مرسوم رقم 73 201 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة 1417
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره خمسمائة وتسعة وتسعون ألفا وثمانمائة دينار (599.800 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة، وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره خمسمائة وتسعة وتسعون ألفا وثمانمائة دينار (599.800 دج) يقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة، وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 هواري بومدين الجدول « ا »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة العامة - الاجور الرئيسية 31.300 31 II مديرية المناجم والجيولوجيا - الاجور الرئيسية 8.900 31 21 مديرية الصناعة الاجور الرئيسية 20.800 31 31 مديرية الطاقة والوقود - الاجور الرئيسية 3.300 31 41 مديرية الصناعة التقليدية - الاجور الرئيسية 15.500 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 100.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34 08 نفقات تحكيم اللجان الدولية واتفاقيات الجزائر - أتعاب 150.000 ضمن اطار القانون البترولي المستشارين القانونيين 50.000 34 II المصالح الخارجية تسديد النفقات 40.000 34 13 المصالح الخارجية - اللوازم 100.000 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 ه رقم الابواب تابع للجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 II أشغال صيانة بنايات المصالح الخارجية 60.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة ..... 599.800 الجدول « ب »
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 301.300 31-12 مديرية المناجم والجيولوجيا - التعويضات والمنح المختلفة 48.900 31-22 مديرية الصناعة التعويضات والمنح المختلفة 50.800 مديرية - -31 32 الطاقة والوقود - التعويضات والمنح المختلفة 42-31 مديرية الصناعة التقليدية 3.300
- التعويضات والمنح المختلفة 45.500 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 91-33 المنح العائلية 50.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 91-34 حظيرة السيارات 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة ..... 599.800
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-70
- أمر رقم 72-68
- مرسوم رقم 73-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.