قرار
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1393 الموافق 9 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد عطلة نصفى السنة الجامعية 1974-1973 1411
المادة الأولى
فتح المادةتحدد العطلة النصف السنوية لسنة 1973-1974 ابتداء من 26 يناير مساء الى غاية 18 فبراير سنة 1974 صباحا
المادة 2
فتح المادةتحدد العطلة الصيفية لسنة 1974 ابتداء من 6 يوليو سنة 1974 مساء الى غاية 9 سبتمبر سنة 1974 صباحا .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 شوال عام 1393 الموافق 9 نوفمبر 1973 محمد الصديق بن يحيى وزارة الاشغال العمومية والبناء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.