة التشريع الجارى به العمل وبعد حسم الاعباء والاستهلاكات وموافقة وزير الوصاية ووزير المالية، وفقا للنسب التي تحدد في كل سنة من مجلس التوجيه لثلاثة صناديق وهي :
- : صندوق الاحتياط ، : صندوق الاستثمار والتجهيز ، صندوق الايرادات التكميلية للعمال . المادة 21 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين أمر رقم 73-61 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله والمبرم بين الشركة الوطنية سوناطراك ومؤسسة الدولة البولونية كوبيكس، وعلى البروتوكول المتعلق بالنشاطات الخاصة بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر وإنتاجه والمبرم بين الدولة ومؤسسة الدولة البولونية كوبيكس باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات، وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه والمعدلة له ، و بمقتضى الامر رقم 65-317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تعديل بعض أحكام الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمحددة بموجبه على وجه الخصوص حدود المعدلات الخاصة بالاستهلاك والمطبقة على الاموال المعقرة والمنشأة من الشركات التي مارست نشاطات الابحاث عن الوقود واستغلاله ،
الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1407 وبمقتضى الامر رقم 71 22 المؤرخ في 16 صفر عا.
- 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله
-
وبمقتضى الامر رقم 71 24 المؤرخ في 16 صفر عام
1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 المتضمن تعديل الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن الترخيص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله و تحويله وتسويقه (سوناطراك) والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل أو الغازي المصدق عليها بالمرسوم رقم 61 1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل المطبقة ابتداء من 20 مارس سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 175 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات حساب «العنصر التكميلى المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 بالنسبة للفترة التي تلى تاريخ 30 يونيو سنة 1971، - وبناء على اتفاق البحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله والمبرم في مدينة الجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1973 بين الشركة الوطنية سوناطراك ومؤسسة الدولة البولونية كوبيكس، وبناء على البروتوكول المتعلق بنشاطات البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه والمبرم في مدينة الجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1973 بين الدولة ومؤسسة الدولة البولونية كوبيكس ، المادة الأولى : يصادق على : اتفاق البحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله والمبرم في مدينة الجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1973 بين الشركة الوطنية سوناطراك ومؤسسة الدولة البولونية كوبيكس البروتوكول المتعلق بنشاطات البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه والمبرم في مدينة الجزائر، بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1973 بين الدولة ومؤسسة الدولة البولونية كوبيكس . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1393 الموافق 17 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات ممثلى - الموظفين قصد تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المتصرفين ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 67 134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3 يونيو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المتصرفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-65 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد
1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 ه الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 محرم عام 1390 الموافق 3 ابريل سنة 1970 والمتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء لسبلك المتصرفين يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد يوم 13 مارس سنة 1974 كموعد لانتخاب ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المتصرفين . المادة 2 : يجب ان ترسل طلبات الترشيح موقعة من قبل المترشحين الى المديرية العامة للوظيفة العمومية قبل 21 يناير سنة 1974 آخر اجل . المادة 3 : يفتح مكتب مركزى للتصويت في المديرية العامة للوظيفة العمومية يوم 13 مارس سنة 1974 من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء. وتجمع اصوات الانتخاب في هذا المكتب المحدد تشكيله في المادة 7 ادناه . المادة 4 : ينشأ فرعان للتصويت يكونان مفتوحين من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء، أحدهما في المديرية العامة للوظيفة العمومية حيث ينتخب المتصرفون التابعون ل : رئاسة مجلس الوزراء الكتابة العامة للحكومة)، وزارة الدفاع الوطني
- وزارة الداخلية
- وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي،
- وزارة العدل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- وزارة التجارة
- وزارة المالية
- وزارة قدماء المجاهدين
- وزارة البريد والمواصلات
- كتابة الدولة للتخطيط . والفرع الثاني يفتح في وزارة الاخبار والثقافة حيث ينتخب المتصرفون التابعون ل :
- رئاسة مجلس الوزراء مديرية الادارة العامة)، وزارة الدولة وزارة الدولة المكلفة بالنقل وزارة الشؤون الخارجية
- وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وزارة الصحة العمومية
