أمر رقم 73 60 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث مكتب للنشرات يؤدى عن تغيير العنوان مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية الجامعية . 1405 قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1393 الموافق 17 نوفمبر
الباب الاول — أحكام عامة الاحداث والتسمية والهدف
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية «مكتب النشرات الجامعية» ومختصر « م . ن . ج » مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى وشخصية مدنية واستقلال مالى
المادة 2
فتح المادةيوضع المكتب تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المكتب في الجزائر . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بموجب قرار يصدر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 4
فتح المادةيستهدف المكتب ما يلى :
I - طبع و توزيع نشرة التعليم العالى والبحث العلمي ، 2 وضع وطبع النسخ والمؤلفات ونشرها وتوزيعها و كذلك الكراريس والمجلات والوثائق المكتوبة والمسجلة أو بشكل أفلام أو صور أو شفافات أو تحت أي شكل كان 3 ترجمة نسخ المؤلفات والكراريس الاجنبية المعدة للاستعمال الجامعى الى اللغة الوطنية .
المادة 5
فتح المادةينجز المكتب جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية المتصلة بهدفه •
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
فتح المادةبتولى ادارة المكتب مجلس للتوجيه. ويقوم مدير للمكتب بتسييره -
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيتألف مجلس التوجيه من :
ممثل عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي، رئيسا، رؤساء الجامعات اثنى عشر أستاذا للجامعات ثلاثة ممثلين عن المستخدمين ممثل عن وزير التعليم الابتدائي والثانوى ممثل عن وزير الاخبار والثقافة .
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
ويحضر اجتماعات مجلس التوجيه المدير ومندوب الحسابات والمحاسب بصوت استشاري .
ويمكن لمجلس التوجيه ان يكلف أى شخص عند اللزوم لحضور اجتماعاته .
المادة 9
فتح المادةان مهام عضو مجلس التوجيه مجانية .
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية، بناء على دعوة رئيسه مرتين على الاقل في السنة. ويمكن دعوته لدورة خارجة عن العادة بناء على طلب رئيسه أو ثلثى أعضائه.
ويتولى المدير كتابة الجلسات .
المادة 11
فتح المادةتوقع محاضر الاجتماع من الرئيس وعضوى مجلس التوجيه وتحال نسخة من المحاضر الى وزير الوصاية.
المادة 12
فتح المادةيبت مجلس التوجيه على الخصوص فيما يلى :
تنظيم المكتب وتسييره العام ونظامه الداخلي، قانون المستخدمين الاساسي وشروط تحديد أجورهم، مشاريع البناء، وشراء العقارات والتصرف فيها ومبادلتها، الجداول التقديرية الموارد ونفقات المكتب، مع مراعاة أحكام المادة 17 أدناه البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات والقروض المتوسطة أو الطويلة الاجل، بشرط الموافقة المشتركة لوزير المالية ووزير الوصاية تسيير المدير ، حسابات المكتب السنوية ، تخصيص الفوائض المحتملة طبقا لاحكام المادتين 19 و 20 أدناه الاقتراحات في مادة الاسعار والتسعيرة . 1406 الجريدة الرسمية
الفصل الثاني — المدير
المادة 13
فتح المادةيعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح وزير التعليم العالى والبحث العلمى وتنهى مهامه على غرار ذلك .
المادة 14
فتح المادةيقوم المدير بالمهام التالية :
يؤمن التسيير الجارى للمكتب وتنفيذ مقررات مجلس - التوجيه ،
- يضع مشروع الجداول التقديرية ، يلتزم ويأمر بمصاريف المكتب ،
- يمثل المكتب لدى القضاء وفي جميع أعمال حياته المدنية ،
- يمارس سلطته على جميع المستخدمين طبقا للتشريع الجارى به العمل وللقانون الاساسي للمستخدمين .
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 15
فتح المادةتفتح السنة المالية للمكتب فى أول يناير وتختتم في ان ديسمبر من كل سنة، الا في حالة التعديل المقترح من مجلس التوجيه والمصادق عليه من وزير المالية .
تمسك المحاسبة على الشكل التجارى، طبقا للمخطط الحسابي العام ويعهد بمسك الحسابات وممارسة النقود لعون محاسب يعين من طرف وزير المالية .
المادة 16
فتح المادةيعين مندوب حسابات لدى المكتب من قبل وزير المالية .
المادة 17
فتح المادةتحضر الجداول التقديرية السنوية للمكتب من قبل المدير، ثم تحال الى مجلس التوجيه فيتداول بشأنها.
وترفع بعدئذ للمصادقة عليها الى وزير الوصاية، الذي يحيلها بدوره الى وزير المالية، وذلك قبل شهرين من بدء السنة المالية المتعلقة بها فاذا عبر أحد الوزيرين عن عدم موافقته خلال الثلاثين يوما التالية للايداع، يقوم المدير باحالة مشروع جديد للمصادقة عليه وفقا لنفس الاجراء، وذلك في مهلة 15 يوما من تاريخ تبليغه التحفظ فتعتبر المصادقة مكتسبة في انقضاء 30 يوما من الاحالة واذا لم تصدر المصادقة في بدء السنة الجديدة، جاز للمدير الالتزام بالنفقات الضرورية لسير المكتب وتنفيذ تعهداته في حدود الجداول التقديرية المصدقة قانونا عن السنة المالية السابقة .
المادة 18
فتح المادةتتكون موارد المكتب مما يلى :
نتائج نشاطاته
- المخصصات المالية واعانات الدولة ، القروض التي يبرمها ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 ه
المادة 19
فتح المادةيقوم مجلس التوجيه خلال نصف السنة التالي لقفل السنة المالية التي تتعلق بالميزانية بتحديد الحسابات والميزانية والجرد، فيرفعها مع تقرير المدير وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الوصاية ووزير المالية للمصادقة عليها .
المادة 20
فتح المادةتخصص نتائج السنة المالية، مع مراعاة التشريع الجارى به العمل وبعد حسم الاعباء والاستهلاكات وموافقة وزير الوصاية ووزير المالية، وفقا للنسب التي تحدد في كل سنة من مجلس التوجيه لثلاثة صناديق وهي :
- : صندوق الاحتياط ، :
صندوق الاستثمار والتجهيز ، صندوق الايرادات التكميلية للعمال .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-370
« تلغى جميع أحكام الأمر رقم 73-60 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-370
مرسوم تنفيذي رقم 05-370 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن القانون الأساسي لديوان المطبوعات الجامعية
-
مرسوم رقم 82-339
مرسوم رقم 82-339 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعديل للجمهورية الجزائرية 2013 (تابع) الامر رقم 73-60 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث مكتب المنشورات الجامعية. 2036
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.