مرسوم رقم 72-203 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية سعيدة . في ولاية الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتضمن احداث مركز لاعادة 1398 التكوين. 1409
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز لاعادة التكوين ملحق بالادارة المركزية لوزارة العدل .
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر مركز اعادة التكوين بالدار البيضاء.
المادة 3
فتح المادةيكلف مركز اعادة التكوين بما يلى :
- التكوين العملي للقضاة والموثقين الموظفين حديثا و تحسين معلومات القضاة والموثقين الموجودين في الخدمة الفعلية ومجموع الموظفين التابعين لوزارة العدل.
المادة 4
فتح المادةيتضمن مركز اعادة التكوين قسمين :
قسم مكلف بتكوين القضاة والموثقين الموظفين حديثا والقضاة والموثقين الموجودين في الخدمة الفعلية، وقسم مكلف بتكوين الموظفين التابعين لوزارة العدل.
المادة 5
فتح المادةيتسع المركز لاستقبال مائة شخص ويكون نظامه هو الداخلية.
المادة 6
فتح المادةيقوم بالتعليم في المركز قضاة موجودون في الخدمة الفعلية أو محالين على التقاعد وأساتذة للتعليم العالى او الثانوى وبعض المحامين المختارين في خدمتهم المدنية وعند الاقتضاء شخصيات اخرى قابلة لان تزيد في المعلومات العامة للقضاة وموظفى وزارة العدل في مختلف المواضيع.
المادة 7
فتح المادةان برنامج الدروس والمحاضرات والاشغال التطبيقية تحدده لجنة للدراسات، بناء على اقتراح مدير المركز.
المادة 8
فتح المادةتتألف لجنة الدراسات من :
- مديرين اثنين تابعين للادارة المركزية
- أربعة قضاة وموثق قائمين بخدمتهم الفعلية.
المادة 9
فتح المادةان مركز اعادة التكوين يديره قاض يعين بموجب قرار من وزير العدل، حامل الاختام.
المادة 10
فتح المادةيقوم بكتابة المركز موظف يعين بموجب قرار من وزير العدل، حامل الاختام.
المادة 11
فتح المادةيكون تسيير المركز وتنظيمه المادي من اختصاص الادارة العامة لوزارة العدل.
المادة 12
فتح المادةستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم في لائحة داخلية تتخذ في شكل قرار.
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير العدل، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-208
« تلغى أحكام المرسوم رقم 72-203 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه وجميع الاحكام المخالفة لهذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-208
مرسوم رقم 87-208 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يجعل مركز إعادة التكوين معهدا وطنيا للقضاء. 1414
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.