- وزارة الاشغال العمومية والبناء، وزارة الاخبار والثقافة وزارة الصناعة والطاقة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية وزارة السياحة وزارة الشبيبة والرياضة كتابة الدولة للمياه. المادة 5 : يشارك في الانتخاب المتصرفون العاملون لغاية 13 مارس سنة 1974، وينتخب المتصرفون الملحقون في الفرع التابع لوزارتهم الاصلية. المادة 6 : يستطيع المتصرفون الممارسون عملهم خارج مكان التصويت والمتصرفون الذين هم في حالة عطلة أو في عطلة مرضية ان ينتخبوا بالمراسلة. وترسل لهم قائمة المترشحين والظرف المستعمل للتصويت . ويضع الناخب المصوت بالمراسلة ورقة التصويت في ظرف خال من كل علامة خارجية ثم يغلقه ويضعه في ظرف ثان. يحمل بيان اسمه ورتبته وتعيينه وامضائه. ويجب للتصويت ان قبل يصل اختتام هذا الاقتراع الانتخاب بالمراسلة الى المكتب المركزي يوم 13 مارس سنة 1974. المادة 7 : تجرى عمليات فرز الاصوات في المكتب المركزي للتصويت. ويشتمل مكتب التصويت لكل من الفرعين والمكتب المركزى على رئيس وكاتب يعينان فيما بعد بموجب قرار وكذلك على ممثل القائمة المترشحين الذي يجب أن يكون مترشحا مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني . المادة 8 : يبلغ رئيسا فرعى التصويت نتائج الانتخاب في ظرف مغلق لرئيس المكتب المركزي للتصويت. المادة 9 : يعلن المكتب المركزى للتصويت عن نتائج الانتخاب. ويعد منتخبين ناجحين المترشحون الستة الذين يحرزون اكبر عدد من الاصوات. ويعتبر الثلاثة الأولون منهم كاعضاء منتخبين رسميين والثلاثة الآخرون كاعضاء نواب. المادة 10 : يكلف المدير العام للوظيفة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1393 الموافق 17 نوفمبر سنة 1973 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1409 تعليمات وزارية مشتركة رقم 17 مؤرخة في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 تتعلق باحصاء الاعوان العموميين ان الهدف الاساسى من أحصاء الاعوان العموميين، الذى اقر مبدؤه بموجب المرسوم رقم 69-56 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء العام للموظفين المتقاضين أجورهم من ميزانيات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية، هو تمكين مصالح الموظفين من المعرفة بكل دقة، بواسطة عناصر احصائية للوسائل البشرية التي تملكها، وبالتالي القدرة على القيام بتنظيم وتوزيع المهام التي أنيطت بها في أحسن الظروف . ان المرحلة الاولى من الاحصاء التي أجريت خلال مايو ويونيو سنة 1969، تطبيقا لاحكام التعليمات رقم 9 المؤرخة في 27 مايو سنة 1969، قد سمحت على الاخص باعداد فهرس مركزي خاص بالموظفين ونشر سلسلة من المجموعات تضم النتائج المحصل عليها. وتتوزع الوثائق التى تصل اليكم تبعا لنشرها، كما يلى : سلسلة 1 : 3 مجلدات سيحتوى المجلد الأول على النتائج الوصفية لمجموع الموظفين التابعين للمصالح العمومية . ويحتوى المجلد الثاني على بعض النتائج المعدة انطلاقا، اما من تحليل هيكل عدد موظفى الادارة في سنة 1969 واما من تطور هذا العدد بالمقارنة مع نتائج الاحصاءات السابقة . اما المجلد الثالث فسيضم الجداول ذات الطابع الخاص والمطلوبة من قبل الهيئات العمومية لاحتياجاتهم الخصوصية، فضلا عن الجداول المقدمة في المجلد الأول من هذه السلسلة . سلسلة ب : 19 مجلدا يضم كل مجلد مجموع الاحصائيات المتعلقة بوزارة واحدة . سلسلة ج : 15 مجلدا يضم كل من مجلدات هذه السلسلة مثل سلسلة ب الاحصائيات المتعلقة بولايه واحدة الا انه اذا كانت المعطيات المحصل عليها تسمح منذ الآن بالقيام ببعض الدراسات فانه لابد من تجديد الارقام المجمعة في سنة 1969 لبلوغ الأهداف المرجوة من العملية . وسيتم هذا التجديد في مرحلتين مختلفتين تسمحان في المرحلة الاولى من اعداد المعلومات المجموعة خلال العملية الأولى | وفي المرحلة الثانية من العمل باحكام المادة 2 من المرسوم رقم | 69-56 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه والرامية الى القيام باحصاء دائم للاعوان العموميين والهدف من هذه التعليمات هو بيان الشروط التي تتحقق ضمنها مختلف العمليات . اولا - مجال التطبيق ان مجال تطبيق عمليات احصاء الموظفين قد حدد بموجب التعليمات رقم 9 المؤرخة في 27 مايو سنة 1969 والمشار اليها أعلاه . غير أنه يعاد تذكيركم من جديد ان الاحصاء باستثناء الموظفين العسكريين وأعوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى، يغطي كافة الموظفين المرسمين أو المتمرنين التابعين لادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري . كما يمتد كذلك الى : سلك القضاة موظفى الشؤون الدينية . الموظفين الاجانب ( المتعاونين التقنيين والمتعاقدين الخاضعين للقانون العام والمتطوعين في الخدمة الوطنية العاملين … الخ ) ، الاعوان المتعاقدين المؤقتين والمناوبين . ولا يكون التلاميذ التابعون لمراكز التكوين المتخصص. المحضرون على الخصوص للدخول الى الوظائف العمومية، معنيين بهذه العملية، لكنهم يكونون موضوع احصاء خاص. بيد أنه يجرى الاحصاء على من له صفة موظف في احدى الادارات المنصوص عليها أعلاه بطلب من اداراتهم الاصلية . ومن جهة أخرى، فانه عندما يكون أحد الاعوان في حالة استيداع أو في عطلة طويلة الأمد، فينبغي على مصلحة استخدامه ان تقوم باحصائه على أساس العناصر الموجودة في ملفه . ثانيا - اجراءات الاعداد أ اعتبارات عامة ان المعلومات المجموعة اثناء احصاء سنة 1969 قد تجاوزها الزمن بكثير ولا يمكن ان تجدي نفعا اذا لم يضبط اعدادها بسرعة . و لهذا فقد تقرر الشروع في عملية احصاء مماثلة للتي تم تحقيقها ويجب خلالها على مجموع الموظفين والاعوان العاملين أن يملأوا أحد المطبوعات التي ستوضع رهن اشارتهم. وقد أعدت ثلاثة أنواع من الوثائق لتحقيق الاعداد حتى اليوم الجارى قصد نجاح العملية وذلك خلافا للاجراء المستعمل سنة 1969 حيث لم يوزع الا مطبوع واحد ..
