مرسوم رقم 73 200 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1415
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وخمسة وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون دينارا 3195750 دج) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي طبقا للابواب المبينة في الجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم . !
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وخمسة وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون دينارا (30195750 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى، طبقا للابواب المبينة في الجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 • هواري بومدين الجدول « أ »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان وسائل الثالث المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات والارصاد الجوية - الاجور الرئيسية 3.165.750 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 ه تابع للجدول «أ»
رقم الابواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 03-43 التعميم الفلاحي مجموع الاعتمادات الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة (دج) 30.000 الملغاة ..... 3.195.750 الاعتمادات المفتوحة (دج) 22-31 المصالح الخارجية للانتاج الحيواني - التعويضات والمنح المختلفة 120.000 52-31 المصالح الخارجية لقمع الغش - التعويضات والمنح المختلفة 5.750 71-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح - 2.490.000 30.000 550.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة ..... 3.195.750 الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1417
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.