مرسوم رقم 73-184 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن التصريح بأن انجاز اشغال الطريق الوطني رقم 4 يعد من المنفعة العمومية 1411
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن انجاز أشغال تدعيم وتوسيع الجزء الممتد بين النقطتين الكيلومتريتين رقم 171 و 182 من الطريق الوطني رقم 4، الذي يصل الاصنام بوادي سلى .
هو من المنفعة العمومية . 1412 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيجب أن يتم عند الاقتضاء اقتناء الاراضي اللازمة لانجاز هذه الاشغال سواء بالتراضى أو عن طريق نزع الملكية في أجل 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووالى الاصنام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 سنة هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.