مرسوم رقم 73-199 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 1414
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مليون وخمسون الف دينار (1.050.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفى الابواب المبينة في الجدول «أ»
وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين الملحق بهذا المرسوم.
في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تأسيس الحكومة و بمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 1965 و 18 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره والمتضمنين مليون وخمسون الف دينار (1.050.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفى الابواب المبينة في الجدول «ب»
ذي القعدة الملحق بهذا المرسوم.
عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 10 منه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 10 المؤرخ في 30 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية 6 1973 برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 72-68 المؤرخ هواري بومدين رقم الابواب الجدول « أ »
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 300.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 150.000 35 ΟΙ صيانة البنايات 37 ΟΙ المؤتمرات الدولية القسم الخامس أشغال الصيانة 200.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة .... 1.050.000 الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1415 الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 250.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف المختلفة 700.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة .... 1.050.000
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-308
مرسوم رقم 83-308 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد. 1289
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.