1410 الجريدة الرسمية 1 ورقة التصريح الأول : ( نموذج FA لون وردي ) هي الوثيقة التي يجب ان يملأها كل الموظفين المرسمين أو المتمرنين الذين ليس لديهم في الوقت الحالى بطاقة التسجيل المهني . غير انه يجب على الذين يكونون قد ملأوا مطباعا سنة 1969 ان يعلنوا عن ذلك بعلامة خاصة في أسفل الصفحة الثانية على اليسار . وهذه العلامة تمكن الاعوان المكلفين بمسك الفهرس من المراقبة قبل الاستغلال عما اذا لم تكن بطاقات المعنيين قد سحبت في المرة الاولى 2 ورقة الاعداد : ( نموذج FB لون أصفر ) تهم هذه الورقة الموظفين الذين تلقوا بطاقة التسجيل المهني، والذين يجب عليهم أن يكتبوا في العمود المخصص لهذا الغرض، الرقم الذي خصص لهم. وهدف ذلك هو القيام بالتعديلات اللازمة في استمارة العون المعنى مع ادخال التغييرات التي طرأت في وضعيته الادارية أو العائلية منذ سنة 1969 . 3 - الورقة الفردية للمتعاقدين والمناوبين : تمكن هذه الورقة من احصاء مجموع الاعوان المؤقتين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى. وعليه يجب أن تملأ هذه الوثيقة من قبل : الاعوان المتعاقدين والمؤقتين والمناوبين ، الموظفين الاجانب المتعاونين التقنيين المتعاقدين الخاضعين
- للقانون العام، والمتطوعين في الخدمة الوطنية العاملين) . ب - الاجراء ان عمليات الاعداد التي تبتدىء يوم الاثنين 12 نوفمبر سنة 1973، ينبغي أن تنتهى مبدئيا يوم السبت أول ديسمبر سنة 1973 وعليه فيجب على الادارات المسيرة للموظفين أن تتخذ من الآن كل الاجراءات اللازمة لاتمام العمل الذي طلب منها بصفة موضوعية. ولاداء هذه المهمة يجب عليها من جهة، أن تعين مراسلا للمديرية العامة للوظيفة العمومية، ومن جهة أخرى تقدير احتياجاتها فيما يخص المطبوعات واخذها من أحد المراكز الآتية : ناحية الجزائر :
- 8 و 10 نهج ليفونتين ( على مستوى رقم 50 من شارع محمد الخامس ) مدينة الجزائر، الهاتف : رقم 64077090 إلى 2 ناحية وهران : 16 نهج المرشح معود أحمد ( نهج ميروشو (سابقا)- الهاتف : رقم 358058 أو 327046 .. ! للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 ه ناحية قسنطينة : 7 نهج 19 يونيو قسنطينة - الهاتف : رقم 398036 الى 38 ويعاد الى اذهانكم من جديد أنه ينبغي أن لا يتم، على مستوى الادارة المركزية لمختلف الوزارات باستثناء وزارة الدفاع الوطني ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل الا احصاء الاعوان العاملين في المصالح المركزية أو في المؤسسات العمومية ذات الصبغة الوطنية التابعة لها . اما احصاء الاعوان العاملين لدى المديريات المكونة للمجالس التنفيذية للولايات، فانه يتم على مستوى المصالح التابعة للولاية التي يعملون بها . وهكذا فان الكتابة العامة لكل ولاية تكلف بالقيام بالتنسيق وبالاتصال بين مختلف هيئات تسيير الموظفين الموجودة في تراب الولاية، وكذا المصالح التابعة الوزارة الداخلية المسؤولة عن الاحصاء . ويجب كذلك على المصالح المسيرة من جهة، أن تعين مراسلا يتصل بالموظف الذي تعينه له الولاية، ومن جهة أخرى، تتزود بالمطبوعات لدى هذا العون وتسلمها له بعد ملئها من قبل المعنيين . ويجب على المصلحة المكلفة بمتابعة الاحصاء على مستوى الولاية أن تجمع كامل احتياجات الهيئات المسيرة للموظفين الواقعة في تراب الولاية، فيما يخص المطبوعات، وتقديم طلب جامع الى أحد المراكز الجهوية التابعة للاحصائيات المشار اليها أعلاه. ويجب عليها علاوة على ذلك أن تجمع الاوراق بمجرد ملئها وان تقوم بارسالها الى المراكز المشار اليها أعلاه، فور انهاء جمعها ويوضع رهن اشارتكم خلال الفترة المعدة لاجراء العملية، أعوان تابعون للفهرس المركزى قصد حل المشاكل التي يمكن ان تطرأ. وينبغي أن يجد هؤلاء الاعوان لدى مصالحكم كل العون والتفاهم اللازمين لحسن اداء مهمتهم. ويجب على الخصوص ان يكونوا مزودين في الولاية بسيارة قصد التنقل في مجموع تراب هذه الولاية والقيام بمهمتهم في أحسن ظروف ممكنة . واذكركم أخيرا ان احكام التعليمات رقم 9 المؤرخة في 27 مايو سنة 1969 تبقى سارية المفعول ولا سيما المتعلقة بالتزامات مراقبة الاسئلة الموضوعة على عبء الآمرين بالصرف. ثالثا - الاحصاء الدائم يجب على مختلف الادارات العمومية في اطار أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 69-56 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المشار اليه اعلاه، وابتداء من 2 نوفمبر سنة 1973 ان ترفق بكل ملفات التوظيف والترقية
الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1411 وانهاء المهام المقدمة للتأشير عليها احدى الاستثمارات الاحصائية المنصوص عليها أعلاه والا فيرفض الملف المعنى واذا قدم ملف العون المعنى بالامر الى تأشيرة المديرية العامة للوظيفة العمومية، فعلى مصالح هذه المديرية أن تقوم بمراقبة | الاستمارة الاحصائية وايصالها الى مصلحة الفهرس المركزي للموظفين. وعلى العكس من ذلك فان المراقبة وايصال استمارة الاحصاء الى الفهرس المركزى للموظفين تعود في حالة ما اذا كان الملف المعنى بالامر موضوع تأشيرة من لدن مصالح وزارة المالية المراقبون الماليون امناء الخزينة التابعون للولاية، المحصلون البلديون ، الى هاته الاخيرة . واذكر كم انه لابد بمناسبة كل توظيف أولى لعون ضمن الاطارات الدائمة للوظيفة العمومية، ان تصحب بملفه الاستمارة ذات اللون الوردي من نموذج FA تم ملؤها بصفة قانونية. وبالعكس فانه يجب ان تستعمل الاستمارة ذات اللون الاصفر من نموذج FB كل مرة يطرأ فيها تغيير في الوضعية الادارية للمعنى لان هذا الاخير يكون بالطبع قد ملأ الاستمارة من نموذج FA ذات اللون الوردي عند توظيفه. اما ما يخص الاعوان المتعاقدين والمناوبين فان توظيفهم وانهاء مهامهم يجب أن يكونا موضوع تحرير الاستمارة المعدة لهذا الغرض . وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر 1973 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية عبد الله خوجة الكاتب العام حسين طيبي عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1393 الموافق 9 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد عطلة نصفى السنة الجامعية 1973-1974 ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن التنظيم النصف سنوى للتعليم والامتحانات للحصول على الشهادات الجامعية (النظام القديم)، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم التعليم للحصول على الشهادات الجامعية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد العطلة النصف السنوية لسنة 1973-1974 ابتداء من 26 يناير مساء الى غاية 18 فبراير سنة 1974 صباحا المادة 2 : تحدد العطلة الصيفية لسنة 1974 ابتداء من 6 يوليو سنة 1974 مساء الى غاية 9 سبتمبر سنة 1974 صباحا . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 شوال عام 1393 الموافق 9 نوفمبر 1973 محمد الصديق بن يحيى وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 73 184 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن التصريح بأن انجاز اشغال الطريق الوطني رقم 4 يعد من المنفعة العمومية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 67 100 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 والمتضمن الترخيص باجراء الاشغال المتعلقة بالطرق الوطنية واعتبارها من أعمال المنفعة العمومية وترتيب هذه الطرق وتغيير ترتيبها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 12 مايو سنة 1973 والصادر عن والى الاصنام، والمتضمن فتح تحقيق مسبق من أجل المنفعة العمومية لاشغال تقوية وتوسيع الطريق بين النقطتين الكيلومتريتين 171 و 182 الاصنام ووادى سلي) من الطريق الوطني رقم 4 ، وبعد الاطلاع على ملف التحقيق ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصرح بأن انجاز أشغال تدعيم وتوسيع الجزء الممتد بين النقطتين الكيلومتريتين رقم 171 و 182 من الطريق الوطني رقم 4، الذي يصل الاصنام بوادي سلى . هو من المنفعة العمومية .
