مرسوم رقم 73 202 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل 1418
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مائة وثلاثون ألف دينار ( 1300000 دج ( مقيد في الدولة المكلفة بالنقل في الابواب المبينة في الملحق بهذا المرسوم ميزانية وزارة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل، الجدول « أ» كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر مائة وثلاثون ألف دينار ( 1300000 دج ( يقيد في ميزانية 1973 سنة هواري رقم الابواب بومدين الجدول « أ »
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الدولة المكلفة بالنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 92-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 10.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 91-33 المنح العائلية 92-34 الايجارات رقم الابواب 70.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 50.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ...... 130.000 الجدول « ب »
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الدولة المكلفة بالنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 1 31 17 بدل أتعاب الخبراء والمفتشين المكلفين بامتحانات رخص قيادة السيارات . 109.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ريع حوادث العمل 21.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة ..... 130.000 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.