مرسوم رقم 73-185 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن التصريح بأن اعادة تعبيد قطعة من الطريق الوطني تعد من المنفعة العمومية . 1412
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن اعادة تعبيد قطعة من الطريق الوطني رقم 18 ما بين المدية وخميس مليانة بولاية المدية ، تعد من المنفعة العمومية
المادة 2
فتح المادةيجب أن يتم اكتساب الاراضي اللازمة لانجاز هذه الاشغال سواء بالتراضى أو بنزع الملكية وذلك في أجل خمس سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 بومدين هواري وزارة المالية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.