1412 الجريدة الرسمية المادة 2 : يجب أن يتم عند الاقتضاء اقتناء الاراضي اللازمة لانجاز هذه الاشغال سواء بالتراضى أو عن طريق نزع الملكية في أجل 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في
المادة 3 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووالى الاصنام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 سنة هواري بومدين مرسوم رقم 73-185 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن التصريح بأن اعادة تعبيد قطعة من الطريق الوطني تعد من المنفعة العمومية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء . وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين- في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 67-100 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 والمتضمن الترخيص باجراء الاشغال المتعلقة بالطرق الوطنية واعتبارها من أعمال المنفعة العمومية وترتيب هذه الطرق وتغيير ترتيبها وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 26 يونيو سنة 1973 الصادر عن والى المدية والمتضمن الأمر بفتح تحقيق مسبق للتصريح بأن أشغال اعادة تعبيد الطريق الوطني رقم 18 ما بين المدية وخميس مليانة تعد من المنفعة العمومية ، وبعد الاطلاع على ملف التحقيق ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصرح بأن اعادة تعبيد قطعة من الطريق الوطني رقم 18 ما بين المدية وخميس مليانة بولاية المدية ، تعد من المنفعة العمومية المادة 2 : يجب أن يتم اكتساب الاراضي اللازمة لانجاز هذه الاشغال سواء بالتراضى أو بنزع الملكية وذلك في أجل خمس سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 ه المادة 3 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 بومدين هواري وزارة المالية- مرسوم رقم 73-198 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 17 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مليون وأربعمائة وخمسون الف دينار (1.450.000 دج) مقيد فى ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء، طبقا للابواب المبيتة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مليون وأربعمائة وخمسون الف دينار (14500000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء، طبقا للابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين
الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 الجدول « ا » رقم الابواب العناوين وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 92-34 الايجارات 1.200.000 200.000 93-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على
- الدولة 50.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ….. 1.450.000 الجدول « ب » رقم الابواب العناوين وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 15-31 عمال الدولة - الاجور الرئيسية القسم الثاني 1.200.000 الموظفون - المعاشات والمنح العائلية 92-32 ريع حوادث العمل القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 II المصالح الخارجية - تسديد النفقات 50.000 200.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة …. I.450.000
1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 مرسوم رقم 73-199 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 | في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد وزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير المالية في ميزانية والمتضمن قانون المالية لسنة 1973، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مليون وخمسون الف دينار (1.050.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين الملحق بهذا المرسوم. في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تأسيس الحكومة و بمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 1965 و 18 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره والمتضمنين مليون وخمسون الف دينار (1.050.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» ذي القعدة الملحق بهذا المرسوم. عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 10 منه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 10 المؤرخ في 30 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية 6 1973 برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 72-68 المؤرخ هواري بومدين رقم الابواب الجدول « أ » العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 300.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 150.000 35 ΟΙ صيانة البنايات 37 ΟΙ المؤتمرات الدولية القسم الخامس أشغال الصيانة 200.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …. 1.050.000
الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1415 الجدول « ب » رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 250.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف المختلفة 700.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة …. 1.050.000 مرسوم رقم 73-200 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-12 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وخمسة وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون دينارا 3195750 دج) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي طبقا للابواب المبينة في الجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم . ! المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وخمسة وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون دينارا (30195750 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى، طبقا للابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 • هواري بومدين الجدول « أ » رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان وسائل الثالث المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات والارصاد الجوية - الاجور الرئيسية 3.165.750
1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 ه تابع للجدول «أ» رقم الابواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 03-43 التعميم الفلاحي مجموع الاعتمادات الجدول « ب » رقم الابواب العناوين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة (دج) 30.000 الملغاة ….. 3.195.750 الاعتمادات المفتوحة (دج) 22-31 المصالح الخارجية للانتاج الحيواني - التعويضات والمنح المختلفة 120.000 52-31 المصالح الخارجية لقمع الغش - التعويضات والمنح المختلفة 5.750 71-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح
- 2.490.000 30.000 550.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة ….. 3.195.750
الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1417 مرسوم رقم 73-201 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة
- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-19 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية | لسنة 1973 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره خمسمائة وتسعة وتسعون ألفا وثمانمائة دينار (599.800 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة، وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره خمسمائة وتسعة وتسعون ألفا وثمانمائة دينار (599.800 دج) يقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة، وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 هواري بومدين الجدول « ا » رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة العامة - الاجور الرئيسية 31.300 31 II مديرية المناجم والجيولوجيا - الاجور الرئيسية 8.900 31 21 مديرية الصناعة الاجور الرئيسية 20.800 31 31 مديرية الطاقة والوقود - الاجور الرئيسية 3.300 31 41 مديرية الصناعة التقليدية - الاجور الرئيسية 15.500 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 100.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34 08 نفقات تحكيم اللجان الدولية واتفاقيات الجزائر - أتعاب 150.000 ضمن اطار القانون البترولي المستشارين القانونيين 50.000 34 II المصالح الخارجية تسديد النفقات 40.000 34 13 المصالح الخارجية - اللوازم 100.000
