قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية عين مران قطعة ارض مساحتها 7000 م2 قصد تشييد بنايات مدرسية. 1426
قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية عين مران قطعة ارض مساحتها 7000 م2 قصد تشييد بنايات مدرسية. 1426
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.