قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 12 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع الاستغلال . 1421
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع الاستغلال . وتجرى الاختبارات يومى 16 و 17 فبراير سنة 1974 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة.
وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 8 ديسمبر سنة 1973
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30) •
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمراقبين في فرع التوزيع والاعمال اليدوية المرسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية خمس سنوات على الاقل في هذه الرتبة والبالغين من العمر 38 سنة على الاكثر بحلول أول يناير سنة 1974
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 43 سنة. كما يمكن أن يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون أن يتجاوز كل التأخير عشر سنوات .
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادات في النقط للمترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . 1
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق التالية :
I طلب للمشاركة في المسابقة موقع من طرف المترشح، 2 نسخة من شهادة الميلاد
3 - شهادة الجنسية 4 نسخة من قرار التعيين في سلك المراقبين في فرع الاستغلال أو رؤساء القطاعات في فرع الاعمال اليدوية. 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 ه وعند الاقتضاء : 5 بطاقة عائلية، للحالة المدنية - 6 نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل 1 اختبارات مشتركة :
انشاء حول موضوع عام 3 ساعات 4 اسئلة مهنية 3 ساعات 4 5 اختبار في اللغة العربية ساعة واحدة 2 اختبارات حسب الاقسام :
قسم أ رياضيات (مسألتان) | 4 ساعات 3 اسم ب قانون (سؤالان) 4 ساعات 3 3
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة العربية، وبعد تطبيق العوامل على 120 نقطة في مجموع الاختبارات .
المادة 9
فتح المادةان الاختبار الخاص بالاسئلة المهنية يتضمن 12 سؤالا موزعة على أساس 4 أسئلة في كل من المجموعات التالية : |
- المجموعة الاولى : مصلحة البريد ،
- المجموعة الثانية : المصالح المالية ، المجموعة الثالثة : مصلحة استغلال المواصلات - ويجب على المترشح ان يعالج 3 أسئلة يختارها لزوما حسب سؤال واحد عن كل مجموعة ..
المادة 10
فتح المادةان الاختبار الخاص باللغة العربية يتضمن ثلاث مجموعات من الاسئلة وهي :
المجموعة الاولى وتنقط من 0 الى 20 تتضمن نصا متبوعا | - باسئلة بسيطة المجموعة الثانية وتنقط على 6 تتضمن مسائل نحوية - ومفردات لغوية مستعملة.
المجموعة الثالثة تنقط على 6 تتضمن مسائل تؤدى الى - تحرير فقرة .
وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تؤدى للرسوب .
المادة 11
فتح المادةان الاختبار الخاص بالرياضيات يتضمن حل مسألتين تتعلقان بالمواد المستخرجة من البرنامج الموجود في الملحق المرفق بأصل هذا القرار
المادة 12
فتح المادةان الاختبار الخاص بالقانون يتضمن سؤالين يتعلقان بمواضيع خاصة اما بالتنظيم الدستوري والاداري للجزائر واما بمسائل تتعلق بالقانون الادارى أو المالية العمومية واما بالسؤالين معا ويوجد البرنامج المفصل للاختبارات الخاصة بالاسئلة المهنية والرياضيات والقانون في الملحق المرفق باصل هذا القرار .
المادة 13
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات او ممثله، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله، مدير الموظفين والتكوين المهني أو ممثله مدير الادارة العامة أو ممثله، مدير البريد أو ممثله
- مدير المصالح المالية أو ممثله، مدير تجهيزات المواصلات أو ممثله، مدير استغلال المواصلات أو ممثله، ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم
المادة 14
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين المقبولون للمشاركة في المسابقة. وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلى لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد
المادة 15
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم، ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمفتشين متمرنين ويتابعون فترة تدريبية مهنية .
المادة 17
فتح المادةيوضع المعنيون بالامر عند نهاية دروس التكوين المهني تحت تصرف الادارة ويعينون في أي منصب من المناصب الشاغرة الموجودة بكامل التراب الوطني. وفي حالة رفض الالتحاق بمناصب التعيين يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1393 الموافق 12 أكتوبر سنة 1973 .
وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1423
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.