1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 ه رقم الابواب تابع للجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 II أشغال صيانة بنايات المصالح الخارجية 60.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة ….. 599.800 الجدول « ب » العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 301.300 31-12 مديرية المناجم والجيولوجيا - التعويضات والمنح المختلفة 48.900 31-22 مديرية الصناعة التعويضات والمنح المختلفة 50.800 مديرية - -31 32 الطاقة والوقود - التعويضات والمنح المختلفة 42-31 مديرية الصناعة التقليدية 3.300
- التعويضات والمنح المختلفة 45.500 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 91-33 المنح العائلية 50.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 91-34 حظيرة السيارات 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة ….. 599.800 مرسوم رقم 73-202 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد وزارة الدولة المكلفة بالنقل ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية 6 وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 - في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 التأسيس الحكومة، في ميزانية عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 9 73 9 73 المؤرخ في 30 ذي- القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم ميزانية 53 المؤرخين 1965 و 18 التسيير بموجب الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة والمتضمنين عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ،
الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1419 يرسم ما يلى : وزارة الدولة المكلفة بالنقل، فى البابين المبينين في الجدول ه ب » الملحق بهذا المرسوم المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مائة وثلاثون ألف دينار ( 1300000 دج ( مقيد في الدولة المكلفة بالنقل في الابواب المبينة في الملحق بهذا المرسوم ميزانية وزارة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل، الجدول « أ» كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر مائة وثلاثون ألف دينار ( 1300000 دج ( يقيد في ميزانية 1973 سنة هواري رقم الابواب بومدين الجدول « أ » العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الدولة المكلفة بالنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 92-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 10.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 91-33 المنح العائلية 92-34 الايجارات رقم الابواب 70.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 50.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …… 130.000 الجدول « ب » العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الدولة المكلفة بالنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 1 31 17 بدل أتعاب الخبراء والمفتشين المكلفين بامتحانات رخص قيادة السيارات . 109.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ريع حوادث العمل 21.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة ….. 130.000
1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 مرسوم رقم 73-203 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية | 1973 . وزارة الداخلية يرسم ما يلي : ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مليون ومائتا
- بناء على تقرير وزير المالية ، الداخلية في وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين | المرسوم في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 المادة 2 : جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين مليون ومائتا ألف دينار ( 1.200.000 دج ) مقيد في وزارة البابين المبينين في الجدول « أ ، الملحق بهذا يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره ألف دينار (1.200.000 دج ) يقيد في ميزانية تأسيس الحكومة، وزارة الداخلية فى البابين المبينين فى الجدول « ب » الملحق وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة بهذا المرسوم عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما لسنة 1973 ولا سيما المادة 10 منه ، يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 1 المؤرخ في 30 ذي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن توزيع وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير سنة 1973 بموجب الأمر رقم 72 . 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الجدول « أ » رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 21 ادارة الولايات - الاجور الرئيسية القسم السادس اعانات التسيير 36 31 اعانة تسيير المركز التكوين الاداري لقسنطينة مجموع الاعتمادات الجدول « ب » رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول 300.000 900.000 الملغاة ….. 1.200.000 الاعتمادات المفتوحة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31-22 ادارة الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 300.000
الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1421 تابع للجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 II 36 اعانة تسيير للمدرسة الوطنية للادارة 900.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة ….. 200.000 I وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 12 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع الاستغلال ان وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 25 منه المعدل والمتمم بالامرين رقم 68 92 68-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 ورقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ورقم 72 11 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972، و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68 350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المعدل بالمرسوم رقم 72 – 70 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 ،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع الاستغلال . وتجرى الاختبارات يومى 16 و 17 فبراير سنة 1974 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة. وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 8 ديسمبر سنة 1973 المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30) • المادة 3 : تفتح المسابقة للمراقبين في فرع التوزيع والاعمال اليدوية المرسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية خمس سنوات على الاقل في هذه الرتبة والبالغين من العمر 38 سنة على الاكثر بحلول أول يناير سنة 1974 المادة 4 : يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 43 سنة. كما يمكن أن يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون أن يتجاوز كل التأخير عشر سنوات . المادة 5 : تمنح زيادات في النقط للمترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة 6 : يجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق التالية : I طلب للمشاركة في المسابقة موقع من طرف المترشح، 2 نسخة من شهادة الميلاد 3 - شهادة الجنسية 4 نسخة من قرار التعيين في سلك المراقبين في فرع الاستغلال أو رؤساء القطاعات في فرع الاعمال اليدوية.
