قرار

قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1393 الموافق 10 ابريل سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969 والمتضمن منح عقارين من املاك الدولة لبلدية عين الكرمة احدهما بوسط عين الكرمة مساحته 1277 مترا مربعا يؤخذ من القطعة رقم 77 والآخر بوسط الزيتونة يحمل رقم 10 مساحته 1253 مترا مربعا لازمين لبناء مدرستين من و اقسام و 8 مساكن. 1426

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.