قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1393 12 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع «التحويل والارسال». 1423
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع التحويل والارسال » .
و تجرى الاختبارات يومى 2 و 3 مارس سنة 1974 في مراكز الامتحانات التي تحددها الادارة وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح في 15 ديسمبر سنة 1973
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة بثلاثين (30)
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمراقبين في فرع التحويل والارسال وفرع المعامل والتركيبات ورؤساء القطاعات في فرع الخطوط المرسمين في رتبتهم والمثبتين على الاقل خمس سنوات خدمة فعلية في هذه الرتبة.
وينبغي أن يكون المترشحون بالغين من العمر 38 سنة على الاكثر عند أول يناير سنة 1974
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 43 سنة ويؤخر هذا الحد أيضا بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات •
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادات في النقط للمترشحين من اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرية الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشيح على الأوراق التالية :
1) (1) طلب للمشاركة موقع من طرف المترشح ، 2 (2) مضمون سجل شهادات الميلاد ، 3 (3) شهادة الجنسية ،
(4) نسخة من قرار التعيين في سلك المراقبين أو رؤساء القطاعات ، وعند الاقتضاء :
(5) بطاقة عائلية للحالة المدنية ، 6 (6) مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1424 - الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل
- اختبار حول موضوع عام 3 س 2 رياضيات (مسئلتان) 4 س 4 فيزياء (مسألة وسؤال في الدرس) 3 س 3 اختبار في اللغة الوطنية اس أسئلة مهنية . 3 س 5 i
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 • ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط في كل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية. وبعد تطبيق العوامل يجب أن يكون المترشح قد حصل على 180 نقطة من مجموع الاختبارات .
ويوجد البرنامج المفصل للاختبارات في الرياضيات والفيزياء والاسئلة المهنية في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 9
فتح المادةيتضمن اختبار الرياضيات مسألتين تتعلقان بمواد مأخوذة من برنامج السنة الاولى سابقا أ . د . ر . ع»
بالثانويات ودرس المراقبين فى فرع التحويل والارسال ويجوز أن تتناول هذه المسائل مفاهيم موجودة في برنامج الاقسام السابقة .
المادة 10
فتح المادةيحتوي اختبار الفيزياء على سؤال في الدروس ومسألة تتعلق بمواد مأخوذة من برنامج السنة الاولى سابقا «أ د، م، ر» من الثانويات ودروس المراقبين في فرع التحويل والارسال
المادة 11
فتح المادةيتضمن اختبار الاسئلة المهنية بالنسبة لكل قسم سؤالين من بين ستة اسئلة موزعة على ثلاث مجموعات مركبة من اثنين وتتناول المواد التالية :
اختبار التحويل :
- التلغراف
- التحويل الآلى
- التحويل العام.
اختبار الارسال :
- الكابلات والارسال
- الراديو كهرباء،
- مراكز التضخيم.
المادة 12
فتح المادةيتضمن الاختبار فى اللغة الوطنية ثلاث مجموعات من التمارين :
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 ه المجموعة الأولى وتنقط من 0 الى 8 ، تشمل نصا متبوعا باسئلة بسيطة ، المجموعة الثانية وتنقط على 6 تشمل اسئلة في النحو والمفردات اللغوية المستعملة 6 المجموعة الثالثة وتنقط على 6 تشمل اسئلة تؤدى الى تحرير فقرة .
وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة.
المادة 13
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مؤلفة من الموظفين المذكورين بعده :
الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات، أو ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير المستخدمين والتكوين المهني أو ممثله مدير الادارة العامة أو ممثله، مدير البريد أو ممثله مدير المصالح المالية أو ممثله، مدير تجهيزات المواصلات أو ممثله .
مدير استغلال المواصلات أو ممثله ويمكن للجنة الامتحان ان تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم .
المادة 14
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة. وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلى لوزارة البريد والمواصلات، وتعلق في جميع مكاتب البريد .
المادة 15
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم، ويعلن عن تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمفتشين متمرنين ويتابعون دروسا في التدريب المهني.
المادة 17
فتح المادةيوضع المترشحون عقب انتهاء دروس التكوين المهني، تحت تصرف الادارة ليعينوا في احد المناصب الشاغرة بالتراب الوطني، وفي حالة رفضهم الالتحاق بمناصبهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1393 الموافق 12 أكتوبر 1973 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.