1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 ه وعند الاقتضاء : 5 بطاقة عائلية، للحالة المدنية
- 6 نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل 1 اختبارات مشتركة : انشاء حول موضوع عام 3 ساعات 4 اسئلة مهنية 3 ساعات 4 5 اختبار في اللغة العربية ساعة واحدة 2 اختبارات حسب الاقسام : قسم أ رياضيات (مسألتان) | 4 ساعات 3 اسم ب قانون (سؤالان) 4 ساعات 3 3 المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة العربية، وبعد تطبيق العوامل على 120 نقطة في مجموع الاختبارات . المادة 9 : ان الاختبار الخاص بالاسئلة المهنية يتضمن 12 سؤالا موزعة على أساس 4 أسئلة في كل من المجموعات التالية : |
- المجموعة الاولى : مصلحة البريد ،
- المجموعة الثانية : المصالح المالية ، المجموعة الثالثة : مصلحة استغلال المواصلات- ويجب على المترشح ان يعالج 3 أسئلة يختارها لزوما حسب سؤال واحد عن كل مجموعة .. المادة 10 : ان الاختبار الخاص باللغة العربية يتضمن ثلاث مجموعات من الاسئلة وهي : المجموعة الاولى وتنقط من 0 الى 20 تتضمن نصا متبوعا |- باسئلة بسيطة المجموعة الثانية وتنقط على 6 تتضمن مسائل نحوية- ومفردات لغوية مستعملة. المجموعة الثالثة تنقط على 6 تتضمن مسائل تؤدى الى- تحرير فقرة . وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تؤدى للرسوب . المادة 11 : ان الاختبار الخاص بالرياضيات يتضمن حل مسألتين تتعلقان بالمواد المستخرجة من البرنامج الموجود في الملحق المرفق بأصل هذا القرار المادة 12 : ان الاختبار الخاص بالقانون يتضمن سؤالين يتعلقان بمواضيع خاصة اما بالتنظيم الدستوري والاداري للجزائر واما بمسائل تتعلق بالقانون الادارى أو المالية العمومية واما بالسؤالين معا ويوجد البرنامج المفصل للاختبارات الخاصة بالاسئلة المهنية والرياضيات والقانون في الملحق المرفق باصل هذا القرار . المادة 13 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات او ممثله، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله، مدير الموظفين والتكوين المهني أو ممثله مدير الادارة العامة أو ممثله، مدير البريد أو ممثله
- مدير المصالح المالية أو ممثله، مدير تجهيزات المواصلات أو ممثله، مدير استغلال المواصلات أو ممثله، ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم المادة 14 : يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين المقبولون للمشاركة في المسابقة. وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلى لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد المادة 15 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم، ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات المادة 16 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمفتشين متمرنين ويتابعون فترة تدريبية مهنية . المادة 17 : يوضع المعنيون بالامر عند نهاية دروس التكوين المهني تحت تصرف الادارة ويعينون في أي منصب من المناصب الشاغرة الموجودة بكامل التراب الوطني. وفي حالة رفض الالتحاق بمناصب التعيين يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة . المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1393 الموافق 12 أكتوبر سنة 1973 . وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1423 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 12 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع التحويل والارسال» ان وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 25 منه المعدل والمتمم بالامر رقم 68-98 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1971 والامر رقم 72 II المؤرخ في 18 ابريل سنة 1972 ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 92 68-92 68 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات المعدل بموجب المرسوم رقم 72-70 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع التحويل والارسال » . و تجرى الاختبارات يومى 2 و 3 مارس سنة 1974 في مراكز الامتحانات التي تحددها الادارة وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح في 15 ديسمبر سنة 1973 المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة بثلاثين (30) المادة 3 : تفتح المسابقة للمراقبين في فرع التحويل والارسال وفرع المعامل والتركيبات ورؤساء القطاعات في فرع الخطوط المرسمين في رتبتهم والمثبتين على الاقل خمس سنوات خدمة فعلية في هذه الرتبة. وينبغي أن يكون المترشحون بالغين من العمر 38 سنة على الاكثر عند أول يناير سنة 1974 المادة 4 : يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 43 سنة ويؤخر هذا الحد أيضا بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات • المادة 5 : تمنح زيادات في النقط للمترشحين من اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرية الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه. المادة 6 : يجب أن يشتمل ملف الترشيح على الأوراق التالية :
- (1) طلب للمشاركة موقع من طرف المترشح ، 2 (2) مضمون سجل شهادات الميلاد ، 3 (3) شهادة الجنسية ، (4) نسخة من قرار التعيين في سلك المراقبين أو رؤساء القطاعات ، وعند الاقتضاء : (5) بطاقة عائلية للحالة المدنية ، 6 (6) مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
1424 - الجريدة الرسمية المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل
- اختبار حول موضوع عام 3 س 2 رياضيات (مسئلتان) 4 س 4 فيزياء (مسألة وسؤال في الدرس) 3 س 3 اختبار في اللغة الوطنية اس أسئلة مهنية . 3 س 5 i المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 • ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط في كل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية. وبعد تطبيق العوامل يجب أن يكون المترشح قد حصل على 180 نقطة من مجموع الاختبارات . ويوجد البرنامج المفصل للاختبارات في الرياضيات والفيزياء والاسئلة المهنية في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 9 : يتضمن اختبار الرياضيات مسألتين تتعلقان بمواد مأخوذة من برنامج السنة الاولى سابقا أ . د . ر . ع» بالثانويات ودرس المراقبين فى فرع التحويل والارسال ويجوز أن تتناول هذه المسائل مفاهيم موجودة في برنامج الاقسام السابقة . المادة 10 : يحتوي اختبار الفيزياء على سؤال في الدروس ومسألة تتعلق بمواد مأخوذة من برنامج السنة الاولى سابقا «أ د، م، ر» من الثانويات ودروس المراقبين في فرع التحويل والارسال المادة 11 : يتضمن اختبار الاسئلة المهنية بالنسبة لكل قسم سؤالين من بين ستة اسئلة موزعة على ثلاث مجموعات مركبة من اثنين وتتناول المواد التالية : اختبار التحويل :
- التلغراف
- التحويل الآلى
- التحويل العام. اختبار الارسال :
- الكابلات والارسال
- الراديو كهرباء،
- مراكز التضخيم. المادة 12 : يتضمن الاختبار فى اللغة الوطنية ثلاث مجموعات من التمارين : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 ه المجموعة الأولى وتنقط من 0 الى 8 ، تشمل نصا متبوعا باسئلة بسيطة ، المجموعة الثانية وتنقط على 6 تشمل اسئلة في النحو والمفردات اللغوية المستعملة 6 المجموعة الثالثة وتنقط على 6 تشمل اسئلة تؤدى الى تحرير فقرة . وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة. المادة 13 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مؤلفة من الموظفين المذكورين بعده : الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات، أو ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير المستخدمين والتكوين المهني أو ممثله مدير الادارة العامة أو ممثله، مدير البريد أو ممثله مدير المصالح المالية أو ممثله، مدير تجهيزات المواصلات أو ممثله . مدير استغلال المواصلات أو ممثله ويمكن للجنة الامتحان ان تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم . المادة 14 : يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة. وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلى لوزارة البريد والمواصلات، وتعلق في جميع مكاتب البريد . المادة 15 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم، ويعلن عن تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات . المادة 16 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمفتشين متمرنين ويتابعون دروسا في التدريب المهني. المادة 17 : يوضع المترشحون عقب انتهاء دروس التكوين المهني، تحت تصرف الادارة ليعينوا في احد المناصب الشاغرة بالتراب الوطني، وفي حالة رفضهم الالتحاق بمناصبهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة . المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1393 الموافق 12 أكتوبر 1973 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1393 الموافق 27 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسوم التيليكس فى الاتصالات بين الجزائر ونيجيريا ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة د 285 منه، وبمقتضى الامر رقم 68 1 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع نيجيريا ب 15 فرنكا ذهبيا . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس مدته تقل او تساوى ثلاثة دقائق. وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاثة دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاثة الأولى. المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من اول نوفمبر سنة 1973 المادة 4 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1393 الموافق 27 اكتوبر سنة 1973 سعيد آيت مسعودان للجمهورية الجزائرية 1425 | قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1393 الموافق 27 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر والنمسا ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة د 285 منه، و بمقتضى الامر رقم 68 81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وبناء على اقتراح مدين استغلال المواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع النمسا ب 4,02 فرنكات ذهبية. المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس مدته تقل او تساوى ثلاثة دقائق. وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاثة دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاثة الأولى . المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من اول نوفمبر سنة 1973 • المادة 4 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1393 الموافق 27 اكتوبر سنة 1973 . سعيد آيت مسعودان قرارات الولاة قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 28 يوليو سنة 1971 والمتضمن التنازل مجانا للتعاونية الفلاحية العامة لقسنطينة عن مركز الشركة الفلاحية الاحتياطية بالقرارم المشيد على القطعتين رقم 51 و 52 من مخطط التجزئة لقرية القرارم مساحته 16 آرا بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة تلغى احكام القرار المؤرخ في 28 يوليو سنة 1971 والمتضمن التنازل مجانا للتعاونية الفلاحية العامة لقسنطينة عن مركز الشركة الفلاحية الاحتياطية المشيد على القطعتين رقم 51 و 52 من مخطط التجزئة لقرية القرارم والذي تبلغ مساحته 16 آرا. ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف | مصلحة املاك الدولة.
1426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1393 الموافق 21 فبراير | سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تخصيص ارض من املاك الدولة كائنة بتلمسان شارع المحطة لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد استعمالها اساسا لبناء مسجد بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1393 الموافق 21 فبراير سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يعدل القرار المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1972 كما يلى : تخصص لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية، قطعة | ارض تابعة لاملاك الدولة، كائنة بتلمسان، شارع محطة السكك الحديدية مساحتها 612 مترا مربعا، قصد استعمالها اساسا لبناء مسجد. وزيادة على ما تقدم فان القطعة المذكورة مبينة بوضوح بخط على المخطط الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1393 الموافق 6 ابريل
- سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية عين مران قطعة ارض مساحتها 7000 م2 قصد تشييد بنايات مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 صادر عن والى الاصنام، تمنح لبلدية عين مران | المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع قطعة أرض مساحتها 7000م2 كائنة بالمكان المسمى «الخواتمية» قصد استعمالها أساسا لتشييد بنايات مدرسية . ويحد القطعة غربا طريق الولاية رقم 53 ، وشمالا وشرقا أراض غير مبنية . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1393 الموافق 10 ابريل سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969 والمتضمن منح عقارين من املاك الدولة لبلدية عين الكرمة احدهما بوسط عين الكرمة مساحته 1277 مترا مربعا يؤخذ من القطعة رقم 77 والآخر بوسط الزيتونة يحمل رقم 10 مساحته 1253 مترا مربعا لازمين لبناء مدرستين من 9 اقسام و 8 مساكن- بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1393 الموافق 10 ابريل سنة 1973 صادر عن والى عنابة، يعدل القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969 كما يلى : تمنح بلدية عين الكرمة عقارين يقع أحدهما بوسط عين الكرمة والآخر بوسط الزيتونة مساحة الاول 1277 مترا مربعا ومساحة الثانى 1253 مترا مربعا وذلك قصد بناء مدرستين من 9 أقسام و 8 مساكن ، .. عبد القادر بن مبارك الجزائر